الرقابة، الجبائية، المحاسبة، العامة، المشرع، الجزائري، الضريبة، الإدارة، حقوق، واجبات، حماية، تصريحات، الأنظمة، قيد، المالي، الاقتصادية، الخزينة، العمومية، الدولة، التمويل، للقوانين، التشريعات، المخالفات، التجاوزات، العمليات، الدخل، المديرية، السطحية، للملفات، الوثائق، الدفاتر، التصريحات، الغش، التهرب، مصادر، الوظائف، السياسة، السلوكيات، اللا أخلاقية، الرشوة، السرقة، المؤسسات، المفكر، الاقتصادي، فايول، الخطة، التعليمات، القواعد، الضعف، الخطأ، الوسيلة، الأداء، الأهداف، الخطط، التنفيذ، الأحداث، الانحرافات، علاجية، الضعف، العمل، الانحراف، المساواة، المؤسسات، الإجراءات، الأجهزة، التهرب، للاقتصاد، العدالة، موارد، البشري، الأعوان، الكفاءة، الإصلاح، الأبحاث، التحقيقات، المركزية، البرمجة، مرسوم، الصلاحيات، الولائية، الأبحاث، المراجعات، DRV، نيابة، SDCF، التنفيذي، مكاتب، التراب، المعلومات، برمجة، التحريات، أدوات، المعلومات، تأمين، اختيار، البرامج، العقارات، التقييمات، الإحصائيات، تحضير، المقاييس، للأسعار، مكافحة، المنظمات، الطرق، التوثيق، الفرق، مردودية، القواعد، أعوان، لجنة، وعاء، البطاقات، تسيير، مفتشيات، الآراء، المقترحات، العقود، التشريع، توزيع، جداول، الزبائن، سندات، الأشخاص، الطبيعيين، البيع، المحلات، التجارية، التعويضات، الأعوان، موظفين، رتبة، مراقب، بطاقة، انتداب، مهنته، مسؤولية، مدنية، جزائية، تأديبية، المادة، الجزائري، تعويض، العمل، موظف، عون، جناية، جنحة، يعاقب، العقوبات، التعسف، المنصب، طلب، القوة، السلطة، العزل، اليمين، الإقالة، النفوذ، أعمال، بغرامة، الهدايا، الهبات، قرار، التأديبية، الفردية، الأخطاء، الدرجة، الأولى، الانضباط، أخلاقيات، الثانية، المستخدمين، جهاز، كفاءة، خبرة، الضمانات، الاطلاع، المعاينة، الاستدراك، الرسوم، الضمان، الاجتماعي، البنوك، السر، الولايات، البلديات، القضائية، مناورة، الدعوى، المالية، مستندات، النفقات، الشركات، التجار، أجور، أتعاب، التقنيات، الإجراءات، رسم، المفتش، التبريرات، رئيس، المحكمة، البحث، محضر، الجرد، الالتزامات، واجبات، دفتر، اليومية، معنوي، أرباح، شهريا، الشغب، التزوير، المراسلات، الصور، الاسم، اللقب، الاجتماعي، العنوان، الإحصائي، السنوي، النموذج، القيمة، المضافة، التنازل، التوقف، صناعي، تقليديا، محاربة، الإشعار، مستشار، وكيل، الدخل، الشركات، الجزافي، الطابع، الإعلان، الميدان، الموردون، الجمارك، الذمة، دانيال، ريشتر، جان، بركسير، المداخيل، الإجمالي، المخطط، المحاسبي، الثروات،
السلام
عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص
و
مدونة قناة المتخصص
اهلا و سهلا
بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص
الرقابة
الجبائية
اخي الكريم لا
تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....
سنبدأ بالشرح و
ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و
التركيز.....
سنبدأ بالشرح و
ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و
التركيز.....
المحاسبة العامة كأداة للرقابة الجبائية
لقد منح
المشرع الجزائري لكل من المكلفين بالضريبة و الإدارة الجبائية حقوق و واجبات من
أجل حماية الحقوق العامة والخاصة ، ولذلك أوجب على المكلفين إعطاء تصريحات صحيحة و
دقيقة و تامة ، بحيث تختلف هذه التصريحات باختلاف الأنظمة التي يخضع لها هؤلاء
المكلفين .
إلا أن بعض
المكلفين يرون أن الضريبة مجرد قيد من نفوذهم المالي و حريتهم الاقتصادية مما
يجعلهم يفكرون في مختلف الوسائل التي تمكنهم من تفادي الضريبة مما يؤثر مباشرة على
مصالح الخزينة العمومية . مما جعل المشرع يثبت حقا أساسيا من حقوق الدولة في
المحافظة على مصادر التمويل للخزينة العمومية وهي الرقابة و التحقيق الجبائي . و هي
من أهم الإجراءات التي خولت للإدارة الجبائية من أجل التأكد من صحة التصريحات و التطبيق
الميداني للقوانين و التشريعات الجبائية فللرقابة الجبائية دور في تمكين الإدارة
من تأدية المكلفين بالضريبة لمستحقاتها وبالتالي تصحيح الأخطاء و المخالفات و التجاوزات
التي يتوصلون إليها من خلال التحقيق الجبائي كما نجد أن هناك نوعين من التحقيق
الجبائي يتمثل الأول في التحقيق لمجمل الوضعية الجبائية وهو مجموع العمليات التي
ترمي إلى الكشف عن كل فارق بين الدخل الحقيقي للمكلف بالضريبة و الدخل المصرح به .
أما الثاني فيتمثل في التحقيق المحاسبي الذي
تختص به المديرية الفرعية للرقابة الجبائية . حيث ينتقل المحققون من الرقابة
السطحية للملفات و الوثائق الجبائية إلى مراجعة كل الدفاتر المحاسبية والوثائق
التبريرية التي ألزم المشرع الجبائي المكلفين بالضريبة على مسكها وذلك بهدف التأكد
من صحة و قانونية الكتابات المحاسبية و التصريحات الجبائية و توضيح إطارها
التنظيمي و القانوني ثم تحديد أشكالها و سنتعرض أيضا إلى مسار التحقيق المحاسبي
باعتباره أهم شكل من أشكال الرقابة الجبائية لنتطرق في الأخير إلى إجراءات ما بعد
التحقيق المحاسبي .
