السلام
عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص
اهلا و سهلا
بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص
بعض الصيغ المشروعة في الإسلام للتمويل
اخي الكريم لا
تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....
سنبدأ بالشرح و
ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و
التركيز.....
لهذا تابع معنا
شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......
سنبدأ بالشرح و
ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و
التركيز.....
بعض الصيغ المشروعة في الإسلام للتمويل
تحتل إدارة الأصول والخصوم في البنك الإسلامي درجة بالغة من الأهمية
نتيجة للطبيعة المميـزة لهذه البنوك، فالبنك الإسلامــي لا يتعامل بالفائدة لمصادر
أموالــه واستخداماتها و لا يتاجر بالملكية لتحقيق العائد لملاكه، و إنما يستثمر
أمواله و أموال المودعين فــي استثمارات حقيقيـة فــي صـورة مشاركـات، أو مرابحـــات،
أو مضاربــات أو غيرها من الصور الشرعيـة
ونتناول فيما يلـي أهم الأدوات التمويليـة التـي
اعتمدت عليها
البنوك الإسلامية وكيفيـة تطويرها حتى يمكن لها خدمة أهداف التنمية بشكل أكبر، كما نشير أيضا إلى بعض أدوات التمويل الإسلامي التي
ظلت إلى الآن مهملة رغم ما يمكن أن تقوم به من
دور هائل في عمليات التنمية، وذلك على سبيل المثال وليس
الحصر.
التمويل بالمشاركة
إذا كان الإسلام قد منع التعامل بالربا، وأوجب على المقترض رد أصل
الدين للمقرض دون زيـادة، فـإنه عـوض ذلك بسبل أخرى للحصول على هذه الزيادة التي
يريدها ربحا ناتجــا عن نظام المشاركة الذي يعد من أهم الوسائل المستخدمة من طرف
البنوك الإسلامية.
اولا: تعريف المشاركة وأدلة مشروعيتها:
سنتطرق أولا إلى مفهوم المشاركة لغة و اصطلاحا ثم بعد ذلك نقوم بإظهار
الآيـات و الأحاديث الدالة على جوازها.
1-: تعريف المشاركة:
1- لغــــــة: المشاركة أو الشركة هـي
الاختلاط و الامتزاج، أي خلط المكيـن النصيبين أو الماليين فيما بينهما بحيث لا
يتمايزان عن بعضهما، فيصعب التفرقة بينهما.
2- اصطلاحا: يختلف معنى المشاركة
باختلاف أنواعها و النقطة المشتركة في التعاريف هـي أنهـا اختصاص شخصين أو أكثر
بمحل واحـد يقصد مــن ورائه تحقيق الربـح أو الفائدة لينتفع بها الناس.
و لقد عرفها بعضهم تعريفات مختلفة إلا أن مضمون
هذه التعريفات يبقى واحد و من بينها نجد:
- هي تقرر منقول بين مالكين
فأكثر، فقوله تقرر منقول معناه:" استقرار ملك شيء له قيمة بين مالكين فأكثر،
فلكل واحد أن يتصرف فيه تصرف المالك".
- التمويل بعقد المشاركة هو
أحد منتجات التمويل الإسلامي، و صيغته أن يقوم البنك بتقديم التمويل المطلوب عن
طريق دخوله شريكا مع العميل في ملكية العملية محل التمويل و في الربح المتوقع منها فـي ضوء قواعد
و أسس توزيع متفق عليها، فـي حين يتحمل كل شريك في الملكية الخسارة على قدر
مساهمته.
يعتبر التمويل بالمشاركة من أفضل الأساليب التمويلية التي طرحتها
المصارف الإسلامية، و يتطلب ذلك مشاركة العميل بنسبة في رأس المال إلى جانب عمله و
خبرته ويقـوم المصـرف بتمويـل النسبـة الباقيـة علــى أسـاس المشاركـة في الناتج
المحتمل ربحـا أو خسارة حسب ما يرزق به فعلا، و يشترط
في هذه الصيغة تحديد عائد عمل للمشارك
بعمله كنسبة محددة من ربح غير معروف.
