بحث حول: سياسة الصرف   في الجزائر

خطة البحث

مقدمة

المبحث الاول: هياكل النظام المصرفي الجزائري

       مطلب 2: انشاء هياكل النظام المصرفي الجزاتئري

       مطلب 2: الاصلاحات الاساسية للنظام المصرفي الجزائري

               فرع 1: الاصلاحات الاساسية للنظام المصرفي الجزائري قبل 1990
               فرع 2: الاصلاحات الاساسية للنظام المصرفي الجزائري بعد 1990

المبحث الثاني: نظام الصرف الجزائري

        مطلب 1: تطور أنظمة تسعير الدينار و الصرف

               فرع1: المرحلة الاولى
               فرع 2: المرحلة الثانية
               فرع 3: المرحلة الثالثة
               فرع 4: المرحلة الرابعة

        مطلب 2: نظام الرقابة على الصرف في الجزائر

              فرع 1: تطور نظام الرقابة على الصرف في الجزائر
              فرع 2: نظام الرقابة على الصرف الجزائر بعد صدور قانون (90/10)

الخاتمة








مقدمة:

          لقد ورثت الدوائر الجزائرية غداة الاستقلال مؤسسات مالية و مصرفية تابعة للأجنبي, لذلك لم تتمكن من مسايرة متطلبات التنمية المنشودة للاقتصاد الجزائري الناشىء, و من ثم عملت السلطات الجزاغئرية على بذل مجهودات جبارة لبحث التنمية في جميع المجالات و منها النشاط المالي و المصرفي و خلقت بعض المؤسسات الضرورية و التي لا غنى عنها بالنسبة للاقتصاد أي دولة  و حاولة التكيف مع البعض الآخر كما أممت البعض منها و انشأت في آخر المطاف نظاما مصرفيا ينسجم و متطلبات التنمية المنشودة, فكان البنك المركزي الجزائري سنة 1964.
  


المبحث الاول: هياكل النظام المصرفي الجزائري:

مطلب 2: انشاء هياكل النظام المصرفي الجزائري:

          تقرر انشاء مؤسسة اصدار جزائرية لتحل محل بنك الجزائر في 1 جانفي 1963, و بذلك أنشأ البنك المركزي الجزائري على شكل مؤسسة عمومية وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي, و ق تم تبرير هذه الأخبار بالرغبة في تلبية غرض مزدوج ضروري من منظور المهمة المسندة لهذه الهيئة: يتمثل الغرض الأول في وجوب تنظيم العمليات المسموح للبنك المركزي و اعطاء الحكومة امكانية المراقبة اللازمة, بينما يتمثل الثاني في وجوب تمتع ادارة البنك أن تتمتع بالاستقرار و الاستقلالية اللازمين لممارسة صلاحياتها, و من هنا جاء الاحاح على ضرورة تنظيم اتصال دائم و تعامو فعال بين السلطات العمومية و مؤسسة الاصدار.
يستجيب الهيكل التنظيمي الموضوع في اطار هذا القانون 62-441 المؤرخ في 13 ديسمبر 1963 لهذا الغرض المزدوج.
        و هكذا أصبحت ادارة البنك المركزي الجزائري مؤمنة من طرف محافظ معين بمرسوم من رئيس الدولة و باقتراح من وزير الاقتصاد, يساعده في ذلك مدير عام معين أيضا بمرسوم من رئيس الدولة, باقتراح من محافظ موافق عليه من طرف الوزير المكلف بالمالية.
تتجلى كذلك, الرغبة في ضمان استقلالية ادارة البنك المركزي الجزائري في طريقة تعيين الأعضاء الآخرين الذين يشكلون مجلس ادارته, حيث تعيينهم يتم بمرسوم من رئيس الدولة و لا يمكن وضع حد لمهامه خلال مدة ولايته المحددة بثلاث سنوات لال بنفس الشروط.
        يتكون مجلس ادارة البنك المركزي الجزائري, العريض التشكيلة, بالاضافة الى المحافظ و المدير العام من:
- أربعة الى عشرة مستشارين, يتم اختيارهم نظرا للنهام العليا التي يمارسونها سواء في الادارات الاقتصادية و المالية للدولة أو في الهيئات العمومية و شبه العمومية المتخصصة في ميدان القرض أو المساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد.
- من اثنين الى خمسة مستشارين يتم اختيارهم حسب خبرتهم المهنية, لا سيما, في ميادين الفلاحة و التجارة و الصناعة.
- من اثنين الى ثلاث مستشارين يمثلون الهيئات العمالية, يتم اختيار أحدهم من بين مستخدمي البنك المركزي الجزائري.
        يتضح من خلال هذه التشكيلة, أن ممثلي الحيات الاقتصادية متواجدين داخل هذه الهيئة, مما يسمح بنقاش عيض حول المصالح الاقتصادية الوطنية الكبرى في اطار التوجهات المحددة من طرف الدولة.
        و بموجب المهام المنوطة بالبنك المركزي الجزائري, في اطار القانون 62-441 المؤرخ في 13 ديسمبر 1963, نجد أن هذا البنك قد تم تنصيبه كبنك للبنوك و بالتالي تم منعه من القيام بأية عملية مع الخواص لال في حالة الاستثناء التي تقتضيها المصلحة الوطنية, و تتمثل المهام الاساسية التي يخولهاالقانون الأساسي لهذا البنك في تنظيم تداول النقدو و تسيير و مراقبة توزيع القرض بكل الوسائل المناسبة في اطار السياسة المحددة من قبل السلطات العمومية.
تندرج ممارسة هذه الصلاحيات في اطار المهمة الشاملة المخولة للبنك المركزي الجزائري و المتمثلة في السهر, في مجال النقد و القرض و الصرف, على خلق الظروف الاكثر ملائمة من اجل تطوير منتظم للاقتصاد الوطني و المحافضة عليها بترقية استعمال كل الموارد المنتجة للبلاد مع الحرص على الاستقرار الداخلي و الخارجي للعملة, و قد جعلت هذه الاصلاحات من البنك المركزي المحور الحقيقي للنظام المصرفي بصفته بنكا احتياطيا و جهاز للادارة و مراقبة القرض.
        حدد القانون الاساسي للبنك المركزي الجزائري العمليات المنشئة للنقد التي يمكنه القيام بها, فبالاضافة الى العمليات على الذهب و العملات الاجنبية, يسمح القانون الأساسي للبنك باعادة الخصم للبنوك وخصم السندات العمومية و الخاصة(بصفة استثنائية للخواص), كما يمكنه قبول ادخال السندات الممثلة للقروض المتوسطة الاجل في محفظة الأوراق المالية للبنك, غير أن قابلية ترشيحها كانت تخضع لشرط و هو أن يكون الهدف من هذه القروض تطوير وسائل الانتاج, بناء العمارات السكنية و كذلك تمويل بعض الصادرات, و لكي يتم قبول هذه السنداتكان يجب أيضا أن تحمل تلات امضاءات.
         أخيرا, و بخصوص المساهمات المقدمة للدولة, كان في استطاعة البنك المركزي منح سلفات مكشوفة على حسابها الجاري لديه, غير أن هذه التسبيقات كانت محددة بنسبة 5% من الايرادات العادية المتحققة للدولة خلال السنةالمالية السابقة, كان أيضا في استطاعة البنك خصم السفاتج و السندات بكفالة مكتتبة لأمر محاسبي الخزينة و التي لا تتجاوز مدة استحقاقها ثلاثة أشهر.
         يبين هذا العرض السريع لأهم اختصاصات البنك المركزي الجزائري أنه يتمنع, في اطار القانون 62-441 المؤرخ في 13 ديسمبر 1962, على العموم, بأنها الصلاحيات المخولة تقليديا للبنوك المركزية, و بذلك نجده بنكا للدولة و للبنوك متمتعا بالسلطة في مراقبة توزيع القرض.
       اذا كانتسنة 1963 تعد سنة شروع البنك المركزي الجزائري في نشاطه, فان البنوك الأجنبية قد تابعت ممارسة نشاطاتها, و لكن بوتيرة ضعيفة, الى حين تأميمها بين 1966 و 1967 و قد تميزت الفترة الممتدة بين 1963 و 1967 بتغيير شبه جذري في النظام المالي الموروث عن الاستعمار كم تجدر الاشارة الى ان هذه الفترة قد عرفت انشاء الصندوق الجزائري للتنمية الذي أصبح فيما بعد البنك الجزائري للتنمية.

مطلب 2: الاصلاحات الاساسية للنظام المصرفي الجزائري:

         سنتطرق هنا الى الاصلاحات التي مست النظام المصرفي قبل سنة 1990, و تلك التي جاءت بعد هذه السنة و هي الاصلاحات التي نعتبرها جذرية في هذا المجال.