ماهية الرقابة
الجبائية:
إن تصريحات المكلفين بالضريبة تعتبر مبدئيا
صحيحة و حقيقية و تتمتع الإدارة بصلاحيات الرقابة عليها . نظرا لكون النظام
الجبائي مبني على أساس التصريح العفوي فالرقابة الجبائية من أهم الإجراءات التي
تسعى الإدارة من ورائها إلى المحافظة على حقوق الخزينة كما تعتبر من أهم الحلقات
المتممة لحلقات النظام العام للدولة الهادف للحد من ظاهرة الغش و التهرب الضريبي .
لذا كان لزاما إعطاء الرقابة الجبائية صيغتها العامة و مفهومها الخاص كباقي النظم
المتعارف عليها .
ويكون ذلك
بتقديم تعاريف أكاديمية لها تبين خصوصياتها زيادة على ذلك تعاريف قانونية تعطيها
الطابع الشرعي في مزاولتها .
اولا : مفهوم
الرقابة و الرقابة الجبائية:
تعد الرقابة الجبائية جزء لا يتجزأ من الرقابة
العامة التي تفرضها الدولة للحفاظ على مصادر تمويل الخزينة العمومية ، إلا أن لها
بعض الخصوصيات و الميزات تتصف بها عن باقي أشكال الرقابة .
1-
مفهوم الرقابة
: تعتبر الرقابة أحدى الوظائف الأساسية التي
تقوم بها أجهزة متعددة بغية التأكد من تحقيق النشاط المالي في حدود السياسة العامة
لها ، كما تعمل على الكشف عن السلوكيات اللاأخلاقية واللاقانونية مثل الرشوة
والسرقة في المؤسسات الإدارية ومن أهم التعاريف المقترحة للرقابة تعريف المفكر الاقتصادي
" فايول " الذي عرفها على أنها : ( الرقابة تقوم على التحقق مما إذا كان
كل شيء يسير وفقا للخطة المرسومة و التعليمات الصارمة و القواعد المقررة ، أما
موضوعها فهو تبيان نواحي الضعف أو الخطأ من أجل تقويمها ومنع تكرارها) .
كما يمكن تعريفها على أنها : (
الوسيلة المجدية لقياس الأداء من أجل التأكد من أن الأهداف قد تحققت وأن الخطط قد
وضعت موضع التنفيذ بالطرق الصحيحة كما أنها تستطيع أن تسبق الأحداث فتعمل على
التنبيه من الانحرافات قبل وقوعها ليتم التنفيذ وفقا لمقاييس مقررة .
مما سبق نستخلص أن الرقابة وسيلة علاجية تهدف
إلى التعرف على نقاط الضعف والخطأ من أجل العمل على تصحيحها و معرفة مناطق الخلل و
الانحراف قبل وقوعها من أجل تفاديها .
2- مفهوم
الرقابة الجبائية : لا يختلف
مفهوم الرقابة في النظام الجبائي عن مفهوم الرقابة في نطاقها الواسع فهي الوسيلة
الأكثر نجاعة للكشف عن موطن الغش و التهرب الجبائي و يمكن تعريف الرقابة الجبائية
على أنها : ( الرقابة هي المقابل المنطقي للنظام الجبائي التصريحي، إذ أن المكلف
بالضريبة يقوم بتقديم المعلومات المتعلقة بنشاط مداخيله على شكل تصريحات للإدارة
الجبائية . وما على هذه الأخيرة إلا إثبات صحة هذه التصريحات عن طريق الرقابة التي
يمكن أن تتخذ عدة أشكال.
ويمكن إعطاء
تعريف آخر للرقابة الجبائية كما يلي:( الرقابة الجبائية هي الوسيلة الضرورية لضمان
المساواة بين الأفراد في دفع للضريبة . وتشكل شرطا من الشروط الأساسية والفعالة
لتحقيق منافسة شريفة وعادلة بين المؤسسات.
مما سبق يمكن
إعطاء تعريف شامل للرقابة الجبائية كما يلي : ( هي مجموعة من الإجراءات التي تقوم
بها الأجهزة المكلفة بالرقابة الجبائية للتأكد من صحة التصريحات والمعلومات
المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة . في إطار قوانين محددة تهدف إلى التقليل من
التهرب الضريبي، وكل التجاوزات الجبائية المهددة للاقتصاد الوطني ) .
ومن هنا نستنتج أن الرقابة الجبائية هي مراقبة
سير النظام الجبائي التصريحي بهدف التقليل من التهرب الضريبي ، وكذا تحقيق العدالة
بين المكلفين بالضريبة والمحافظة على موارد الخزينة .
ثانيا : الإطار
التنظيمي للرقابة الجبائية:
من أجل تحقيق
النتائج المرجوة من الرقابة الجبائية وجب وجود جهاز إداري كفؤ و فعال يتم فيه
تحديد المهام و تقسيمها بالشكل الذي ينهي التغطية الكاملة لجوانب الرقابة الجبائية
. و نظرا لأن العنصر البشري هو أهم عنصر في هذا الجهاز . فلا بد من اختيار الأعوان
الذين تتوفر فيهم الكفاءة و الدراية بالمهام و المسؤوليات الموكلة إليهم .
1- :
التنظيم الهيكلي للرقابة الجبائية:
كانت عملية الرقابة الجبائية قبل عملية الإصلاح
الجبائي لسنة 1991 من مهمة هيئة عملية مشكلة من قبل مصالح الأبحاث و التحقيقات
التي كانت تابعة مباشرة للإدارة المركزية حيث تقوم بنفسها بعملية البرمجة و تابعة
عملية التحقيق و بعد صدور مرسوم 11 أبريل 1991 تم تحول الصلاحيات على مديريات
الضرائب الولائية .
أما التقسيم الجديد للرقابة
الجبائية يعتمد على هيئتين وهما مديرية الأبحاث و المراجعات (DRV) و نيابة المديرية الفرعية للرقابة الجبائية (SDCF ) .