و بصفة عامة:
تعرف عملية التمويل بالمشاركة على أنها تقديم المصرف و العميل المال
بنسب متساوية أو متفاوتة من أجل إنشاء مشروع جديد أو المساهمة في مشروع قائم بحيث يصبح كل واحد منهما ممتلكا
حصة في رأس المال بصفة ثابتة أو متناقصة، و مستحقا لنصيبه من الأرباح، و تقسم
الخسارة على قدر حصة كل شريك في رأس المال.
2-: أدلة مشروعيتها:
لقد ألف الناس التعامل بالمشاركة منذ أقدم العصور، فتحا للتجارة و
العمل، وتنشيطا للحركة الاقتصادية بين الأمم، و هي طريقة مشروعة في الإسلام و فق
الأدلة التالية في الكتاب و السنة والإجماع:
أما الكتاب: فقد دلت على مشروعية المشاركة آيات كثيرة منها:
قوله Y:﴿...فهم شركاء في الثلث...﴾ سورة النساء الآية:12.
وكذلك قوله جل وعلا:﴿...و إن
كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات...﴾ سورة ص الآية: 24.
أما في السنة: فقد روي عن رسول
الله r أنه قال:]
أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما[.
أما في الإجماع: فقد أجمــع العلماء
المسلمون رحمهم الله علـى جواز المشاركـة بصفـة عامة، والخلاف بينهم في بعض أنواع
الشركات و أحكامه.
ثانيا: شروط التمويل بالمشاركة.:
تتعلق صيغة التمويل بالمشاركة بأربعة شروط جوهرية و هي:
أولا: شروط العاقدين:
1.
يشترط في كل شريك أن يكون أهلا للتوكيل و التوكل، معنى هذا أن يكون
الشريكان رشيدين، فلا تصح بين سفيهين أو بين سفيه و رشيد فالأهلية الكاملة تجعله
أهلا للتصرف بالأصالة و الوكالة في آن واحد.
2.
لا يشترط في العاقدين أن يكونا مسلمين، فيجوز مشاركة المسلمين لأهل
الكتاب اليهود و النصارى.
ثانيا: شروط رأس المال:
-
يشترط في المشاركة أن يكون رأس المال من طرفي التعاقد.
-
لا يشترط أن يكون رأس مال كل المشاركين متساوي في القيمة.
-
أن يكون رأس المال من النقود المتداولة و المتعامل بها و المقبولة من
طرف الجميع و أداة للتقييم أي أن يكون نقدا لا عرضا (بضاعة، سلع، معدات) عند أغلب
الفقهاء.
-
أن يكون
رأس المال معلوم القدر و الجنس و الصفة، ومحدد تحديدا نافيا حتى لا يحدث أي نزاع
أو سوء تفاهم عند التصفية و توزيع الأرباح.
-
لا يشترط أن يكون رأس مال المشاركة حاضرا عند توقيع العقد و لكن يشترط
أن يكون حاضرا عند بدء تنفيذ المشاركة.
-
أن لا يكون رأس المال دينا في ذمة أحد الشركاء.
ثالثا: شروط التوزيع:
- يجب أن يشمل عقد الشركة على اتفاق توزيع النتائج بين أطراف العقد
حتى لا يكون هناك التباس أو غموض عند التوزيع و يجب أن نميز بين نوعين من
النتائج في حالة الربح و الخسارة.
- أن يكون تقسيم الربح حسب حصص رأس المال سواء تفاوت الشريكان أو
الشركاء في العمل أم تساويا و ذلك عند المالكية و الشافعية، بينما يرى
الحنفية و الحنابلة وكثيرا من الفقهاء المعاصرين أن يكون ذلك حسب الاتفاق لأن
العمل له حصته في الربح.