فرع 1: الاصلاحات الاساسية للنظام المصرفي الجزائري قبل 1990

             أظهرت التغيرات التي أدخلت النظام المصرفي الجزائري خلال السبعينات و في بداية الثمانينات محدوديتها,  عليه أصبح اصلاح هذا النظام حتميا سواء من حيث منهج تسييره أو من حيث المهام المنوطة به.
          سجلت سنة 1986 الشروع في بلورة النظام المصرفي الجزائري بتوصية البنوك بأخذ التدابير اللازمة لمتابعة القروض الممنوحة, و بالتالي وجوب ضمان النظام المصرفي لمتابعة استخدام القروض التي يمنحها الى جانب متابعة الوضعية المالية للمؤسسات, و اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتقليل من خطر عدم استرداد القرض.
           استعاد البنك المركزي, في نفس الوقت صلاحياته فيما يخص على الأقل تطبيق السياسة النقدية, حيت كلف البنك المركزي الجزائري في هذا الاطار باعداد و تسيير أدوات السياسة النقدية بما في ذلك تحديد سقوف اعادة الخصم المفتوحة لمؤسسات القرض.
بالاضافة الى ذلك, أعيد النظر في العلاقات التي تربط مؤسسة الاصدار بالخزينة, اذ أصبحت القروض الممنوحة تنحصر في حدود يقرها مسبقا المخطط الوطني للقرض.
         شرعت الجزائر منذ 1988 في تطبيق برنامج اصلاحي واسع مس مجموع القطاعات الاقتصادية, و قد مست الاجراءات المتخذة في هذا الاطار المؤسسات العمومية بالدرجة الاولى, و التي كان على عاتقها أهم النشاطات الاقتصادية.
             منح القانون 88-01 للمؤسسات العمومية الاقتصاديةاستقلالية قرار حقيقية كما أظهر بشكل جلي  مفهومي الفائدة و المردودية, و في هذا لاصدد تعلن النصوص المصادق عليها في اطار الاصلاح الاقتصادي عن سلسلة من المبادئ هدفها ادخال المرونة و اعادة تهيئة القواعد المطبقة في ميدان التنظيم و تشغيل المؤسسة العمومية الاقتصادية بما في ذلك العلاقات التي تربطها بالغير, لا سيما بالدائنين.
          لقد تم التأكيد في اطار هذا القانون(88-01) بشكل خاص على الطابع التجاري  للمؤسسة العمومية الاقتصادية على انها شخصية معنوية تسيرها قواعد القانون  التجاري, كما تم تمييزها عن الهيئات العمومية بصفتها أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام و مكلفة بتسيير الخدمات العمومية, بالاضافة الى ذلك تتمتع المؤسسة العمومية الاقتصادية بالأهلية القانونية الكاملة, و بهذه الصفة فان لها القدرة على الاتزام و التعاقد بكل استقلالية طبقا لقوانين التجارة و الأحكام التشريعية المعمول بها في المجال المدني و التجاري.
           على هذا الأساس, تضع نصوص الاصلاح نهائيا, نشاط المؤسسة العمومية الاقتصادية في دائرة المتاجرة, بطرح المبدأ التالي(هي مطابقة بالتزاماتها على ممتلكاتها) فضلا عن ذلك و بمقتضى نفس النص, فان ممتلكاتها قابلة لاجراءات تحصيلية, طبقا للقانون الساري المفعول, مثلما هو الشأن بالنسبة لشركة تجارية ذات رؤوس أموال خاصة.
            تشكل المصادقة على القانونين 88-01 و 88-04 بانسبة للبنوك الجزائرية مرحلة اساسية, نظرا لكونها تابعة في مجملها في الفترة الحالية على الأقل (اذا استثنينا بنك البركة) للقطاع العمومي, و انتقالها الى الاستقلالية يمنحها بالفعل القدرة و حتى الالتزام بالتدخل في السوق حسب قواعد المتاجرة و عليه أصبح القانون المصرفي لسنة 1986 المندرج في اطار الاقتصاد المخطط غير ملائم.
       حاول أن يحدث القانون88-06 بعض التطابقات الضرورية, حيث ترجم نص هذا القانون الادارة الواضحة في التغيير بتعديله لبعض الأحكام و توضيحه للبعض الآخر.
             يذكر هذا القانون بأن مؤسسات القرض هي مؤسسات عموميةاقتصادية و هو ما يدرج البنوك بالتأكيد ضمن دائرة المتاجرةحلتحضيرها قصد النظر في علاقتها مع المؤسسات العمومية الاقتصادية المستقلة التي تحددها القواعد التقليدية التي تقود البنوك الى اقتصاد السوق الحرة, كما يسمح هذا القانون لنؤسسات القرض و الهيآت المالية باللجوء الى القروض متوسطة الاجل في السوق الداخلية و السوق الخارجية.
        من هنا نقول ان استقلالية البنوك بصفتها مؤسسات اقتصادية عمومية قد تمت فعلا سنة 1988 و هذا طبقا للقوانين التي تمت المصادقة عليها في هذه السنة.
       في الأخير نجد تأكيد واضحا على دور البنك المركزي في ميدان السياسة النقدية, فهو مكلف بموجب ذلك باعداد و تسيير السياسة النقدية بما في ذلك تحديد شروط البنوك و تحديد سقوف اعادة الخصم.
       على الرغم من ىهذه التعديلات, اتضح أن القانون المصرفي لعام 1986 لا يتلائم مع الوضعية الاقتصادية الجديدة و قد كان من المقرر أن تتواصل العملية بالمصادقة على نص جديد, لهذا جاء القانون المتعلق بالنقد و القرض و القرض, و الذي أعاد التعريف كلية لهياكل النظام المصرفي الجزائري و جعل القانون المصرفي الجزائري في سياق التشريع المصرفي الساري المفعول في البلدان الأخرى, لاسيما البلدان المتطورة.
         يأخذ قانون النقد و القرض سمعة التعريف بالقانون الأساسي للبنك المركزي الجزائري و بنظام البنوك و القرض في آن واحد فهو:
-         يجعل هيكل النظام المصرفي أرضية لعصرنته
-         يعطي للبنك المركزي الجزائري استقلاليته.
-         يمكن البنك المركزي الجزائري من استعادة صلاحياته التقليدية الخاصة بالبنوك المركزية.
          و تندرج هذه المحاور بالتأكيد ضمن الأفكار الأساسية التي يحملها هذا القانون, اذ ان قانون النقد و القرض, يحدث فعلا, قطيعة مع ما كان سائدا من قبل, حيث لا يقتصر دور هذا القانون على ضمان استقلال نسبي نظامي و ظيفي للبنك المركزي الجزائري من خلال المهام و الأهداف المنوطة به بل يزيل كل العراقيل أمام الاستثمار الأجنبي.