1- مديرية
الأبحاث والمراجعات :
أنشأت مديرية الأبحاث والمراجعات من خلال
المرسوم التنفيذي رقم 88- 288 المؤرخ في 13 جويلية 1998 معدلا للمرسوم التنفيذي
رقم 95- 54 المؤرخ في 15 فيفري 1995 ، وهي امتداد لمكاتب الرقابة الجبائية
لمديريات الرقابة على مستوى المديريات الولائية للضرائب والتي هي تحت غطاءها . كما
أن اختصاصها يمتد على مستوى التراب الوطني وهي تضم أربع مديريات فرعية وهي:
أ- نيابة
مديرية التحقيقات و البحث عن المعلومات الجبائية : وهي مكلفة
بالمهام التالية:
- برمجة وإنجاز كل التحريات و التحقيقات
المتعلقة بالتحقيق الجبائي وذلك في كل نقاط القطر الوطني .
- تحديد أدوات و وسائل البحث عن المادة الخاضعة
للضريبة .
- حفظ و مراقبة المعلومات الجبائية و استقلالها
.
ب- نيابة
مديرية البرمجة : وهي المكلفة
بالمهام التالية :
-
توفير الأدوات
التي تسمح بتأمين أحسن انتقاء و اختيار البرامج الرقابية الجبائية وذلك بخصوص
الرقابة المحاسبية أو إعادة تقييم العقارات أو الرقابة المعمقة لمجمل الوضعية الجبائية وضع و متابعة تنفيذ الرقابة
الجبائية المعدة و تحرير الإحصائيات الدورية المصادقة على البرامج السنوية
للتحقيقات المقترحة من طرف الإدارة الولائية و التي تم التصديق عليها من قبل
المديرية للضرائب و هي تتكون من المكاتب التالية : - مكتب برمجة التحقيقات .- مكتب
برمجة التحقيق في مجمل الوضعية الجبائية و إعادة التقييمات .- مكتب الإحصائيات .
جـ نيابة
مديرية المقاييس والإجراءات : وهي مكلفة بالمهام التالية :
-
تحضير وإعداد
المقاييس و الثوابت التي سوف تستعمل بمناسبة تنفيذ التحقيقات المحاسبية و مراقبة
للأسعار و إعادة التقييمات .
-
ربط مختلف
عمليات مكافحة التهرب الجبائي بالإدارة و المنظمات الأخرى المكلفة بهذه المهمة .
وهي تتكون من المكاتب التالية :
-
مكتب المقاييس
و الطرق مكتب الإجراءات و التوثيق
-
مكتب تنسيق
إجراءات لمكافحة التهرب الضريبي .
د- نيابة
مديرية الرقابة الجبائية : وهي مكلفة بالمهام التالية :
- متابعة عمل الفرق المكلفة بتنفيذ برنامج
الرقابة من طرف نيابة مديرية البرمجة وكذا تقييم مردوديتها .
- تسهر على احترام القواعد و إجراءات الرقابة
ومراقبة نشاط فرق التحقيق.
-IIالمديرية الفرعية
للرقابة الجبائية :
بمقتضى
المرسوم 52 المؤرخ في 12 جويلية 1998 تم إنشاء المديرية الفرعية للرقابة الجبائية
في المديريات الولائية للضرائب وتتضمن 3 مكاتب:
1- مكتب
البحث عن المعلومة الجبائية :
يتكون من رئيس المكتب و أعوان و لجنة البحث و دوره
يتمثل في إعداد بطاقة خاصة بالجمعيات و الإدارات و الأجهزة و المؤسسات و الأشخاص
الذي من المفروض أن تتوفر لديهم المعلومات التي يمكن أن تهم تأسيس وعاء الضريبة أو
تحصيلها .
- برمجة
وساطات لجمع المعلومات وإبلاغها . برمجة وساطات مع مفتشي الضرائب للبحث عن
المعلومات المالية.
- تقدير
نشاطات المكتب وعرض اقتراحات .
2- مكتب
البطاقات ومقارنة المعلومات : يتمثل دوره في
:
- تسيير
البطاقات ومساعدة مفتشيات الوعاء على تأسيس بطاقاتها .
- تقديم
الآراء و المقترحات التي تهدف إلى تحسين المعلومات واستعمالها .
- حفظ رزم
العقود بجميع أنواعها و الخاضعة لإجراءات التسجيل و تسليم مستخلصات منها ضمن
الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به .
- تلقي
المعلومات المتحصل عليها من المكتب و المصالح المكلفة بالبحث عن المادة الخاضعة
للضريبة و تصنيفها و توزيعها بين مفتشيات الضرائب المعنية باستقلالها .
- تنظيم جداول
الزبائن و سندات التسليم و الوثائق الأخرى بكيفية تعمل على التعجيل في توزيع
المعلومات التي تتضمنها هذه الجداول و السندات .
3- مكتب
التحقيقات الجبائية : يتكون هذا
المكتب من رئيس و فرق محققين و هم مهتم بالقيام بما يلي:
-
إحداث و تسيير
بطاقة خاصة بالمؤسسات و الأشخاص الطبيعيين الذين يحتملون أن يكونوا محل مراجعة و مراقبة
معمقة على أساس المعايير التي تقدرها الإدارة المركزية .
-
برمجة القضايا
الخاضعة للمراجعة سنويا و متابعة إنجاز البرامج في الآجال المحددة .
-
متابعة و مراقبة
عمل فرق المراقبة و السهر على احترام التصريح و التنظيم المعمول به عند إجراء
تدخلات هذه الفرق .
-
احترام حقوق
المكلفين الخاضعين و المراقبة و المحافظة على مصالح الخزينة .
-
العمل على
تحصيل الضرائب و الرسوم الناتجة عن عمليات المراجعة .
-
إرسال تقارير
منتظمة للمراجعة إلى الإدارة المركزية .
-
برمجة عملية
مراقبة الأسعار المصرح بها عند إبرام عقود البيع المتعلقة بالعقارات و الحقوق
العقارية و المحلات التجارية و كذا التعويضات التي تمس العقود الخاضعة لإجراءات التسجيل
2- :
الأعوان المكلفين بالرقابة ومسؤولياتهم :
لقد بين ووضع
المشرع الجبائي الأعوان المكلفين بالرقابة وحدد مسؤولياتهم
الأعوان المكلفين بالرقابة :
يمكن لأعوان الإدارة الجبائية إجراء تحقيق
في محاسبة المكلفين بالضريبة و إجراء كل التحقيقات الضرورية للوعاء و مراقبة
الضريبة.