- أن يكون نصيب كل شريك من الربح جزءا شائعا (كالربع والثلث....الخ).
- أن تكون الخسارة بقدر حصة كل شريك في رأس المال عند جميع
الفقهاء.
رابعا: الشروط التنفيذية:
1.
البنك عادة ما يفوض شريكه في حق التصرف في ماله المخصص لعملية
المشاركة بالوكالة عنه، و ذلك مقابل نسبة مشاعة من الربح يأخذها الشريك مقابل
إدارته وتنفيذه للعملية، هذا فضلا عن نصيبه في الباقي من الربح بنسبة مشاركته في
رأس مال عملية المشاركة.
- يجوز للشريك أن يقوم بكل عمل يعتاده العاملون في مجال البيع و
الشراء طالما في ذلك مصلحة لكلا الطرفين.
- أما ما لا يمكن للشريك عمله، فهو دفع مال الشركة مضاربة لغيره أو
توكيل غيره بالعمل و التصرف في المال دون إذن شريكه، و لا يجوز للشرك الهبة
من ماال الشركة أو الإقراض أو خلط ماله الخاص بمال الشركة أو استعمال مال الشركة
لمصلحته الشخصية.
ثالثا: أنواع المشاركة و صورها:
سوف نتطرق أولا إلى أنواع المشاركة و من ثمة نقوم بدراسة صورها.
1-: أنواع المشاركة:
استقر الأمر عموما في البنوك الإسلامية على شكلين أساسيين للمشاركة،
فهي إما مشاركة ثابتة أو مشاركة متناقصة منتهية بالتمليك، و كلها تجمع البنك
الإسلامي مع شريك أو أكثر في مشروع أو مشاريع مشتركة، حيث يتم اختيار الشكل
المناسب باتفاق البنــك و المتعامل و فيما يلي سوف نتطرق إلى كليهما كلا على حدى :
أولا: المشاركة الثابتة أو المستمرة:
" و فيها يشارك المصرف
شخصا واحدا أو أكثر في تمويل جزء من رأس مال مشروع معين، مما يترتب عليه أن يصبح
شريكا في ملكية هذا المشروع و في إدارته وتسييره والإشراف عليه ".
و كتعريف ثاني لهذا النوع من المشاركة فهي عبارة عن: "شراء أسهم
في شركات أخرى، و المساهمة في رأس مال مشروعات معينة، أو المشاركة مع شخص أو أكثر
في إحدى المؤسسات التجارية حيث تحصل المصارف الإسلامية على الأرباح بالنسبة التي
تتفق عليها مع شركائها و تكون المحاسبة للأرباح و الخسائر بعد نهاية كل سنة مالية،
أو بعد المدة التي يتفق عليها.
و المقصود بكونها ثابتة هو استمرارية وجود كل طرف فيها حتى نهايتها أي
أن كل طرف يحتفظ بحصته ثابتة في رأس مال المشروع حتى يتم إنجازه، و تصفى الشركة ومبدئيا
تتوزع نتائجها بين البنك و المتعامل بنسبة حصة كل طرف في رأس المال.
و المشاركة الثابتة بدورها تأخذ شكلين إما شكل مشاركة ثابتة مستمرة
(مشاركة في رؤوس أموال المشروعات) أو شكل المشاركة الثابتة المنتهية.
أ-المشاركة الثابتة المستمرة ( التمويل المباشر):
" هي المشاركة التي ترتبط بالمشروع الممول نفسه حيث تظل مشاركة
المصرف قائمة طالما أن المشروع موجود و يعمل".
و يقول آخرون أن المشاركة الثابتة المستمرة هي: " عملية يشارك من
خلالها البنك في تمويل المشروع و يتلقى قسطا سنويا من الأرباح، يوافق نسبة مشاركته
في التمويل الإجمالــي ممـا يترتب عليــه أن يكـون شريكـا فــي ملكيــة هـذا المشــروع
و فــي إدارتـــه و الإشراف عليه وتبقى حصة كل طرف من الأطراف ثابتة في المشروع
لحد انتهاء مدة المشروع أو الشركة أو المدة التي تحددت في الاتفاق".