فرع 2: الاصلاحات الاساسية للنظام المصرفي الجزائري بعد 1990

          تعطي اعادة النظيم المنبثقة عن القانون المتعلق بالنقد و القرض استقلالية نسبية للبنك المركزي الجزائريتضمن له على السواء, شروط تعيين مسيرته و شروط ممارسة وظائفهم, حيث يقوم المحافظ بمساعدة ثلاثة نواب له و مجلس النقد و القرض و مراقبون بتولي شؤون المديرية و الادارة و المراقبة على التوالي يعين المحافظ بمرسوم يصدره رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات و يعين نواب المحافظ بنفس الكيفية لمدة خمس سنوات و لا تجدد مدة ولايتهم لال مرة واحدة و لا يمكن اقالتهم من وظائفهم لال بمرسوم رئاسي في حالة عجز أو خطأ فاذح.اناستقرار مدة الولاية و امتداد آجالها و عدم قابليتها للالغاء يعطي لادارة البنك ضمانا قانونيا للاستمرارية.
       يتضمن مجلس النقد و القرض, الذي يترأسه المحافظو نواب المحافظ الثلاثة ة ثلاثة موظفين سامين يختارهم رئيس الحكومة نظرا لخبرتهم و كفائتهم في الشؤون الاقتصادية و المالية و يفترض أن يخلق هذا التعاون أحسن الظروف لانسجام بين السياسة النقدية و المالية و المكونات الأخرى للسيلسة الاقتصادية.
          يعمل مجلس النقد و القرض تارة بصفة مجلس ادارة للبنك الجزائر و هو يمتلك عندئذ الصلاحيات العادية الخاصة بمجلس ادارة و يتم في هذه الحالة اشراك المراقبين في أشغال مجلس الادارة و لهم الحق لادلاء بالرأي باعتبار صورتهم استشاري, كما يتصرف مجلس النقد و القرض تارة اخرى بصفته سلطة نقدية مكلفة بالعمل على تحقيق المهام المنوطة بالبنك المركزي, و في اطار هذا المهام فان البنك المركزي ملزم بخلق و تثبيت احسن الظروف في ميدان القرض و الصرف قصد تحقيق تطور منتظم للاقتصاد الوطني, كما انه ملزم بموجب القانون بالعمل على الاستقرار الداخلي و الخارجي للعملة الوطنية.
         تقوم الحكومة باستشارة بنك الجزائر, بانسبة لكل شروع قانوني أو نص تنظيمي خاص بالمالية أو النقد, كما يمكن لبنك الجزائر اقتراح أي اجراء من شانه أن يؤثر ايجابيا على ميزان المدفوعات, على وضعية المالية العامة, و على تطور الاقتصاد الوطني بصفة عامة, كما يلزم قانون النقد و القرض بنك الجزائر باطلاع الحكومة على كل أمر من شأنه أن يمس بالاستقرار النقدي.
أ-* استقلاليةالبنك المركزي:
تقاس استقلالية العملة لهذه الهيئة من خلال المهام و الاهداف المكلفة بها كما تعمل السلطة النقدية المجسدة في مجلس النقد و القرض ذات الأغلبية المكونة من بنك الجزائر عاى تحديد المعايير و ضمان التنفيذ الخاص بما يلي:
- اصدار النقد.
- المعايير و الشروط الخاصة بعملية البنك المركزي(الخصم, ايداع و رهن السندات العمومية و الخاصة,...الخ).
- الأهداف الخاصة بتطوير المكونات المختلفة للكتلة النقدية و حجم القرض.
- الشروط الخاصة بانشاء البنوك و المؤسسات المالية.
- شروط فتح مكاتب تمثيل خاصة بالبنوك و المؤسسات المالية الاجنبية في الجزائر.
           يتيمتع مجلس النقد و القرض بطبيعة الحال, بكل الصلاحيات الأخرى الخاصة بأية سلطة نقدية كتحديد القواعد و النسب المطبقة على البنوك و المؤسسات المالية في مجال التغكية و توزيع اخطاء السيولة و الملاءمة و هو ما يعكس الاهتمام بسير و امن النظام المالي.
           من هنا فان شكل المنظومة المصرفية المنبثق عن احكام القانون 90-10 المتعلق بالنقد و القرض, يهدف الى فعالية أكثر للبنوك و المؤسسات المالية, وهو ما يؤدي بموجب المنافسة التي يرمي هذا القانون الى تحقيقها, الى مخاطر مرتبطة بالنشاط المصرفي و ينبغي تفاديها.
         من المحتمل أن تؤثر هذه المخاطر على استقرار النظام المالي من جهة, و منى جهة اخرى على امن الزبائن (حماية المودعين بشكل خاص) لهذا السبب كلف القانون هيأة تم تعيينها خصيصا لهذا الغرض لتقوم بمراقبة نشاط البنوك و المؤسسات المالية.
ب-* اللجنة المصرفية:
        كلفت اللجنة المصرفية بعد تاسيسها, بمراقبة حسن تطبيق القوانين و الأنظمة التي تخضع لها البنوك و المؤسسات المالية و بالمعاقبة على النقائص التي تم ملاحظتها.
       يتجلى من خلال فحص أحكام القانون 60-10 أن اللجنة المصرفية قد منحت قدرة كبيرة في ميدان المراقبة دون أن يتم تحديد هذه المراقبة بشكل دقيقو و هو ما يترك لهذه الأخيرة مجالا كافيا لتنظيم عملها و تكييفه مع التغيرات المترتبة عن التحول الهيكلي للنظام المالي, و هذا ما يجعلنا نستنتج أن مهمة اللجنة المصرفية تتجاوز المراقبة البسيطة للشرعية, أو بعبارة اخرى السهر على احترام الاجراءات القانونية و التنظيمية من طرف البنوك و المؤسسات المالية, و يتمثل الغرض من هذه المهمة في تفادي التائج السلبية المترتبة عن العجز في التسيير.
أكثر من ذلك, يستلزم على اللجنة المصرفية أن تكون حاضرة و ان تمارس العملية الوقائية, و بالفعل ففي كل حالة يكون فيها بنك ما في وضعية صعبة بل و خطيرة دون ان يكون قد خالف حكما تشريعيا او تنظيميا, تتدخل اللجنة المصرفية لاصلاح وضعيته, و يتجلى هذا الدور الوقائي للجنة المصرفية من خلال ممارستها في آن واحد لمراقبة قد نصفها بغير المنتظمة و مراقبة للتسيير.
تظهر المراقبة غير المنتظمة من خلال مراقبة الوضعية المالية للبنوك و المؤسسات الكمالية المنصوص عليها في القانون 90-10 المتعلق بالنقد و القرض.
          و على الرغم من أن اصلاح المراقبة غير دقيق في حد ذاته و غير محدد بشكل وافي في اطار هذا القانون فانه لا يجوز اعتبار هذهالمراقبة فرصة متاحة للجنة المصرفية في التدخل في سياسة الاقراض و تحصيل موارد البنك, بل ينبغي اعتبارها وسيلة للتاكد من ان القرارات المتخذة من طرف البنك لا تعرضه لأخطاء كبيرة, و بعبارة اخرى السهر على أن لا تنجر عن هذه القرارات تطورات تعرقل ملاءة البنك و/أو المؤسسة المالية, و نخلص هنا الى أنه يجب أن ينبثق عن متابعة تطبيق تنظيمات و تعليمات بنك الجزائر تقييم لمدى فعالية تنفيذها كما ينبغي أخذ عدة مؤشرات بعين الاعتبار للتوصل الى التقييم وضعية البنك تقييما محددا.
       تتجلى مراقبة التسيير من خلال تقدير شروط تشغيل المؤسسات المصرفية غير أن السؤال مازال قائما فيما يتعلق بطبيعة و مدى هذه المراقبة, لال انه يمكن ان نستنتج بالاضافة الى ذلك مهمة متابعة مدى استمرار ايفاء البنوك بالمتطلبات التي يفرضها القانون ونظام بنك الجزائرلممارسة هذا النشاط, و تتمثل هذه المتطلبات فيما يلي:
-         نسب الاموال الخاصة الى الالتزامات.
-         معامل السيولة.
-         النسبة بين الاموال الخاصة و القروض.
-         النسب بين الودائع و التوظيفات.
-         توظيفات الخزينة.
-         الأخطار بشكل عام.
        يمكننا ان نستنتج من خلال ذلك أن اللجنة المصرفية حقا معترفا به يتمثل في القيام بعدد من التحركات حول تسيير و تنظيم البنوك, خاصة و أن القانون يمنحها صلاحيات مطالبة أي بنك باتخاذ اجراء من شانه ان يصحح أساليب تسييره, و على كل حال فان اللجنة المصرفية تراقب احترام البنوك لقواعد الحذر المحددة من طرف بنك الجزائرفي مجال تقسيم و تغطية الأخطار, تصنيف الديون حسب درجة الخطر المستوجب و تشكيل احتياطي لمخاطر القرض.
        فتحت التغيرات التي طرأت منذ المصادقة على القانون المتعلق بالنقد و القرض اهتمامات جديدة للسلطات النقدية و خاصة المصرفية في مجال المراقبة الحذرة, اذ يجب على هذه السلطات أن تسهر على احترام البنوك لحد أدنى من الأخطار لا يمكنها تجاوزه و لا سيما احترام:
-         الحد الأقصى للعلاقة بين جميع الأخطار المستوجبة و قيمة الاموال الخاصة.
-         الحد الادنى بين قيمة صافي أموالها الخاصة و جميع الاخطار المستوجبة بفعل هذه العمليات.
لا تتوقف مهمة اللجنة المصرفية عند هذا الحد, حيث ان رقابتها تعني احترام البنوك لجميع قواعد الحذر في مجال متابعة البنوك لديونها و تصنيفها حسب درجة الخطر المستوجب ووفقا للشروط التي يحددها بنك الجزائر.
ج-* السوق النقدية:
        تم انشاء السوق النقدية في جوان 1989 مما فتح المجال امام المؤسسات المالية غير المصرفية (صندوق التوفير و الاحتياط, مؤسسات التأمين, و مؤسسات الضمان الاجتماعي) للتدخل في السوق النقدية بصفتها مقرضة, سمحت هذه العملية, الت يكانت حكرا على الخزينة العامة للبنك المركزي بمراقبة هذه السوق و ذلك باستعمال أسعار الخصم التي أصبحت أعلى من سعر الفائدة, و اذا كان سعر الفائدة يعتبر أدآت للرقابة فانه ليس بامكانه ان يلعب دورا متميزا في توليد الموارد خاصة عندما يكون معدل الخصم أعلى من سعر الفائدة, لال انه و رغم ذلك فان سعر الفائدة بامكانه أن يلعب دورا في عملية تحديد سقوف اعادة الخصم و هذا بهدف التقليل من اللجوء الى سيولة السوق.
      ان الرقابة الكيفية على الائتمان التي يقرها القانون 90-10 ستكون لها صفة الرقابة غير المباشرة لكونها لا تخص الرقابة على حجم الائتمان في حد ذلته بل تكون عبر سقوف عملية اعادة الخصم قصد اعادة تمويل البنوك من طرف البنك المركزي.
      في هذا الاطار بامكان البنك المركزي أن يعيد خصم السندات المنشأة لتشكيل قروض متوسطة الأجل لمدة أقصاها ستة اشهر, كما انه يمكن تجديد هذه العملية على ان لا تتعدى ثلاثة سنوات وذلك شريطة أن يتمثل هدف تجديد هذه العملية على أن لا تتعدى ثلاثة سنوات و ذلك شريطة أن يتمثل هدف هذه القروض المتوسطة الاجل في احدى الغايات التالية:
-         تطوير وسائل الانتاج.
-         تمويل الصادرات.
- انجاز السكنات.
       كما انه يمكن للبنك المركزي خصم سندات تمويل تمثل قروضا موسمية أو قروض تمويل قصيرة الأجل كما يمكنه تحديد هذه العملية على أن لا تتعدى مجموع مهلة هذه المساعدة التي يسددها البنك المركزي اثني عشر شهر.
        في خصم تطور نشاط السوق النقدية, يؤسس قانون النقد و القرض عمليات السوق المفتوحة(Open-Market) المتمثلة في بيع و شراء السندات العمومية, و لتي لا تتجاوز مدتها ستة أشهر, و السندات الخاصة القابلة لاعادة الخصم من طرف البنك المركزي, و عليه فان كل تجاوز لسقف اعادة الخصم سيعرض البنك الى سعر فائدة جزافي, كما تم تحديد سعر الفائدة على الحسابات المكشوفة.
          الى جانب ذلك تم وضع حد لعلاقة التبعية اليابقة بين البنك المركزي و الخزينة و هذا بتحديد سقف لمكشوف الحساب الجاري للخزينة لدى بنك الجزائر بنسبة 10% من اجمالي ايرادات الخزينة للسنة المالية المنقضية, كما تم تحديد آجال قصوى مدتها خمسة عشر سنة, لاعادة تسديد الديون المستحقة للبنك المركزي على الخزينة.
      و هكذا و في اطار القانون 90-10 تم السماح بانشاء بنوك اجنبية أو خاصة مختلطة و بموجب ذلك تم انشاء بنك البركة الجزائري على شكل شركة بين مجموعة البركة(السعودية) و بنك الفلاحة و التنمية الريفية(الجزائري).