فالرقابة الجبائية هي من حق الإدارة
الجبائية وحدها و تمارس من طرف موظفيها
أما فيما يخص التحقيق المحاسبي فإنه لا يمارس إلا من طرف أعوان الإدارة الجبائية
الذين لهم رتبة مراقب على الأقل و لا يمكن إجراء تحقيق في المحاسبة إلا من طرف أعوان
الإدارة الذين لديهم رتبة مراقب على الأقل.
و من الشروط
الواجب توافرها في المحقق هو عمل بطاقة انتداب ( يجب أن يكون المحقق حاملا بطاقة
انتداب تسلم له من طرف المديرية العامة للضرائب تبين صفته
هذه البطاقة يجب إظهارها عند القيام
بوظيفته و هي تبين مهنته ورتبته المهنية ، و يتم سحب هذه البطاقة منه في حالة
التوقف عن العمل و نرجع له عند استئنافه لمهنته و ذلك طبقا للمادة 5 من المرسوم
التنفيذي رقم 90 – 334 المؤرخ في 27 / 10 /
.1990 المتضمن القانون الأساسي للعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة
بالمالية .
مسؤولية
المكلفين بالرقابة : يترتب على
عاتق المكلفين بالرقابة مسؤولية مدنية و جزائية و تأديبية .
المسؤولية
المدنية : تنص المادة
124 من القانون المدني الجزائري على أنه : " كل من تسبب خطأه في إحداث ضرر
للغير يلتزم بدفع تعويض ". ومن هنا يتبين لنا أنه لا بد أن يتم تعويض عن
الضرر الذي يسببه المراقب الجبائي الناتج عن تصرفاته التي ليس لها علاقة بالعمل أو
الإدارة تجاه الغير وتنص المادة 129 من القانون المدني الجبائي على أنه : "
لا يكون كل موظف أو عون عمومي مسؤولا
شخصيا عن عمله الذي أضر الغير إذا قام به تنفيذا لأوامر صدرت من رئيسه الإداري...
وفي هذه
الحالة تكون الأضرار الناتجة عن تصرفه تنفيذا للأوامر العالية صدرت من مرؤسيه وتقع
المسؤولية على الجهة المرؤسة أو الإدارة الجبائية بصفة عامة .
2-
المسؤولية الجنائية : إذا ارتكب
الجبائي جناية أو جنحة ينص ، و يعاقب عليها قانون العقوبات فإنه مسؤول مسؤولية
جنائية ، و من الجنح التي يقع فيها المراقب الجبائي
التعسف في
استعمال المنصب : تنص المادة
138 من قانون العقوبات : "كل موظف يطلب أو يأمر بتدخل القوة العمومية ، أو
استقلالها ضد تنفيذ قانون أو تحصيل ضرائب مقررة قانونا ، أو ضد كل أمر صدر عن
السلطة الشرعية يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات" .
وهذا حتى لا
يبالغ الموظفون في استعمال الحقوق المخولة لهم لأغراض شخصية أو نزوات غير مبررة
تجاه الغير .
تولي
المسؤولية : بدون تكليف أو بعد العزل : " كل موظف
يبدأ في العمل قبل أن يؤدي بفعله اليمين المطلوب لها يجوز معاقبته بغرامة من 500
إلى 1000 . وهذا تطبيقا لمضمون المادة 142 من قانون العقوبات ولا يجوز أيضا
الاستمرار في العمل بعد العزل أو الإقالة .
استغلال
النفوذ أو المنصب : تنص المادة 126 من
قانون العقوبات على أنه : " كل موظف عمومي طلب بنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ
وعد أو عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيا و يعاقب بالحبس من سنتين إلى
10 سنوات . و بغرامة مالية من 500 إلى 5000 د ج. حتى لا يمكن أن تؤثر الهدايا أو
الهبات على مهامه و قراراته .
المسؤولية
التأديبية : طبقا للمرسوم
رقم 82 – 302 في المواد 62 إلى 72 المؤرخ في 11 / 09 / 1982 . والخاص بكيفية تطبيق
الأحكام الشرعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية ، فإنه يستعمل المراقب الجبائي
عقوبات من طرف الإدارة الجبائية عن الأخطاء المهنية الناتجة عن أداء وظيفته و الأخطاء
التي يرتكبها المراقب تنقسم إلى :
1-
أخطاء من
الدرجة الأولى: وهي التي تمس
الانضباط العام المنصوص عليه في التنظيم خاصة في النظام الداخلي للإدارة الجبائية
وكذا نصوص أخلاقيات المهنة .
2-
أخطاء من
الدرجة الثانية : وهي ناتجة عن
الخطأ أو سهو أو إهمال من طرف المراقب الجبائي أثناء مزاولته لوظيفته سواء في
المقر أو خارج الإدارة الجبائية و ينتج عنها ضرر بأمن المستخدمين أو بممتلكات
الهيئة المستخدمة . و هكذا نجد أن الرقابة الجبائية ليست بالأمر الهين ، و حتى
يتسنى القيام بها وجب وجود جهاز ذو كفاءة عالية و من طرف أشخاص ذوي خبرة و دراية
بالمهام الموكلة إليهم .
ثالثا: الإطار
القانوني للرقابة الجبائية:
لقد وضع المشرع الجزائري إطارا قانونيا أوجب
من خلال كل المحققين الجبائيين بإتباع إجراءات معينة و هذا بهدف حماية الخزينة
العمومية من كل التلاعبات و التجاوزات التي يقوم بها المكلفون بالضريبة كما حدد
القانون الجبائي مختلف الالتزامات التي يجب على المكلف التقيد بها
و كذا الضمانات الممنوحة له حتى يتسنى له
معرفة جميع حقوقه و واجباته تجاه الإدارة الجبائية .
1- :
الحقوق القانونية للإدارة
الجبائية :
تتمتع الإدارة الجبائية بوسائل قانونية في
حقوق تسمح لها بالتحقق من صحة التصريحات ومدى مصداقيتها فهي تسمح برقابة العناصر
الخاضعة للضريبة والتي من خلالها يمكن تحديد الضريبة مع ضمان تحصيلها وتتمثل فيما
يلي:
-
حق الاطلاع . –
حق الرقابة .- حق الاستدراك .- حق المعاينة .
- حق الاطلاع : تنص المواد من
309 إلى 316 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة على مجال حق الاطلاع
لمصالح الرقابة الجنائية من خلال طلب المعلومات من الإدارات المعنية و مصالح
الضمان الاجتماعي و المؤسسات الخاصة و البنوك وذلك من غير المساس بالسر المهني
لهذه المؤسسات.