و بصفة عامة في هذا النوع من المشاركة يشترك البنك مع شريك أو مجموعة
من الشركاء في إنشاء مشروع دائم و مستمر لا ينتهي إلا بتصفية المشروع حيث أنه يمكن
القول عليه أنه استثمار طويل الأجل كما يبدو من طبيعته.
ب- المشاركة الثابتة المنتهية (المشاركة في الصفقة الواحدة):
تتميز هذه الكيفية التمويلية بانتهاء الملكية للطرفين عند انتهاء
المدة المحدودة للمشروع الممول و المنصوص عليها مسبقا.
و كتعريف آخر" هي ملكية ثابتة في ملكية المشروع، و ما يترتب
عليها من حقوق إلا أن الاتفاق بين المصرف و الشركاء يتضمن أجلا محدودا لإنهاء
العلاقة بينهما".
من خلال هذين التعريفين يمكننا القول بأن المشاركة في الصفقة الواحدة
هي التي تخص عملية تجارية تنتهي بانتهاء هذه الصفقة، بحيث يشترك البنك مع العميل
في تمويل عملية بنسب معينة ثم يقتسمان الربح حسب هذه النسب أو بحسب الاتفاق، وهي
عادة قصيرة الأجل لأنها توجه لتمويل
عمليات الإستراد و التصدير أو تمويل رأس المال العامل.
و تتميز هذه المشاركة
بأنها تجعل دورة رأس المال أكثر سرعة إذ كلما انتهت العملية استخلص البنك رأس ماله
و قدمه في عملية أخرى، كما أنها تجعل البنك يخفض من النسب التي يطالب بها في
الأرباح علما بأنه في النهاية يربح أكثر و ذلك بالنظر لعدد العمليات التي يشارك
فيها بالإضافة إلى ذلك فهي تتميز أيضا بتوزيع المخاطر الناتجة عن تنويع
الاستثمارات و توزيعها بين عمليات مختلفة.
ثانيا: المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك:
يكون من حق الشريك أن يحل محل البنك المتعامل معه في ملكية المشروع
إما دفعة واحدة أو على دفعات حسب طبيعة و شروط العملية على أساس ترتيب منظم لتخصيص
جزء من الدخل المتحصل للشريك كقسط لاسترداد
قيمة الحصة، حيث أن المشارك منتهي بالتمليك هي أن الشريك سيملك المشروع بعد
أن يكون قدره قد تمويل البنك.
و بصيغة أخرى، يتخذ هذا النوع من المشاركة مشكلا خاصا، حيث يعطي
الفرصة للشريك- أي العميل- بامتلاك المشروع خلال مدة معينة، و تنظم هذه المشاركة
بهذه الطريقة على أساس أن يشارك البنك في رأس مال المشروع مع شريك ثان، على أن
يتفقا مسبقا على جزء من الربح، و مع ذلك يتفقان على أن يتنازل البنك عن حصته في
الشركة عن طريق بيع أسهمه لشريكه، و ذلك بدفع الشريك حصة من صافي دخل المشروع
سدادا لرأس المال ويكـون فـي الأسهم بصفـة مستمرة شريكـا، و يصبـح فـي النهايـة مـالك
المشـــروع بكامله، و قد أوضحت توصيات مؤتمر المصرف الإسلامي الأول بدبي الصور
الآتية للمشاركة المتناقصة.
الصورة الأولى: في هذه
الصورة يكون بيع حصص المصرف إلى شريكه بعد إتمام المشاركة بعقد بيع مستقل فالمصرف
بعد قيام عقد الشركة له الحق فـي بيـع نصيبه للشريك أو لغيره و كذلك الأمر بالنسبة
للشريك المتعامل بـأن تكون لــه حرية بيع نصيبه للمصرف أو لغيره.