المبحث الثاني: نظام الصرف الجزائري:

         تم اعداد سعر صرف الدينار لمدة طويلة كعنصر يستفيد من الاستقرار في اطار المنظومة الاقتصادية الجزائريةو و قد كان هذا الاستقرار ضروريا بالنظر الى المرحلة التي عرفها الاقتصاد و التي تميزت أساسا بنظام تسيير مخطط مركزي, و تنمية كثيفة تتطلب استثمارات معتبرة تم انجازها بوتيرة سريعة.
          و في هذا السياق لم يكن سعر الصرف المستقر يشكل عائقا هاما طالما كان من جهة مرفوقا بنظام صارم لمراقبة الصرف و/أو من جهة ثانية فان ترقية و تشجيع الصادرات من غير المحروقات و السياحة لم تعودان من الاولويات.
يبرز الانشغال باستقرار سعر الصرف خصوصا على انظمة التسعير و الصرف المتبعة:
- سعر الصرف الثابت.
- تم عدم التقيد باتباع هذا الاخير عند تخفيضه أثناء فترة أسعار الصرف الثابتة.
- تاتي بعد ذلك سلة واسعة من العملات مع معاملات ترجيح مرتبطة بالواردات اثناء تعميم أسعار الصرف(المعومة) و أحادية أسعار الصرف لكل المتعاملين على كافة التراب الوطني.


مطلب 1: تطور أنظمة تسعير الدينار و الصرف:

            عرفت انظمة تسعير الدينار الجزائري و الصرف عدة تغيرات يمكن تلخيصها عبر المراحل التالية:

فرع 1:المرحلة الاولى(1964-1973):

               كان نظام النقد الدولي في هذه المرحلة أو على الأقل حتى سنة 1971 مسيرا باتفاقيات بروتن وودز, حيث كان كل بلد عضو في صندوق النقد الدولي ملزما بالتصريح  عن تكافؤ عملته بالنسبة الى وزن محدد من الذهب الصافي أو بالنسبة للدولار الامريكي الذي هو نفسه في تكافؤ ثابت مع كمية محددة من الذهب.
        حددت الجزائر سعر صرف الدينار بما يعادل 0.18 غراما من الذهب أي بنفس التكافؤ مع الفرنك الفرنسي, و خلال الفترة 1964 تاريخ انشاء العملة الوطنية و 1969 تاريخ تخفيض الفرنك الفرنسي.
           شرعت الجزائر خلال هذه الفترة التي تميزت بضعف الفرنك الفرنسي, في تطبيق مخططها التنموي الثلاثي و الذي يتكلب استقرار سعر الصرف, و يمكن القول هنا أن تطبيق المخطط الثلاثي كان من الأسباب التي جعلت الدينار الجزائري لا يتبع الفرنك الفرنسي في التخفيض, على الرغم من استمرار العملة الوطنية في علاقتها الثابتة مع الفرنك الفرنسي:
- دينار جزائري واحد يساوي 1.25 فرنك فرنسيا او فف=0.888 دج بين أوت 1969 و ديسمبر 1973.
        لقد أدى ضعف العملة الفرنسية خلال هذه المدة الى الانخفاض المستمر للدينار الجزائري مقابل مختلف عملات تسديد الواردات الجزائرية, و هو ما ترتب عنه اعادة تقييم تكاليف مشاريع الاستثمار التي انطلقت في اطار المخطط الرباعي الاول1970-1973.
            أمام هذه الوضعية التي اقترنت بالتخلي عن أسعار الصرف الثابتة و المنبثقة عن اتفاقياتبروتن وودز, و عن تعميم اسعار الصرف (المعومة), تم اتخاذ قرار تغيير نظام تسعير الدينار الجزائري عشيةانطلاق المخطط الرباعي الثاني 1974-1977, و لقد سعى هذا النظام الجديد للتسعير الى تحقيق هدف مزدوج:
-         توفير دعم مقنع للمؤسسات الجزائرية بواسطة قيمةالدينار تفوق قيمته الحقيقية, و هذا بغرض تخفيف عبء تكلفة التجهيزات و المواد الاولية و مختلف المدخلات المستوردة من قبل هذه المؤسسات خاصة و انها مؤسسات ناشئة.
-         السماح للمؤسسات الوطنية بالقيام بتنبؤاتها على المدى الطويل دون أن تتعرض لتغيرات عنيفة(تنازلية) لسعر الصرف, و هذا عن طريق استقرار القيمة الخارجية للدينار الجزائري.



الفرع 2: المرحلة الثانية(1974-1986):
  
         تم تحديد قيمة الدينار الجزائري خلال هذه المرحلة على اساس سلة مكونة من اربعة عشر من ضمنها الدولار الامريكي, منحت لكل عملة من هذه العملات ترجيحا محددا على أساس وزنها في التسديدات الخارجية كما تظهر في ميزان المدفوعات و على هذا الأساس يتم حساب سعر صرف الدينار الجزائري بالنسبةالى العملالت المسعرة من قبل البنك المركزي الجزائري حسب الطريقة التالية:
1- حساب التغيرات النسبية للعملات المكونة لسلة الدينار الجزائري بالنسبة للدولار الامريكي, حيث يحسب التغير النسبي لكل عملة بالنسبة للدولار الامريكي     (/jin$)-(jio/$)
      (/jin$)-(/jio$)                         ـــــــــــــ   أو    ــــــــــــــ                                             jio/$
            jin/$
          على ان تأخذ القيمة الاكبر من بين قيم المتغيرين jio/$  أو jin/$  كمقام لحساب التغير النبسي و ترمز هنا:
$: دولار أمريكي.
Ji: كل عملة من العملات الصعبة الثلاثة عشر التي تكون سلة الدينار الجزائري.
jio/$ = سعر$ بالنسبة لكل عملة من العملات الصعبة الأرى المكونة للسلة في سنة الاساس(1974).
jin/$ = سعر$ بالنسبة لكل عملة من العملات الأخرى التي تتكون منها سلة الدينار الجزائري السائد يوم التسعير.
O: سنة الأساس(1974)
N: يوم التسعير.
2- حساب المتوسط المرجح بالمتغيرات النسبية للعملات التي تتكون منها سلة الدينار الجزائري بالنسبة للدولار الامريكي أي مجموع التغيرات النسبيةji/$ مرجحة بالمعامل حيث يمثل هذا المعامل ai  وزن كل عملة في السلة.
3- حساب سعر الصرف اليومي للدولار الامريكي بالنسبة للدينار الجزائري, و يتم هذا الحساب يوميا وفق الطريقة التالية:
-n(/DA$) =o(/DA$) (1+ مجموع التغيرات النسبية ji/$ مرجحة بالمعامل  ai).
-n(/DA$) = سعر الصرف اليومي للدولار الامريكي بالدينار الجزائري,
-o(/DA$) = سعر صرف الدولار الامريكي بالنسبة للدينار الجزائري في 1974(سنة الاساس).
4- يتم بعد هذه العملية حساب اسعار صرف الدينار الجزائري بالنسبة للعملات الاخرى المسعرة من طرف البنك المركزي, و تحسب هذه الاسعار بطريقة أسعار الصرف المتقاطعة و لناخذ على سبيل المثال المارك الالماني:                        /DA$
                                  DM/DA =  ـــــــ  و بهذه الطريقة نحصل على قيم
                                                    /DM$
الدينار الجزائري بالنسبة لجميع العملات التي تتضمنها السلة.




فرع 3: المرحلة الثالثة(سبتمبر 1986- مارس 1987):

          أدخل خلال هذه الفترة تعديل طفيف على حساب معدل صرف الدينار الجزائري مقارنة بالطرق السابقة, فأصبح بذلك التغير النسبي لكل عملة تدخل في سلة الدينار يحيب على أساس مخرج يساوي معدل الصرف السائد في سنة الأساس التي شرع  في العمل بها انطلاقا من مارس 1987.