ويمكن اعتبار حق الاطلاع انه أداة مساعدة في
الرقابة والتي تستعملها مسبقا لإجراء رقابة لتكملة المعلومات تسبيقا في تحقيق
المعلومات المجمعة عند الرقابة.
وطبقا لنص المادة 45 من قانون
الإجراءات الجبائية والتي تنص على أنه يسمح حق الاطلاع لأعوان الإدارة الجبائية
قصد تأسيس وعاء الضريبة ومراقبتها بتصفح الوثائق و المعلومات المنصوص عليها في
المواد المذكورة أدناه .
ونظرا لاحتمال رفض المكلف بالضريبة
لحق الاطلاع المخول لأعوان الإدارة الجبائية بوضعه لعراقيل أمام تأديتهم لوظائفهم
.فإن المشرع قد فرض في هذا الإطار عقوبات تتمثل في فرض غرامة جبائية يتراوح مبلغها
من 5000 إلى 50000دج ويترتب على هذه المخالفة تطبيق تلجئة مالية قدرها 100دج كحد
أدنى ، عن كل يوم تأخير ويخضع لحق الاطلاع كل من :
1- الإدارات العمومية :طبقا للمادة
46 من قانون الإجراءات الجبائية والتي تنص على أنه " لا يمكن بأي حال
من الأحوال للإدارات الدولة و الولايات و البلديات و المؤسسات الخاصة و كذا
المؤسسات أو الهيآت ، أيا كان نوعها و الخاضعة لمراقبة السلطة الإدارية ، أن تحتج
بالسر المهني أمام أعوان الإدارة المالية الذين يطلبون منها الاطلاع على وثائق
المصلحة التي توجد في حوزتها .
بموجب هذه المادة يحق للإدارة الجبائية
الاطلاع على وثائق المؤسسات ذات الطابع العمومي .
2- السلطة القضائية : يجب على
السلطة القضائية أن تطلع الإدارة المالية على كل المعلومات التي يمكن أن تحصل
عليها و التي من شأنها أن تسمح بافتراض وجود غش مرتكب في المجال الجبائي أو أية
مناورة كانت نتائجها الغش والتملص من الضريبة سواء كانت الدعوى مدنية أو جزائية
...
بإمكان الإدارة الجبائية أن تستعمل
المعلومات التي تحصلها لدى السلطة القضائية أثناء رفعها الدعوات المدنية والجزائية
والتي من شأنها أن تسمح بافتراض غش مرتكب في المجال الجبائي.
3- الهيآت المالية : طبقا لأحكام
المادة 312 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة فإن الإدارة الجبائية أن
تمارس حقها في الاطلاع على مستوى الهيآت المالية كالبنوك و الضمان الاجتماعي ،
بحيث يمكن للأعوان المحققين الاطلاع على كل الدفاتر أثناء أدائهم لمهامهم و الوثائق
الملحقة و مستندات الإرادات و النفقات التي تنص على مسكها القانون التجاري ، و بذلك
يمكن لمصالح الإدارة الجبائية حق الاطلاع على كشوفات و حسابات المؤسسات و الأشخاص
الموجودة لدى البنك ، و لا يجوز للبنوك الاعتراض على ذلك بحجة السر المهني.
4- المؤسسات الخاصة : يتعين على
جميع المتصرفين في الأموال و غيرهم من التجار الذين تتمثل مهنتهم في دفع إيرادات
عن قيم منقولة و كذا جميع التجار و جميع الشركات أيا كان غرضها و الخاضعة لحق
اطلاع التسجيل ، أن يقدموا عند كل طلب إلى أعوان الضرائب الذين هم الأقل في رتبة
مراقب الدفاتر التي ينص على مسكها في القانون التجاري. فعلى المؤسسات مهما كان
نوعها تجارية أو صناعية أو خدماتية تدفع أجور أو أتعاب أو أن تقدم الوثائق
المحاسبية و الجبائية المستعملة لأعوان التحقيق عندما يطلبونها .
حق الرقابة : " حق
الرقابة الجبائية يسمح للإدارة من التأكد بواسطة التقنيات و الإجراءات المقررة من
طرف المشرع بأن جميع المكلفين قد سددوا ما عليهم و هذا من أجل تصليح الضرر الذي قد
يلحق بخزينة الدولة من جراء مخالفة أحكام القانون الجبائي".
حيث تراقب الإدارة الجبائية التصريحات و المسندات
المستعملة لفرض كل ضريبة أو حق أو رسم أو إتاوة .كما يراقب المفتش التصريحات و يطلب
التوضيحات و التبريرات كتابيا كما يمكن للمفتش أن يطلب دراسة الوثائق المحاسبية
المتعلقة بالبيانات و العمليات و المعطيات موضوع الرقابة .
حيث
للإدارة الجبائية سلطة شرعية تسمح لها بمراقبة المكلفين بالضريبة في إطار قواعد
منظمة من خلال التحقيق في الوثائق والنتائج المصرح بها . عن طريق الرقابة
المحاسبية أو الرقابة على مجمل الوضعية الجبائية .
حق استدراك الخطأ : تتضمن المادة
145 من قانون الإجراءات الجبائية على أنه يمكن استدراك الإغفالات الكلية أو
الأخطاء المسجلة في فرض الضريبة من طرف إدارة الضرائب فحق استدراك الخطأ وسيلة
ممنوحة للإدارة في إعادة النظر في اقتطاع الضريبة سواء بتعديله أو إنشاء اقتطاع
جديد يحدد الأجل الذي يتقادم فيه عمل الإدارة ب04 سنوات ، إلا في حالة وجود
مناورات تدليسية وهذا بالنسبة لما يأتي :
- تأسيس
الضرائب والرسوم وتحصيلها . – القيام بأعمال الرقابة . – قمع المخالفات والتنظيمات
ذات الطابع الجبائي . وفي هذه الحالة يحدد أجل التقادم بشيئين .
كما أن إغفال أو خطأ أو نقص في الضريبة يتم
اكتشافه إثر التحقيق يمكن دون المساس بالأجل المحدد تسويته قبل انقضاء السنة
الأولى التي تلي سنة تبليغ اقتراح الرفع في الضريبة بالنسبة للسنة المالية
المتقادمة.