الصورة الثانية: يتفق المصرف مع متعامليه على المشاركة في التمويل الكلي
أو الجزئي لمشروع ذو دخل متوقع، و ذلك على أساس اتفاق المصرف مع الشريك لحصول
المصرف على حصة نسبية من صافي الدخل المحقق فعلا مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي
من الإيراد أو أي قدر منه يتفق عليه ليكون ذلك الجزء لتسديد ما قدمه المصرف من
تمويل.
الصورة الثالثة: يحدد
نصيب كل من المصرف و شريكه في الشركة بصورة أسهم تمثل مجموع قيمة الشيك موضع
المشاركة (عقارا مثلا) يحصل كل من الشريكين «المصرف الثاني» على نصيب من الإيراد
المحقق من العقار، و للشريك إذا شاء أن يقتني من هذه الأسهم المملوكة للمصرف عددا
معينا كل سنة بحيث تكون الأسهم الموجودة في حيازة المصرف متناقصة إلى أن يتم تمليك
شريك المصرف الأسهم بكاملها فتصبح له
ملكية منفردة للعقار دون شريك آخر.
الشكل يبين أشكال التمويل للمشروعات
عن طريق المشاركة:
2-: صور المشاركة:
تتعدد صور المشاركة حسب تعدد أنواع الشركات و لقد أقر الإسلام هذه
الأنواع ونظم شروطها و أعمالها ومنها:
1- شركة الأموال:
ويشترط فيها أن يكون رأس المال من النقد، و أن يكون حاضرا حتى يمكن
استعماله في عمل الشركة، و هي تنقسم إلى شركة عنان و شركة مفاوضة:
1.
شركة المفاوضة: و هي أن
يتعاقد اثنان على أن يشتركا في عمل بشرط أن يكونا متساويين في رأس مالها و تصرفهما
و دينهما، و يكون كل واحد منهما كفيلا عن الآخر فيما يجب عليه من شراء و بيع أي أن
كل واحد منهما ملزم بما ألزم به شريكه من حقوق فيما يتاجران فيه، و يتساويان في
الربح، و سميت هذه المشاركة بالمفاوضة لما فيها من تفويض كل واحد من الشركاء
للشركاء الآخرين بالتصرف عنه في ماله.
2.
شركة العنان: و هو أن
يشترك اثنان في مال لهما على أن يتاجرا فيه و الربح بينهما و سميت عنانا لأن كلا
من الشريكين أخذ بعنان صاحبه لا يتركه يتصرف حيث شاء بل بقيود في عقد الشركة.
2- شركة الأعمال:
و هــي شركـة اتفـق عليهــا صـانعـان أو أكثـر علـى تقبـل أعمـال معينـة
كالخياطـة أو الصياغة على أن يكون ما يدخل عليهما من ربحها مشتركا بينهم.
3- شركة الوجوه:
وهي أن يتفق اثنان أو
أكثر على شراء نوع من أنواع السلع بالنسيئة ثم يتاجران فيها و يوفون ثمنها
لأصحابها و يقتسمان ما بقي من ربح، و سميت بشركة الوجوه لأن الناس لا يبيعون بالدين
عادة إلا لمن له وجاهة أي منزلة و أمانة عندهم.
4- شركة الأبدان:
و هي أن يتفق اثنان أو
أكثر من أرباب العمل على أن يشتركوا في تقبل العمل من الناس و يكون الربح مشتركا
بينهم حسب الاتفاق، و لا يشترط أن يكون العمل في محل واحد و لا من جنس واحد أما
الربح فيقسم بين الشركاء بنسب يتفقون عليها.
رابعا: تمييز المشاركة عن الفوائد و نطاق استخدامها:
حاولنا في هذا إظهار
تميز المشاركة عن الفوائد ومن ثمة معرفة نطاق استخدامها وذلك من خلال ما يلي:
1-: تمييز المشاركة عن الفوائد:
إن استبدال نظام الفوائد بعقد المشاركة في رأي منظمي البنوك الإسلامية
وسيلة للقضاء على الخلل الموجود حاليا في العلاقة بين مردودية رأس المال و مكافأة
المجهود والمبادرة.