فرع 4: المرحلة الرابعة(مارس 1987 – منتصف 1992):

          أدى التدهور المفاجئ لسعر البترول سنة 1986(المورد الرئيسي للجزائر من العملات الصعبة) الى دخول الاقتصاد الجزائري في ازمة حادة تميزت بعجز مزدوج في ميزانية الدول و الخاصة في ميزان المدفوعات نتج عن هذا العجز تباطؤ خطير في النشاط الاقتصادي اثر تدني الواردات في مختلف المدخلات التي يحتاج اليها الجهاز الانتاجي الذي ظل تابعا في هذا المجال للسوق العالمية.
         بين هذا الوضع بكل وضوح أنه لا يمكن اعتبار هذا المشكلة ظرفية بقدرما هو مشكل هيكلي, و هذا لعدم تمكن الاقتصاد من التصحيح و التعديل وفق الوضعية الجديدة, و بمعنى آخر تأكد بلوغ النموذج المتبع خلال عشريتين تقريبا حدوده و عليه استوجب ادخال اصلاحات جذرية على مختلف مجالات الاقتصاد الوطني, من حيث المضمون و التسيير و التنظيم و يتلخص التوجيهالاساسي لهذه الاصلاحات في الانتقال التدريجي, و بخطى سريعة  من لقتصاد مخطط و نسير من المركز الى اقتصاد توجهه آليات السوق الحرة, حيث يأخذ الجانب النقدي و المالي من هأساسي للاصلاح النقدي و المالي في اعادة الاعتبار لوظيفة تخصيصي الموارد و ذلك على الصعيدين الداخلي و الخارجي و بطبيعة الحال لن يكون ذلك ممكنا الى باستعادة الدينار لقينته الحقيقية الداخلية و الخارجية على السواء مما تفترض فيه امتصاص اختلال التوازنات النقدية و المالية على هذين المستويين.
           و على هذا الاساس كان لابد أن تتبع الاجراءات المتخذة لتحقيق الاستقرار النقدي في الدخل (تسديد الخزينة لالتزاماتها تجاه البنك المركزيز ايقاف تنفيذ عجز الميزانية , تحديد التسبيقات الظرفية التي يمنحها البنك المركزي للدولة, التطهير المالي للمؤسسات و البنوك ... الخ) باجراءات لتحقيق الاستقرار على الميستوى الخارجي , مع بقاء الهدف النهائي هو قابلية الدينار الجزائري للتحويل.
           من هذا المنطلق أعلنت السلطات النقدية, منذ منتصف 1990 عن رغبتها في التواصل الى قابلية الدينار بالنسبة للمعاملات الجارية بعد ثلاث سنوات, أي مع نهاية 1993 أو بداية 1994, على أن تتم هذه العملية بشكل تدريجي و احترازي في هذه الأثناء , و قبل البدأ في عملية جعل الدينار الجزائري قابلا للحويلفي المعاملات الجارية مع الخارج, تم تعديل معدل الصرف الرسمي بغية ايصاله الى مستوى توازن الطلب الوطني على السلع و الخدمات الأجنبية مع المتاح من العملات الصعبة تمثلت هذه الطريقة التي تم اتباعها لاجراء عملية التعديل في تنظيم (انزلاق) تدريجي مراقب تم تطبيقه خلال فترة طويلة بسبيا من نهاية 1987 الى بداية 1991.
          هكذا انتقل معدل صرف الدينار الجزائري من 4.936 دينار لكل دولار امريكي واحد في نهاية 1987 الى 8.032 دينار جزائري مقابل دولار أمريكي واحد مع نهاية 1989 و انطلاقا من نوفمبر 1990 , و تماشيا مع تسريع تطبيق الاصلاحات تم تسريع عملية الانزلاق بشكل ملحوظ, حيث انتقل معدل صرف الدينار الى 12.1191 دينار للدولار الأمريكي الواحد في نهاية 1990 و قد استمر هذا الانزلاق السريع في بداية 1991 بهدف الوصول الى المستوى الذي يسمح باستقراره و بالتالي امكانية تحرير التجارة الخارجية على العموم و الواردت على الخصوص و قد أعلن عن هذه الاجراءات, بالفعل خلال الفصل الثاني من سنة 1991.
           وعلى هذا الأساس, تم تعديل معدل صرف الدينار ليصل 15.8889 دينار للدولار الأمريكي الواحد في نهاية جانفي من سنة 1991 ثم 16.5946 في نهاية فيفري 1991 ليصل 17.7653 دينار للدولار الأمريكي الواحد في نهاية مارس 1991, استقر سعر صرف الدينار عند حدود هذا المستوى طيلة الأشهر الستة الموالية ليتم اتخاذ قرار التخفيض بنسبة 22% بتاريخ 30 سبتمبر 1991 وفقا لما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي , و بهذا التخفيض بلغ معدل صرف الدينار 22.5 للدولار الأمريكي الواحد  استقر حول هذه القيمة الى غاية 1994.
           تم 1991 تحرير نظام التجارة الخارجية و بالتالي ألغي نظام الاحتكار السائد في هذا المجال, كما تم في نفس السنة تحديدي الشروط اللازمة لتطربق هذا الاجراء خاصة فيما يتعلق بتمويل الواردات, فرضت هذه الشروط نتيجة لضعف احتياطات الصرف المتاحة من جهة, وكذلك لتجنب زيادة ثقل خدمة المديونية بالحد من اللجوء الى القروض قصيرة الأجل من جهة أخرى.
        من الواضح أن فرض هذه الشروط على تمويل الواردات يعتبر قيدا يعتبر قيدا أمام تحرير التجارة الخارجية لكنه منطقيا اذا كان ذو طبيعة انتقالية, ومن لبمفروض هنا أن تخفف هذه الشروط بالتوازي مع تلاشي القيود التي تسببت في وضعها.
              لقد تم تاسيس نظام لتغطية اخطار الصرف و تشجيع المستوردين بذالك على البحث على تمويلات خارجية ملائمة, و بناءا على ذلك تم الشروع في صيغة جديدة تتمثل في شراء العملات الأجنبية لأجل تغطي فترة تتراوح بين ثلاثة أشهر و 36 شهرا ابتداءا من الفاتح من ديسمبر 1991, و تسمح هذه  الصيغة الجديدة بتغطية كافة التزامات الدفع الخارجية التي تعهد بها الموردون وفقا للقوانين و النصوص التي تنظم الصرف و التجارة الخارجية, نشير هنا الى ان قابلية تحويل الدينار معمول بها فيما يخص الخدمات المتعلقة بالبضائع موضوع التجارة الخارجية, في نفس الوقت تم تطبيق قابلية تحويل الدينار بشكل جزئي و مشروط وفقا للصيغتين التاليتين:
         الصيغة الاولى: تتمثلهذه الصيغة في قابلية التحويل الجزئي للدينار بالنسبة للايرادات المتاتية من غير المحروقات و المواد المعدنية, و يتمثل الهدف الرئيسي من هذا الاجراء في يشجيع الصادرات من غير المحروقات و المواد المعدنية الاخرى, و بالتالي منح المصدرين حق الحيازة و التصرف في كل ايراداتهم من هذه الصادرات أو جزء منها على شكل عملات صعبة.
تتراوح النسب التي يحتفظ بها المصدرون من ايراداتهم بالعملات الصعبة بين 10% و 100% وفقا لطبيعة السلعة أو الخدمة موضوع التصدير, و بتعبير آخر وفقا للقيمة المضافة المحلية التي تحتويها هذه السلعة أو الخدمة و كذلك الجهد المبذول في البحقثعن الأسواق الخارجية و اكتسابها.
على هذا الأساس يحتفظ مصدروا المنتوجات الصناعية بنسبة 100% من ايراداتهم بالعملات الصعبة, بينما يحتفظ مصدرو المنتجات الزراعية و الصيد البحريبنسبة 50%, و تنخفظ هذه النسبة الى 20% بالنسبة للخدمات السياحية و 10% بالنسبة للخدمات المصرفية و الضمان و النقل, و يحق للمصدرين مبدئيا التصرف بكل حرية بالمبالغ المحصل عليها بالعملات الصعبة الا أن السلطات النقدية وضعت بعض الحدود التي نوجزها فيما يلي:
-         استخدام الموارد المحصل عليها من العملات الصعبة في مجال نشاط العون المعني فقط و هذا تفاديا لهدر هذه الموارد النادرة.
-         أخذ هذه الموارد بعين الاعتبار من طرف البنوك عندما تقوم بتحديد احتياجات, هؤلاء الزبائن الى التمويل بالدينار و هذا بغرض ترشيد منح القروض الداخلية.
            الصيغة الثانية: تتمثل هذه الصيغة في قابلية التحويل الجزئي للادخار لقد اعتمدت هذه الصيغة في نهاية 1990 لتحقيقي جملة من الأهداف أهمها:
-         تشجيع الادخار المحلي اللازم للتمويل غير التضخمي للنشاط الاقتصادي.
-         المساهمة في تخفيف و تصحيح اختلال التوازن النقدي الداخلي.
-         تضييق الخناق على السوق الموازية للعملات الصعبة.
-         تمكين الاعوان الاقتصاديين من الحصول على وسائل الدفع الأجنبية الحرة الاستعمال.
أجريت العملية الاولى لهذه الصيغة خلال الفصل الأول من سنة 1991, و قد تمثلت في اصدار سندات ذات أسهم ذات قسائم قابلة للتحويل يمكن الاكتتاب فيها من طرف الأشخاص الطبيعية و المعنوية على ان لا يتجاوز مبلغ الاكتتاب الكلي ثلاث ملايير دينار جزائري يكون على شكل سندات قيمة السند الواحد عشرة آلاف دينار و بمعدل تحويل أدنى قدرف 20% سنويا( يتحقق كل ستة اشهر بنسبة 10%) و قد عدلت هذه النسبة لتصل 30% أي 15% كل ستة اشهر و هذا اثر تخفيض قيمة الدينار الجزائري بتاريخ 30 سبتمبر 1991.
          رغم الظروف الصعبة التي تم فيها هذا الاصدار لال أنه لقي نجاحا كبيرا اذ بلغ المقدار المكتتب 3.5 مليار دينار, و بالنظر الى هذا النجتح , أجريت عملية اصدار ثانية في شهر افريل من سنة 1991 مطابقة لللعملية الاولى باستثناء مقدار الاصدار الذي رفع الى خمسة ملايير دينار تم الاكتتاب فيه بمجمله.
           كان ينتظر من هذا الاجراءات على المستويين الداخلي و الخارجي أن تسمح بوصول معدل صرف الدينار الى مستوى يمكنه أن يستقر عنده و بالتالي يمكن توحيد قيمته الداخلية و الخارجية و حتى اذا استدعت الظروف اجراء أي تعديل عليه فانه لن يكون الا تعديلا هامشيا, و يمكننا هنا أن نذكر أن الهدف الرئيسي من وراء هذه الاجراءات ما هو في الواقع سوى محاولة للتوصل الى وضع يمكن فيه جعل الدينار قابلا للتحويل بعد تكوين احتيطات للصرف تكون كافية للتدخل الظرفي لحماية معدل الصرف المرغوب فيه.
        كانت الاجراءات المتخذة في مجال قابلية التحويل تصبو الى تحقيق هذا الهدف مع نهاية 1993 أو على أكثر تقدير مع حلول سنة 1994, لال انه و مع حلول صيف 1992 أعيد النظر في هذا ليؤجل جزئيا مع تغيير أسلوب مواجهة هذه الاشكالية.
        عرضت الحكومة الجديدة برنامج عمل يتضمن نظرة جديدة للسياسة الاقتصادية و كيفية تسيير الاقتصاد خلال المرحلة الانتقالية, و يتمثل التوجه الجديد لنظام الصرف في اقامة سوق صرف مزدوجة, يكون جزءه الأول مقننا يسود فيه معدل الصرف الثابت بينما يسود الثاني معدل (عائم) للصرف لكنه مراقب لتفادي أي انزلاق غير مرغوب فيه.
تجدر الاشارة هنا الى ان السرعة الت يارتكز عليها هذا التطور و لخطوط العريضة لنظام الصرف الجديد قد تركت النقاش قائما حول بعض المسائل التي نراها جوهرية و نوجزها فيما يلي:
-         مستوى معدل الصرف في القطاع الحر .
-         توزيع الطلب الكلي بين القطاعين.
-         طبيعة الاعوان الاقتصاديين (الصناع أو التجار) الذين تعطى لهم الاولوية في التعامل أو الدخول الى السوق الحرة.
-         بأية نسبة يتم الانطلاق و كيف يتم اجراء عملية التوحيد بين القطاعين على المدى المتوسط(من ثلاث سنوات الى خمس سنوات)؟
                يندرج نظام الصرف المزدوج هذا في اطار النظرة الرامية الى جعل الدينار الجزائري قابل للتحويل بالنسبة للمعاملات الجارية بشكل تدريجي, أي بقدر توفر شروط توازن سوق الصرف, أما قابلية التحويل المتعلقة بالمعاملات الرأسمالية فهي هدف ضمني في اطار نظرة الاجل المتوسط و هذا بالنظر للقيود السائدة و خاصة قيد المديونية الخارجية و اختلال توازن حركة رؤوس الاموال.
         سنرى بعد تعرضنا لاسعار الصرف في الجزائر كيف تطورت الرقابة عليه و دواعي هذه الرقابة خاصة الاقتصادية منها لنخلص في الاخير الى حساب مؤشر الصرف الفعلي الاسمي المتعدد الاطراف(NEER) و كذا سعر الصرف الفعلي الحقيقي المتعدد الأطراف(REER).