حق المعاينة :يمكن للإدارة
الجبائية الذي أقرته المادة 74 من قانون المالية لسنة 2001 ويكون ذلك بعد أمر من
رئيس المحكمة المختصة إقليميا أو قاض مفوض عنه .
حيث تعطي الإدارة الجبائية ترخيص لأعوانها
الذين لهم رتبة مراقب على الأقل القيام بإجراءات المعاينة في كل المجالات قصد
البحث و الحصول و حجز كل المستندات و الوثائق و الدعائم أو العناصر المادية التي
من شأنها أن تبرر التصرفات الهادفة إلى التخلص من الوعاء و المراقبة و الدفع .
" يجوز
لأعوان الإدارة الجبائية القيام بكل التحقيقات وا لمعاينات التي تبدو لهم ضرورية
في المجالات المهنية للمكلفين بالضريبة ."
و عملية
المعاينة يجب أن تتم بحضور الشخص المعني أو ممثله الذي يكون قد أعلم مسبقا بهذه
العملية . و بعد انتهاء عملية المعاينة يحرر محضر يسرد فيه مجريات العمليات و تدون
فيه المعاينات المسجلة وهذا حسب نص المادة 78 من قانون المالية لسنة 2001 . ثم
تسلم نسخة من محضر الجرد على المعني و ترسل النسخة الأصلية للقاضي الذي رخص
المعاينة .
2-: واجبات
المكلف بالضريبة و الضمانات الممنوحة له:
من أجل تحقيق عدالة نسبية ما بين الإدارة و المكلف
بالضريبة و المكلف بها حدد المشرع الجبائي مجموعة من الالتزامات وجب على المكلف
احترامها و يقابل ذلك منحه ضمانات تحميه من أي تعسف قد ينجم عن الإدارة .
واجبات المكلف
بالضريبة : لتفادي
العقوبات الجبائية على المكلفين بالضريبة احترام الالتزامات سواء ذات الطابع
المحاسبي أو الجبائي .
1- واجبات ذات طابع محاسبي : حددت هذه
الالتزامات في القانون التجاري بالمواد 09 – 10 – 11 وتتمثل في :
1-1 : مسك دفتر اليومية : إن مسك دفتر
اليومية محدد في القانون التجاري الذي نص على ما يلي :
" كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر
ملزم بمسك دفتر اليومية يقيد فيه يوميا
العمليات المقومة ... شرط أن يحفظ هذا
الدفتر و كل المستندات التي تسمح بالتحقيق في هذه العمليات يوما بيوم."
ويكون هذا الدفتر مرقم و موقع من طرف القاضي
التجاري و فيما يحقق الذين يقومون بأرباح غير تجارية فدفترهم يكون من طرف رئيس
مصلحة الضرائب الموجودة في مقر نشاطهم
فيجب أن يقدم هذا الدفتر كلما طلبته المصلحة
الجبائية ويكون مبني على تسجيل العمليات المادية للمؤسسة بتواريخ متابعة يوما بعد
يوم مع إجمالي نتائج العمليات شهريا على الأقل
1-2 : مسك دفتر الجرد : إن إلزامية
مسك دفتر الجرد محددة أيضا في القانون التجاري والذي ينص على ما يلي : " يمسك
دفتر الجرد ودفتر اليومية حسب التاريخ بدون ترك بياض أو تغيير من أي نوع كان أو
نقل على الهامش . " كما يجب أن يكون مؤشر من طرف المحكمة ويجب أن يخلو من كل
فراغ أو بياض ويمنع الكتابة في الهوامش و منع الشغب و التزوير ، ولا بد الاحتفاظ
بالدفتر لمدة 10 سنوات من إقفال السنة المالية .
1- 3 :حفظ
دفاتر المحاسبة و سندات المراسلة : لقد نص المشرع
الجزائري على ضرورة ما يلي : دفاتر المحاسبة و سندات المؤشر ، في المادة 09 – 10
من القانون التجاري يلزم أن يحفظ لمدة 10 سنوات
و هي تشمل المراسلات القابلة و الصور المطابقة للرسائل.
2- واجبات
ذات طابع جبائي :و هي الواجبات التي فرضها المشرع الجبائي قصد تنظيم
العلاقة بين الإدارة و من عليهم المستحقات الضريبية .
2- 1 :
تقديم التصريحات :يفرض المشرع الجبائي
على المكلفين بالضريبة عدد من التصريحات وتتمثل في :
أ – التصريح بالوجود : يجب على
المكلف الخاضع للضريبة أن يقدم التصريح إلى الإدارة الجبائية و ذلك في الثلاثين
يوما من بداية النشاط ، حيث يحتوي هذا الأخير على الاسم اللقب النشاط الاجتماعي
العنوان طبيعة النشاط رقم التعريف الإحصائي .
ب- التصريح
السنوي : يجب على كل
شخص خاضع للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة التصريح بمداخيله وذلك كل سنة من خلال
النموذج الموضوع تحت تصرفه من المصالح الجبائية وحتى في فترة راحته أو توقفه
المؤقت فإن الإدارة لم تعفيه من هذا الالتزام .
جـ- التصريح
الشهري للرسم على القيمة المضافة : على المكلف
بالضريبة أن يقدم قبل ال20 يوم الأول من كل شهر إلى قباضة الضرائب المختصة إقليميا
ويحتوي هذا التصريح على كشف بمبلغ العمليات المنجزة خلال الشهر السابق.
د-
التصريح بالتنازل أو التوقف: في حالة التنازل أو
التوقف الكلي أو الجزئي مكلف عن النشاط لتجاري أو غير التجاري وجب عليه في أجل شهر
على الأكثر اكتتاب تصريح بذلك يعلم فيه المفتش عن تاريخ توقفها وكذا أسماء و ألقاب
و عناوين المتنازلين .
هـ- وضع رقم التعريف الإحصائي : " يجب على كل
الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المزاولين نشاط صناعي أو تجاريا أو حرا أو تقليديا
أن يشير على رقم التعريف الإحصائي على كل الوثائق المتعلقة بنشاطهم . "
حيث أن رقم
التعريف الإحصائي قد استبدل رقم التعريف الجبائي ورقم بطاقة التعريف الجبائي وفق
نص قانون المالية لسنة 2002 وهذا قصد دعم إجراءات محاربة الغش والتهرب الجبائيين .