و يعتبر نظام المشاركة حاليا في البنوك الإسلامية نقطة الخلاف بينهما
و بين البنوك التقليدية، فهذه الأخيرة تمول المشروعات بالقروض بالفائدة دون أن
يكون لها ارتباط بنتائجها و دون أن يتحمل أصحاب الودائع أية مسؤولية، و هذا يعني
أنه إذا لم تحقق المشروعات أية مردودية، فالمقترضون ملزمون مع ذلك بسداد القروض مع
الفوائد المستحقة عليها، بينما يؤدي تطبيق المشاركة إلى توزيع المسؤولية و المخاطر
توزيعا عدلا بين البنك والمستثمرين و المودعين، فهم يقتسمون جميعا كل نتائج
المشاريع بمخاطرها ثم بأرباحها و خسائرها وهي صيغة لا يعرفها النظام القائم على
الفوائد الذي تقع نتائج المشروعات فيه على المستثمر المستخدم للمال، إذ هو وحده
الذي يتحمل المخاطر و الخسائر و له وحده الأرباح.
نستنتج مما سبق أن القاعدة الأساسية التي تقوم عليها المشاركة هي تحمل
عنصر المخاطر فكل من تحملها يجب أن يحصل على ربح معقول إذا حقق استخدامها مردودية
ما، و بالمقابل عليه أن يقبل خسائرها إذا فشلت في تحقيق هذه المردودية، هذا يعني
أنه لا توجد مكافأة ثابتة سيأخذها الممول عن الأموال التي قدمها، علما أن الأرباح
و الخسائر مسألة لا يمكن التأكد منها في البداية حتى و لو تبين أن المخاطر ضئيلة
من خلال الدراسة المعمقة للمشروع الذي وقع تمويله، فالمشاركة إذن هي تحمل توزع
المخاطر بين البنوك والمتعاملين.
و كذلك النتائج، سواء كانت
إيجابية أو سلبية، و هذا ما يجعل تمويلات
البنوك الإسلامية بواسطتها تمويلات فعلية و مباشرة في الحياة الاقتصادية لأنها
تساهم في المشروعات وتمارس العمليات التجارية بينما يبقى البنك في النظام التقليدي
بمعزل عن المخاطر التي يتعرض لها المدين ويحصل في الأخير على أصل دينه و فوائده
سواء ربح المدين أم خسر، واستحقاقه لأمواله هذه بصرف النظر عن الربح أو الخسارة
يعتبر في الإسلام استغلالا مرفوضا.
2-: نطاق استخدام المشاركة:
تستخدم صيغة المشاركة في منح التمويل العرضي(بضاعة، سلع، معدات)
لعملاء البنك من الشركات و المؤسسات و الأشخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية و ذلك
لآجال متعددة و لأغراض مختلفة تشمل- إلى جانب تمويل رأس المال العامل- شراء الأصول
الثابتة و يقوم البنك عادة بمنح عملائه تسهيلات ائتمانية خاصة بالمشاركة يتحدد
نوعها وفقا لنوع النشاط و طبيعة الغرض المطلوب تمويله، حيث يتم منح العميل حد معين
من التسهيلات،يكون إما على شكل عقد أو عقود مشاركة يستخدم كل منها لمرة واحدة أو
على شكل خط مشاركة يعاد استخدامه لمرات
متكررة خلال فتر سريان التسهيل.