المطلب 2: نظام الرقابة على الصرف في الجزائر:

              تعني الرقابة على الصرففي المفهوم الواسع تأمين استخدام الموارد من العملات الأجنبية المتوفرة و المرتقبة طبقا للصالح الوطنية, و كذلك بالسهر على عمليات التنازل و الحيازة على بعض عناصر الأملاك الوطنية من قبل الأشخاص المقيمين بالخارج, و عليه فان اجراءات الرقابة على الصرف هي العمل على تقليص الفارق الكبير الذي قد يسجل بين الحاجة الى الاستيراد و الموارد التي تسمح بالدفع.
                تخص الرقابة على الصرف كل التدفقات المالية بين البلد المعني و بقية العالم, و تشمل الرقابة على الصرف مختلف المجالات (التجارة الخارجية, حركة رؤوس الاموال, المدفوعات الجارية,...) كما انها تتطور وفقا للتغيرات المالية و النقدية في ميزان المدفوعات, الاحتياطات من العملات الاجنبيةو القروض المحصل عليها من الهيئات الدولية و التنظيم الاقتصادي و المؤسسي.
كيف تطور اذا نظام الرقابة على الصرف في الجزائر؟ و ما هي طبيعة النظام الحالي؟ و ما هي الاتجاهات المستقبلية في هذا المجال؟

فرع 1: تطور نظام الرقابة على الصرف في الجزائر

        سنتناول هنا تطور نظام الرقابة على الصرف في الجزائر منذ الاستقلال على أنه عمل مستمر بغرض تكييف أدوات الرقابة على الصرف مع المتطلبات الخاصة بكل مرحلة من مراحل التنمية الاقتصادية و القيود التي عرفتها كا مرحلة من هذه مراحل, و عليه سنميز بين اربعة مراحل هي:
1-      مرحلة حماية الاقتصاد الوطني الناشئ من المنافسة الأجنبية(1962-1970).
2-      مرحلة الاحتكارات المسيرة من طرف الشركات الوطنية لحساب الدولة 01971-1977).
3-      مرحلة احتكار الدولة للتجارة الخارجية(1978-1987).
4-      مرحلة استقلالية المؤسسات العمومية(1988-1995).
المرحلة الاولى(1962-1970):
            تميزت هذه المرحلة بسلسلة من الاجراءات التي تهدف الى حماية الاقتصاد الوطني الناشئ من المانفسة الأجنبية و تخليص البلاد من الوصاية المضروبة عليها من طرف القوى الاستعماريةو و هذا باقامة علاقات اقتصادية اوسع مع بلدان أخرى و تنشيط التجرة الخارجية.
تتمثل الأدوات الرئيسية التي تم الاعتماد عليها في تنظيم الرقابة على الصرف في هذه المرحلة في الحرية من جهة و في نظام الحصص و الاحتكار و الاتفاقيات من جهة أخرى.
                كرس انتماء الجزائر الى منطقة الفرنك الفرنسي, بموجب المبادئ التي تضمنها تصريح 19 ماي 1962 المتعلق بالتعاون الاقتصادي و المالي مع الدولة المستعمرة خلال الاشهر الاولى من الاستقلال, انتقال رؤوس الاموال بين بلدان المنطقة بحرية, و قد دفع الهروب المكثف لرؤوس الاموال عن طريق المصارف الى ضرورة الحد من الواردات من السلع و الخدمات لال في نطاق ما تستلزمه تنمية البلاد و بما يتماشى مع المتاح من العملات الأجنبية, و عليه أخذت السلطات العمومية سلسلة من الاجراءات التي ترمي الى اضافة طابع الصرامة على الرقابة على الصرف فيما يخص العمليات التجارية و المالية مع بقية العالم و منبين الاجراءات نظام الحصص.
يخص نظام الحصص كل العمليات المسددة بالعملات الأجنبية, حيث أصبحت هذه العمليات خاضعة الى ترخيص من قبل وزارة المالية, و بذلك أصبحت كل من الواردات و الصادرات تخضع لسلسلة من اجراءات الرقابة المتمثلة خاصة في الحصول على الترخيص المسبق و احترام الحصص المقررة و تتمثل الاهداف الرئيسية لنظام الحصص هذا في ما يلي:
1-      اعادة توجيه الواردات حسب قدرات كل منطقة.
2-      الحد منالسلع الكمالية و اقتصاد العملالت الصعبة.
3-      حماية الانتاج الوطني.
4-      تحسين وضع الميزان التجاري.
              الى جانب الاجراءات المتمثلة في نظام الحصص تم اقامة رقابة على العمليات التجارية مع الخارج بواسطة مجموعة من الهيئات الاحتكارية المسيرة مباشرة من طرف الدولة( الدواوين الوطنية), كما اسندت ادارة مختلف الاحتكارات الى الشركات الوطنية عندما يتعلق الأمر بالسلع و الخدمات التي تدخل مباشرة في نشاطها.
    و بدافع الرغبة في تحقيق المزيد من الاستقلالية قامت الجزائر بتوسيع مجال مبادلاتها منتهجة في ذلك سياسة تنويع علاقاتها التجارية و ابرام العديد من الاتفاقيات الثنائية مع مختلف البلدان.
المرحلة الثانية(1971-1977):
       تميزت هذه المرحلة بالانشاء المكثف للاحتكارات المسيرة من طرف الشركات الوطنية لحساب الدولة بالاظافة الى التسارع القوي في مستوى النشاط الاقتصادي الذي اقترن بتنفيذ كل من المخطط الرباعي الاول و الثاني.
لقد جاءت هذه المرحلة في جو يسوده نظام قانوني مقيد للتجارة الخارجية, لا سيما فيما يخص الاستيراد و تتلخص هذه القيود فيما يلي:
1-        اقرار ترخيص اجمالي للواردات, يتمثل في غلاف مالي يرمي الى تلبية حاجيات الهيئة المستفيدة من الواردات.
2-        تفويض ادارة و متابعة و مراقبة العمليا التجارية الوطنية في اطار العلاقات الناشئة بين المؤسسات الوطنية و المؤسسات الاجنبية.
3-        التخلي عن العمل بكافة النصوص التي جاءت مباشرة بعد الاستقلال, و هذا عملا بالنصوص التنظيمية التي صدرت بغية تغطية كافة المبادلات في اطار السياسة الاقتصادية المنتهجة.
              نجد من بين القيود الاساسية التي ميزت هذه المرحلة اشعارات الصرف التي تحكم المؤسسات الادارة العمومية بالمؤسسسات الاجنبية و الدعائم المالية لقانون الاستثمارات و طبيعة كل من التمويل الخارجي و الاستدانة الخارجية.