3- :
الضمانات الممنوحة للمكلف بالضريبة :
هي
مجموعة من النصوص والتوصيات ترمي إلى المحافظة على حقوق المكلف بالضريبة من تعسف
الإدارة الجبائية ، وتقيه من التجاوزات التي قد يرتكبها المحققون ضده ، وذلك من خلال :
الإشعار بالتحقيق : لا يمكن إجراء
أي تحقيق إلا بعد إعلان المكلف من طرف الإدارة الجبائية ويكون هذا بإرسال إشعار
ميثاق المكلف والذي ينص على حقوقه وواجباته وتمنح له مدة تحضير قدرها 10 أيام ابتداء
من تاريخ استلام الإشعار.
حق الاستعانة بوكيل أو مستشار : للمكلف
بالضريبة الحق في الاستعانة أثناء التحقيق في محاسبته بوكيل أو مستشار في بداية كل
تحقيق أو أثناء الإشعار بالتقويم لكل المكلف بالضريبة له الحق في طلب مساعدة من
طرف مستشار من اختياره .
تحديد مدة التحقيق: ويكون التحديد
ابتداء من تاريخ التدخل للمراقبين الوارد في الإشعار بالتحقيق وذلك حسب أهمية
النشاط و أرقام للأعمال المحققة سنويا وذلك كما يلي :
أ- مؤسسات تأدية الخدمات :
- أربعة أشهر إذا كان رقم أعمالها السنوي المصرح به لا
يتعدى 1000000دج .
- ستة أشهر إذا كان رقم أعمالها محصور بين 500000دج و
10000000دج بالنسبة لكل سنة مالية محقق فيها.
ب- المؤسسات الأخرى :
- أربعة أشهر إذا كان رقم لأعمالها السنوي لا يتعدى
2000000دج .
- ستة أشهر إذا كان رقم أعمالها السنوي محصور 5000000دج و
10000000دج ولا تتجاوز مدة التحقيق سنة في باقي الحالات .
السر المهني : يلزم بالسر
المهني بمقتضى المادة : 301 من قانون العقوبات المقررة في نفس المادة كل شخص مدعو
أثناء أداء وظائفه أو صلاحياته للتدخل في إعداد أو تحصيل أو في المنازعات المتعلقة
بالضريبة على الدخل الإجمالي و الضريبة على أرباح الشركات و الدفع الجزافي و الرسم
على النشاط المهني و الرسم على القيمة المضافة و حقوق الطابع المذكورة في التشريع
الجبائي المعمول به أي يلوم على أعوان الإدارة الجبائية المكلفون بالرقابة السرية
المهنية أثناء أداء وظائفهم أو صلاحياتهم في إعداد أو تحصيل الضريبة .
عدم تجديد الرقابة : لا يمكن
للإدارة الجبائية برمجة تحقيق جديد لنفس الفترة المحقق فيها في حالة الانتهاء من
التحقيق إلا في حالة ما قدم المكلف بالضريبة معلومات بتأويل نص جبائي كان متعارف
به لدى الإدارة سواء عن طريق إجراء ذو طابع عام أو قرار يخصه شخصيا فإنه لا يعاد
تقويم الوعاء الضريبي له.
الإشعار بالتقويم: يجب أن تعلم
الإدارة الجبائية المكلف عن كل تعديل أو تغيير قد تأتي به هذه التحقيقات و ذلك عن
طريق إشعار التقويم مع وصل الاستلام يجب أن يكون للإشعار بإعادة التقويم مفصل بقدر
كافي و معللا بطريقة تسمح للمكلف بالضريبة بإعادة تشكيل أسس فرض الضريبة و تقديم
ملاحظاته أو الإعلان عن قبوله لها .
حق الرد :للمكلف حق
الطعن في النتائج المتوصل إليها حيث يمكنه الرد على اقتراحات
لإدارة الجبائية في مدة لا تتجاوز 40 يوم من استلامه
للإشعار بالتقويم ويعد عدم الرد في
هذا الأجل بمثابة قبول ضمني .
رابعا : أشكال
الرقابة الجبائية :
بموجب المنشور رقم 78 المؤرخ في 26 / 03 / 1994 الذي حدد
بوضوح المهام والوظائف و القواعد الداخلية للمفتشيات المتمثلة في الرقابة الجبائية
و تدعى الرقابة على الوثائق و تتم داخل المفتشيات تبدأ بمراقبة التصريحات إلى
المراقبة المعمقة للملف " النشاط " و من هنا يتبين لنا أن للرقابة شكلين
وه ما :
الرقابة السطحية: الرقابة
السطحية تعتمد بالدرجة الأولى على القراءة الشكلية للوثائق و التصريحات المقدمة من
طرف المكلفين بالضريبة دون التعمق في محتواها ، و تتم الرقابة في مكاتب المفتشيات
و وفق الملفات الممسوكة من قبلها دون الخروج إلى الميدان .وذلك من خلال فحص
المعلومات التي أدلى بها و مقارنتها بملفات المكلفين و هي تهدف إلى تصحيح الأخطاء
الجوهرية البارزة الناتجة عن تصريحات المكلف و نوع النشاط الذي يمارسه بغية تكوين
ملف صحيح من حيث الشكل و من جهة أخرى تقوم بالتحقق من المعطيات و المعلومات المصرح
بها و هذا بالاعتماد على أدلة و إثباتات تتحصل عليها من المصادر المختلفة التي
تتعامل مباشرة مع المكلف ( البنوك ، الموردون ، الجمارك ، الضمان الاجتماعي ...)
وهذا بمقتضى حق الاطلاع المخول لها من طرف المشرع الجبائي وذلك بغية إجراء مقارنة
للوثائق المصرح بها وما ورد فيها من معلومات مع ما هو مدون لدى الإدارة الجبائية
من أدلة عن تطور الذمة المالية و العناصر المكونة للدخل و وعائه الضريبي التي تخص
المكلف بالضريبة .