بعض، الصيغ، المشروعة، الإسلام، التمويل، إدارة، الأصول، الخصوم، البنك، الإسلامي، الفائدة، يتاجر،
الملكية، العائد، يستثمر، أموال، المودعين، استثمارات، مرابحـــات، مضاربــات،
الشرعيـة، الصور، الأدوات، التمويليـة،
خدمة، التنمية، الربا، المقترض، الدين، ربحا، نظام، المشاركة، لغة، اصطلاحا، الآيـات،
الأحاديث، الشركة، الاختلاط، الامتزاج، الماليين، الفائدة، الربـح، عقد، منتجات، العميل،
توزيع، الخسارة، المصارف، رأس، المال، المصرف، المال، مشروع، المساهمة، حصة، دينا، ذمة، الناس،
العصور، الاقتصادية، الأمم، الكتاب، السنة، الإجماع، رسول، المسلمون، العاقدين،
التوكل، الوكالة، اليهود، النصارى، التعاقد، القيمة، النقود، نقدا، بضاعة، سلع،
معدات، الجنس، الصفة، التصفية، توزيع، الأرباح، التوزيع، النتائج، حصص، المالكية، الشافعية،
الحنفية، الحنابلة، الفقهاء، إدارة، البيع، الشراء،
مضاربة، متناقصة، المتعامل، تسيير، أسهم، المحاسبة، الإستراد، التصدير، المخاطر،
بيـع، الحق، الإيراد، الشيك، العقار، مفاوضة، الخياطـة، السلع، ثمن، الأبدان، أرباب، العمل، مردودية، التقليدية، القروض،
الودائع، الفوائد، الدراسة، الأصول،
الجزائر, الولايات المتحدة, مصر, المغرب, كندا, المكسيك, فرنسا, اندونيسيا, الهند, المملكة العربية السعودية, الاردن, جيبوتي, العراق, السودان, سوريا, اليمن, روسيا, البرازيل, قطر، سوريا، لبنان، ليبيا، تونس، انجلترا، ماليزيا، ايران، العرب، اليورو، دولار، ربح، مال، ذهب، اسبانيا، كرة القدم، جنس، جنسي، نساء، بنات، فضائح، موسيقى، افلام، يوتوب، فايسبوك، وضعيات، جنسية، الجنسية
Algeria, the United States, Egypt, Morocco, Canada, Mexico, France, Indonesia, India, Saudi Arabia, Jordan, Djibouti, Iraq, Sudan, Syria, Yemen, Russia, Brazil, Qatar, Syria, Lebanon, Libya, Tunisia, England , Malaysia, Iran, Arabs, euro, dollar, profit, money, gold, Spain, football, sex, sexy, women, girls, scandals, music, movies, YouTube, Facebook, positions, nationality, sexualبعض، الصيغ، المشروعة، الإسلام، التمويل، إدارة، الأصول، الخصوم، البنك، الإسلامي، الفائدة، يتاجر، الملكية، العائد، يستثمر، أموال، المودعين، استثمارات، مرابحـــات، مضاربــات، الشرعيـة، الصور، الأدوات، التمويليـة، خدمة، التنمية، الربا، المقترض، الدين، ربحا، نظام، المشاركة، لغة، اصطلاحا، الآيـات، الأحاديث، الشركة، الاختلاط، الامتزاج، الماليين، الفائدة، الربـح، عقد، منتجات، العميل، توزيع، الخسارة، المصارف، رأس، المال، المصرف، المال، مشروع، المساهمة، حصة، دينا، ذمة، الناس، العصور، الاقتصادية، الأمم، الكتاب، السنة، الإجماع، رسول، المسلمون، العاقدين، التوكل، الوكالة، اليهود، النصارى، التعاقد، القيمة، النقود، نقدا، بضاعة، سلع، معدات، الجنس، الصفة، التصفية، توزيع، الأرباح، التوزيع، النتائج، حصص، المالكية، الشافعية، الحنفية، الحنابلة، الفقهاء، إدارة، البيع، الشراء، مضاربة، متناقصة، المتعامل، تسيير، أسهم، المحاسبة، الإستراد، التصدير، المخاطر، بيـع، الحق، الإيراد، الشيك، العقار، مفاوضة، الخياطـة، السلع، ثمن، الأبدان، أرباب، العمل، مردودية، التقليدية، القروض، الودائع، الفوائد، الدراسة، الأصول،