المرحلة الثالثة(1978-1987):
          شهدت هذه المرحلة مصادقةالمجلس الشعبي الوطني علىالقانون المتضمن احتحار الدولة للتجارة الخارجية, و الذي يعني اقصاء الوسطاء الخواص في مجال التجارة الخارجية.
            كرس اقصاء الوسطاء الذي ورد بصريح العبارة في قانون الاستثمارات و الامر رقم 69-07 المؤرخ في 31-12-1996, خط العمل الثابت في مجال التجارة الخارجية للجزائر و المتمثل في اقامة علاقات مباشرة مع المنتجين او المصدرين الذين يزاولون نشاطهم في البلدان الممثلةلاطراف التعاقد في البلدان الأخرى, كما حدد القانون فرة انتقالية تميزت بتوسيع النظام السابق للواردات(احتكار, نظام الحص,...) ليشمل مجال الصادرات و بهذا الاجراءأصبحت كل السلع و الخدمات التي لا تقع تحت نظام الاحتكار خاضعة للترخيص المسبق للتصدير و هذا معناه الرقابة على محموع النشاط التجاري مع بقية العالم.
            بالاضافة الى ما سبق نجد ان قانون السوق العمومية قد أضفى على العلاقات الناشأة بين المؤسسات العمومية الوطنية و المؤسسات الاجنبية طابع الديمومة و الاستقلالية في اطار المبادلات الدولية, مما اعطى دفعا قويا لتوحيد النصوص التنظيمية التي تحكم الصرف المتعلق بالعلاقات التي قد تنشأ بين مؤسسات الدولة و المؤسسات الاجنبية, و هذا من منظور السياسة الاقتصادية الجديدة للبلاد على الاقل.
          تدعمت هذه الاحكام بالبحث عن عقود متعددة السنوات, اتفاقيات ثنائية مع الحكزمة الاجنبية, قصد حماية البلاد كم كل التاثيرات السلبية التي تنتج عن علاقات القوى السائدة في مجال التجارة الخارجية.
        سمح هذا الاطار للاشخاص الطبيعية الجزائرية المقيمة بالخارج بفتح حسابات بالعملات الصعبة في الجزائر و تستفيد هذه الحسابات من المكافئة على ارصدتها بالاضافة الى التنازل لفائدة شركات الاقتصاد المختلط في قطاع السياحة بنسبة 20% من الايرادات بالعملات الصعبة المحقققة على أنشطتها أما الواردات و الصادرات منالسلع و الخدمات التي تتم دون دفع فقد أعفيت من اجراءات التجارة الخارجية.
        أعطى النظام الجديد للمصارف و القروض دورا اكثر اهمية للمصارف التجارية و البنك المركزي في الاستعادة التدريجية لصلاحياتها في مجال الصرف, فأصبحت بمقتضى ذلك تشارك في اعداد التشريعات و التنظيمات المتعلقة باصرف و التجارة الخارجية كما تعمل على تقييم آثارها العملة الوطنية, و في هذا الطار أسندت مهمة تشريع التنظيم المتعلقين بالصرف في مجال التجارة الى البنك المركزي الجزائري.
المرحلة الرابعة(1988-1995):
           تتميز هذه المرحلة بصدور العديد من التشريعات و النصوص التنظيمية التي ترمي فيمجملها الى توفير شروط استقلالية المؤسسات العمومية و تكريس الطابع التجاري لمعاملاتها بالاضافة الى المشاركة الفعلية لمؤسسات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للبلاد.
أدى دخول نظام المؤسسات العمومية الاقتصادية الجديدة حيز التطبيق الى تغيرات معتبرة في التنظيم المتعلق بعمليات التجارة الخارجية و الصرف, فقد بفعت القيود التي كانت عائقا أمام المؤسسات في تحقيق عملياتها مع الخارج فأصبحت بذلك مسؤولة عن الالتزامات التي تربطها بالخارج في اطار نشاطها الاقتصادي كما الغي في نفس الاطارالاشعار بالصرف المتعلق بالاتفاقيات المبرمة من طرف المؤسسات العمومية الاقتصاية مع المؤسسات الاجنبية و بالتالي زوال المراقبة المسبقة التي كانت تخضع لها المؤسسات العمومية الاقتصادية في تعاملها مع الخارج.
          على ضوء برنامج المبادلاتالخارجية للجزائر مع بقية العالم و بالنظر الى القيود الكالية الخارجية, تم اخضاع المؤسسات الوطنية الجزائرية الى نظام آخر للرقابة و المتمثل في الموازنات بالعملات الصعبة, يجري تصحيح هذه الموازنات التي هي أصلا متعددة السنوات, مراعات لاحتياجات كل مؤسسة و المتوفر أو المرتقب من العملات الاجنبية, و بهذا تم الغاءالترخيص الاجمالي للاستيراد الذي كان معمول به.
         نشير في هذا الصدد الى ادراج الاحتياجات الاقتصادية للمؤسسات الخاصة في موازنة العملات الصعبة الممنوحة للغرفة التجارية, التي أوكلت لها مهمة التنسيق و ادماج القطاع الخاص في استراتيجية التنمية للبلاد, و في هذا الاطار استفادت الادارات المركزية من نفس الشروط التي تخضع لها المؤسسات التجارية في تأمين احتياجاتها من السلع و الخدمات المستوردة.
نقول هنا أنه تم التسطير لتامين الانسجام في برنامج الاستيراد و التصدير مع وسائل الدفع الخارجية, أدى هذا التطور في الاطار التنظيمي للصرف (الغاء كل من الترخيص الاجمالي لاستيراد و تصدير السلع و الخدمات و الغاء الرقابة المسبقة) الى تكريس دور البنك المركزي و دور المصارف التجارية, حيث تقوم المصارف التجارية بالرقابة الاحقة للبرنامج العام للتجارة الخارجية بتفويض من البنك المركزي, و عليه فان الرقابة على الصرف لم تعد من صلاحيات وزارة الالمالية فحسب, بل تقتسم هذه الصلاحيات مع البنك المركزي.
      فيما يتعلق بالتمويل الخارجي أنشأت لجنة الاقراض الخارجي و قد أخذت هذه اللجنة مقرا لها في البنك المركزي, و من مهام هذه اللجنة متابعة القروض الخارجية التي تفوق مليوني دولار امريكي(000 000 2$ ), تقوم المصارف التجارية في هذا الاطار بالتعاون الوثيق مع البنك المركزي بتمويل صفقات استيراد السلع و الخدمات المبرمة بين المؤسسات التجارية الجزائرية و المؤسسات الاجنبية ضمن خطوط الائتمان المفتوحة بين الحكومات.
         عرفت اصلاحات اقتصادية في هذه الفترة تسارعا معتبرا مما حال دون تطبيق بعض النصوص القانونية المرتبطة أساسا بالتعليمات التطبيقية ليأتي القانون(90-10) لينص على المبادئ العامة للرقابة على الصرف و جعلها من اختصاص البنك المركزي, و على هذا الأساس شرع البنك المركزي في وضع الأدوات الأساسية التي تسمح له بممارسة وظيفة مراقبة العلاقات الاقتصادية و المالية مع الخارج من خلال التدفقات المالية, و حتى يستجيب التنظيم الجديد المتعلق بالرقابة على الصرف الى متطلبات السياسة الاقتصادية, الجديدو بدورها, المتميزة بميلها الى المزيد من انفتاح الاقتصاد الجزائري على العالم الخارجي, تم ادخال تغيرات عميقة علىنظام الرقابة على الصرف كما تم استبعاد(الحظر) المفروض عليه.
        أصبح مبدأ الرقابة على الصرف(بعد صدور قانون 90-10) قائما على مبدا حرية المعاملات مما استدعى اعداد مجموعة من التنظيمات من طرف البنك المركزي تهدف في مجملها الى التخفيف من الكيفية التي تقوم عليها الرقابة على الصرف و تحرير العديد من التعليمات, نستعرض فيما يلي أهم هذه التنظيمات و الاجراءات المتخذة في هذا المجال.