في حالة نقص المعلومات المقدمة من طرف المكلفين أو ظهور
معطيات تثير الشك في مصداقية التصريحات يقوم المراقبون بطلب المزيد من المعلومات
وذلك بالاتصال المباشر مع المكلف للإدلاء بالمعلومات لدى الإدارة . إلا أن للمكلف
حق الرفض عن الاتصال المباشر و في هذه الحالة يقوم المحققون بتوجيه طلب رسمي إلى
المكلف بالضريبة يتضمن قصة تقديم التوضيحات و التبريرات التي بها التباس أو غموض
." يجب أن تبين بوضوح الطلبات المكتوبة المسائل التي يرى المفتش أنه من
الضروري الحصول على توضيحات أو تبريرات بشأنها كما يجب أن يحدد للمكلف بالضريبة
أجلا لا يقل عن 30 يوم لتقديم رده'' فالرقابة السطحية تقدم فكرة
أولية عن الملف الجبائي للمكلف بالضريبة يتم من خلاله إعطاء قرار ابتدائي عن
مصداقية و شرعية التصريحات سواء بقبوله على ما هو عليه أو
بتحويله إلى الرقابة المعمقة للتفصيل فيه أكثر .
الرقابة المعمقة :كما يدل عليها
العنوان فإن هذا النوع من الرقابة يتناول مجمل الوضعية الجبائية و المالية للمكلف
بالإضافة إلى الوضعية المادية حيث تغوص في الفحص و التحقيق في كل المعطيات و المعلومات
التي لها صلة بنشاط المكلفين بالضريبة و خاصة في الوثائق المحاسبية و الوضعية
الجبائية و قد عرفها دانيال ريشتر :" بأنها مجموع العمليات التي لها
غرض الفحص في عين المكان لمحاسبة مؤسسة ما أو شخص معين و مقارنة النتائج مع بعض
المعطيات المادية بهدف مراقبة مدى سلامة و دقة التصريحات المكتتبة و عند اقتضاء
الحال يمكن الالتجاء إلى الإجراءات الضرورية لتحقيق التعديلات اللازمة ."
كما عرفها جان بركسير :" أنها مجموعة
العمليات التي تهدف إلى التحقق من صحة ودقة التصريحات على مجمل المداخيل التي لها
علاقة بالضريبة على الدخل الإجمالي" .
ويعتبر التحقيق المحاسبي من أهم أشكال الرقابة الجبائية
باعتبار أن مسك دفاتر محاسبية وفق نصوص القانون التجاري و قواعد المخطط المحاسبي
الوطني يضمن أكثر معلومات عن الوضعية المالية للمكلف بالضريبة.
ويعود هذا لعدم نزاهة
و صدق تصريحات المكلفين من مداخيلهم فتوحه الإدارة هنا بالمراقبة النفقات و الثروات
أخذا بمبدأ ( من الطبيعي أن الدخل الإجمالي يوافق الإنفاق بحد ذاته هذا الأخير
يأخذ شكل نفقات أو مظهر للثروة و الغنى.)
الرقابة، الجبائية، المحاسبة، العامة، المشرع،
الجزائري، الضريبة، الإدارة، حقوق، واجبات، حماية، تصريحات، الأنظمة، قيد، المالي،
الاقتصادية، الخزينة، العمومية، الدولة، التمويل، للقوانين، التشريعات، المخالفات،
التجاوزات، العمليات، الدخل، المديرية، السطحية، للملفات، الوثائق، الدفاتر، التصريحات،
الغش، التهرب، مصادر، الوظائف، السياسة، السلوكيات، اللا أخلاقية، الرشوة، السرقة،
المؤسسات، المفكر، الاقتصادي، فايول، الخطة، التعليمات، القواعد، الضعف، الخطأ، الوسيلة،
الأداء، الأهداف، الخطط، التنفيذ، الأحداث، الانحرافات، علاجية، الضعف، العمل، الانحراف،
المساواة، المؤسسات، الإجراءات، الأجهزة، التهرب، للاقتصاد، العدالة، موارد، البشري،
الأعوان، الكفاءة، الإصلاح، الأبحاث، التحقيقات، المركزية، البرمجة، مرسوم، الصلاحيات،
الولائية، الأبحاث، المراجعات، DRV،
نيابة، SDCF، التنفيذي، مكاتب، التراب،
المعلومات، برمجة، التحريات، أدوات، المعلومات، تأمين، اختيار، البرامج، العقارات،
التقييمات، الإحصائيات، تحضير، المقاييس، للأسعار، مكافحة، المنظمات، الطرق، التوثيق،
الفرق، مردودية، القواعد، أعوان، لجنة، وعاء، البطاقات، تسيير، مفتشيات، الآراء، المقترحات، العقود، التشريع، توزيع،
جداول، الزبائن، سندات، الأشخاص، الطبيعيين، البيع، المحلات، التجارية، التعويضات، الأعوان، موظفين، رتبة، مراقب، بطاقة، انتداب، مهنته،
مسؤولية، مدنية، جزائية، تأديبية، المادة، الجزائري، تعويض، العمل، موظف، عون، جناية، جنحة، يعاقب، العقوبات، التعسف،
المنصب، طلب، القوة، السلطة، العزل، اليمين، الإقالة، النفوذ،
أعمال، بغرامة، الهدايا، الهبات، قرار، التأديبية، الفردية، الأخطاء،
الدرجة، الأولى، الانضباط، أخلاقيات، الثانية، المستخدمين، جهاز،
كفاءة، خبرة، الضمانات، الاطلاع، المعاينة، الاستدراك، الرسوم، الضمان، الاجتماعي،
البنوك، السر، الولايات، البلديات، القضائية، مناورة، الدعوى،
المالية، مستندات، النفقات، الشركات، التجار، أجور، أتعاب، التقنيات، الإجراءات،
رسم، المفتش، التبريرات، رئيس، المحكمة، البحث، محضر، الجرد، الالتزامات، واجبات،
دفتر، اليومية، معنوي، أرباح، شهريا، الشغب، التزوير، المراسلات، الصور، الاسم،
اللقب، الاجتماعي، العنوان، الإحصائي، السنوي، النموذج، القيمة،
المضافة، التنازل، التوقف، صناعي، تقليديا، محاربة، الإشعار، مستشار،
وكيل، الدخل، الشركات، الجزافي، الطابع، الإعلان، الميدان، الموردون، الجمارك، الذمة،
دانيال، ريشتر، جان، بركسير، المداخيل، الإجمالي، المخطط، المحاسبي، الثروات،
Post A Comment:
0 comments so far,add yours