الجزائر, الولايات المتحدة, مصر, المغرب, كندا, المكسيك, فرنسا, اندونيسيا, الهند, المملكة العربية السعودية, الاردن, جيبوتي, العراق, السودان, سوريا, اليمن, روسيا, البرازيل, قطر، سوريا، لبنان، ليبيا، تونس، انجلترا، ماليزيا، ايران، العرب، اليورو، دولار، ربح، مال، ذهب، اسبانيا، كرة القدم، جنس، جنسي، نساء، بنات، فضائح، موسيقى، افلام، يوتوب، فايسبوك، وضعيات، جنسية، الجنسية
Algeria, the United States, Egypt, Morocco, Canada, Mexico, France, Indonesia, India, Saudi Arabia, Jordan, Djibouti, Iraq, Sudan, Syria, Yemen, Russia, Brazil, Qatar, Syria, Lebanon, Libya, Tunisia, England , Malaysia, Iran, Arabs, euro, dollar, profit, money, gold, Spain, football, sex, sexy, women, girls, scandals, music, movies, YouTube, Facebook, positions, nationality, sexual
بعض، الصيغ، المشروعة، الإسلام، التمويل، إدارة، الأصول، الخصوم، البنك، الإسلامي، الفائدة، يتاجر، الملكية، العائد، يستثمر، أموال، المودعين، استثمارات، مرابحـــات، مضاربــات، الشرعيـة، الصور، الأدوات، التمويليـة، خدمة، التنمية، الربا، المقترض، الدين، ربحا، نظام، المشاركة، لغة، اصطلاحا، الآيـات، الأحاديث، الشركة، الاختلاط، الامتزاج، الماليين، الفائدة، الربـح، عقد، منتجات، العميل، توزيع، الخسارة، المصارف، رأس، المال، المصرف، المال، مشروع، المساهمة، حصة، دينا، ذمة، الناس، العصور، الاقتصادية، الأمم، الكتاب، السنة، الإجماع، رسول، المسلمون، العاقدين، التوكل، الوكالة، اليهود، النصارى، التعاقد، القيمة، النقود، نقدا، بضاعة، سلع، معدات، الجنس، الصفة، التصفية، توزيع، الأرباح، التوزيع، النتائج، حصص، المالكية، الشافعية، الحنفية، الحنابلة، الفقهاء، إدارة، البيع، الشراء، مضاربة، متناقصة، المتعامل، تسيير، أسهم، المحاسبة، الإستراد، التصدير، المخاطر، بيـع، الحق، الإيراد، الشيك، العقار، مفاوضة، الخياطـة، السلع، ثمن، الأبدان، أرباب، العمل، مردودية، التقليدية، القروض، الودائع، الفوائد، الدراسة، الأصول،
الجزائر, الولايات المتحدة, مصر, المغرب, كندا, المكسيك, فرنسا, اندونيسيا, الهند, المملكة العربية السعودية, الاردن, جيبوتي, العراق, السودان, سوريا, اليمن, روسيا, البرازيل, قطر، سوريا، لبنان، ليبيا، تونس، انجلترا، ماليزيا، ايران، العرب، اليورو، دولار، ربح، مال، ذهب، اسبانيا، كرة القدم، جنس، جنسي، نساء، بنات، فضائح، موسيقى، افلام، يوتوب، فايسبوك، وضعيات، جنسية، الجنسية
Algeria, the United States, Egypt, Morocco, Canada, Mexico, France, Indonesia, India, Saudi Arabia, Jordan, Djibouti, Iraq, Sudan, Syria, Yemen, Russia, Brazil, Qatar, Syria, Lebanon, Libya, Tunisia, England , Malaysia, Iran, Arabs, euro, dollar, profit, money, gold, Spain, football, sex, sexy, women, girls, scandals, music, movies, YouTube, Facebook, positions, nationality, sexual
Post A Comment:
0 comments so far,add yours