فرع 2: نظام الرقابة على الصرف الجزائر بعد صدور قانون (90/10):

          منحت السلطات العمومية الجزائرية, في اطار التغيرات الجارية التي تهدف الى توفير شروط انفتاح الاقتصاد الجزائري على بقية العالم, البنك المركزي وظيفتين أساسيتين هما: وظيفة الرقابة على الصرف و وظيفة تعديل الاقتصاد.
           شرع البنك المركزي منذ 1990 في وضع الادوات الازمة لتدخله و تخص هذه الادوات كافة المجالات, لا سيما عمليات الاستيراد, التصدير, الاستثمارات الأجنبية في الجزائر, و الاشتثمارات الجزائرية في الخارج, و حسابات العملات الصعبة و العمليات الجارية الاخرى.
        في اطار تحرير التجارة الخارجية تم اصدار عدة نصوص تشريعية و تنظيمية تهدف في مجملها الى تمكين المتعاملين الاقتصاديين من انجاز جميع عمليات التجارة الخارجية المتعلقة بالسلع و الخدمات و هذا عن طريق بنك وسيط معتمد, و بذلك أصبحت عمليات التجارة الخارجية المتعلقة بالسلع و الخدمات مسموحا مها باستثناء قائمة المحضورات المقررة من طرف وزارة التجارة, كما أن المعاملات التجارية للمتعامل الاقتصادي المقيم بالجزائر و غير المقيم لا تخضع الا لمبدأ التوطين المصرفي المسبق لدى بنك وسيط معتمد على أساس عقد تجاري أو وسيلة اثبات غير قابلة للنقض.
          تجدر الاشارة هنا الى ان توطين العملية التجارية بين المتعامل الجزائري و المتعامل الاجنبي لن يكون مقبولا لال بعد التاكد المصرفي من أن كافة الشروط الفنية و التنظيمية قد تم استيفاءها و للمتعامل الاقتصاديحق الاستأناف أمام بنك الجزائر فيما يخص كل نزاع في هذا المجال.
           يجري اتمام العمليات التجارية الخارجية التي يقوم بها المتعامل الاقتصادي على المستوى المالي وفقا للمساحة المالية و مختلف الكفالات و الضمانات المعطاة من قبل المؤسسة الاقتصادية, كما يمكن لعملية التسديد المالي أن تتم نقدا أو لأجل محدد, حسب الحالة و هذا طبقا للشروط  التي تراعي على العموم مبلغ و طبيعة المنتوج.
          في حالة التسديد الآجل يستطيع المتعامل الاقتصادي الاحتياط ضد مخاطر الصرف و هذا بالالتزام مع مصرفه بشراء عملات صعبة لتغطية المدفوعات الخارجية, و على هذا النحو فان عمليات التصدير تستفسد من نظام يتميز بالطابع الحر اذ أن مجمل المنتوجات أصبحت حرة للتصدير و لا يطلب من المصدر أي التزام في ذلك و لا الحصول على أي ترخيص في هذا الشأن.
          يتمثل الالتزام الوحيد الذي يترتب على عملية التصدير في استرجاع أو تحويل الايراد الناتج عن هذه العملية الى الوطن, و تجدر الاشارة هنا الى استفادة المصدرين من حصة من ايراداتهم بالعملات الصعبة  و تختلف هذه الحصة بالختلاف النشاط 10% للنقل و البنوك و التامين, 20% للسياحة و مختلف الأنشطة المتعلقةبصناعة الخمور, 50% للمحاصيل الزراعيةو الصيد, 100%لكل القطاعات الاخرى باستثناء المعادن و المحروقات التي تعد ملكا للمجموعة الوطنية, و ترصد المبالغ التي يستفيد منها المصدرون في حسابات بالعملات الصعبة مفتوحة لدى البنوك التجارية و يتم التعامل بهذه الحسابات بكل حرية.
          نشير في هذا الصدد ان الاموال من العملات الصعبة يمكن ايداعها في شكل ودائع تحت الطلب  أو ودائع لأجل, بحيث تستفيد ودائع الاشخاص الطبيعية لأجل من مكافأة حسب الأجل المحدد لها, اما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية فتستفيد ودائعها من المكافاة ابتداء من الشهر الثالث كما تضاف لهذه المكافأة علاوة ابتداء من الشهر السادس.
        يستطيع اصحاب الحسابات المفتوحة لدى المصارف المعتمدة القيام بسحب أموالهم و الامر بتحويل لها و تسديد عملياهم التجارية مع الخارج بكل حرية, كما تسمح طبيعة هذه الحسابات للمؤسسات التجارية بتمويل وارداتها من المنتوجات و المواد الاولية التي تستخدمها في الدورة الانتاجية.
             تميزت النصوص التنظيمية التي سبقت سنة 1990 بالصرامة فيما يتعلق بالاستثنمارات, خاصة عدم قبول رؤوس الاموال الأجنبيةلال بالمشاركة مع المؤسسات العمومية الاقتصادية الجزائرية و على أساس نسبة 49/51%, مما استوجب الامر اعادة النظر في هذه النصوص لتساير الاصلاحات الجارية, و على هذا الاساس أصبح مسموحا بالاستثمار الأجنبي في الجزائر لغرض تمويل النشاطات الاقتصادية غير المخصصة للدولة و هيئاتها أما المخصصة لأشخاص اعتبارية معينة فيشترط فيها نص قانوني, و قد اعطى هذا التغيير في النصوص التنظيمية للصرف مرونة أكبر في هذا المجال.
             يمكن للستثمار الأجمبي هذا أن يكون فرديا او بالشتراك مع المؤسسة لعمومية الجزائرية أو المؤسسة الجزائرية الخاصة, كما يمكن لهذه المشاركة أن تأخذ شكل شركة رؤوس أموال أجنبية, شركة مختلطة, بائعين بالجملة أو وكلاء, شركة ذات أسهم, شركة ذات مسؤولية محدودة, و أي شكل آخر, بالمقابل يجب ان تتوفر في المستثمر الأجنبي معايير ذات الطابع الاقتصادي و الاجتماعي و المالي, نوجزها فيما يل:
- احداث و ترقية مناصب الشغل.
- تحسين مؤهلات الاطارات و المستخدمين الجزائريين.
- اقتناء الوسائل الفنية و العلمية, و الاستخدام المجدي لبراآت الاختراع و رخص الصنع المحمية بموجب الاتفاقيات الدولية.
- توازن الصرف.
          فيفي هذا الاطار يمكن اعادة تصدير كافة رؤوس أموال الاستثمارات الاجنبية و عائداتها و أرباح و فوائد و ريوع و ما شابهها, كما انها تستفيد من كافة الضمانات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي تمت المصادقة عليها من قبل الجزائر, من هذا المنطلق أصبح مفهوم حماية الانتاج الوطني يحتل المرتبة الثانية, كما اصبح بنك الجزائر و بالتعاون مع السلطات العمومية يعمل على سياستين شبه متناقضتين في آن واحد: سياسة الرقابة علىالصرف و سياسة فتح الأبواو لغير المقيمين الذين يرغبون في استثمار أموالهم في مختلف القطاعات الاقتصادية, بالاضافة الى ذلك نجد أن دور الرقابة الذي يمارسه مجلس النقد و القرض على العمليات الاستثمارية هو دور مطلق حيث بامكانه أن بمنح الترخيص أو يرفضه و هذا بالنسبة للاستثمار المقيمين بالجزائر في الخارج لال انه بمجرد حصول المستثمر على الاعتماد, تصبح عملية اعادة تصدير  تحويل رؤوس الاموال و كل ما يلازمها عملية مضمونة.
         في اطار العمليات الجارية الأخرى, تستفيد المؤسسات الاقتصادية الخاضعة للقانون الخاص باستثناء تلك المصدرة للسلع و الخدمات, من حق الصرف بالتناسب مع حجم أنشطتها الاقتصادية لتغطية بعض النفقات ذات الطابع المهني في الخارج, كما أن لهذه المؤسسات الحق في اقتناء تذاكر نقل جوي لأي مكان في اطار نشاطها المهني.
           يتم تنفيذ التسديدات المتعلقة بالخدمات المصاحبة لعمليات استيراد و تصدير البضائع و المعروفة بالمصاريف الملحقة منطرف المصارف دون رخصة مسبقة من أي جهة كانت, كما أن المساعدة الفنية التي تستلزم خدمات في مجال التكوين و التركيب و صيانة التجهيزات وانشاء الجمعيات الصناعية لاتخضع لرخص مسبقة, فالمصارف المعتمدة تقوم بتنفيذ تلك التسديدات بمجرد تقديمالطلب من طرف المتعاملين الاقتصاديين الا ان الشرط الوحيد في هذا الصدد هو توطين الصفقة الخاصة بالمساعدة الفنية لدى مصرف تجاري معتمد.
            تجدر الاشارة الى ان الجهود التي تبذل في السنوات الاخيرة من اجل بناء اتحاد المغرب العربي قد ادى بالبنوك المركزية لدول الاتحاد الى تجاوز مرحلة الاتفاقيات الثنائية باعتماد اتفاقية موحدة وذلك خدمة للمصلحة المشتركة لبلدان الاتحاد, دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ الفاتح من أفريل 1992 و هي تعبر عن ارادة كل دولة في بلوغ مرحلة القضاء على الحدود الجمركية فيما بينها و بين باقي دول الاتحاد, و عليه الغاء الرقابة على الصرف حتى يتسنى للعمليات الاقتصادية أن تتحقق في شروط مواتية و ضمن أوسع مجال ممكن.
             ان حرية المبادلات التي استفادت منها الاعوان الاقتصاديون منذ الشروع في الاصلاحات الاقتصادية و المتطلبات الجديدة للمتعاملين الاقتصاديينو و المحيط الجغرافي السياسي(افريقيا و المغرب العربي, حوض البحر الأبيض المتوسط, العالم العربي, السوق الاوروبية المشتركة), و احترام الجزائر لصندوق النقد الدولي باعتبارها عضو من اعضائه, أدى بالسلطات العمومية الى اعداد و تطبيق سياسة اقتصادية جديدة, هذا من جهة, و من جهة اخرى الى تعميق و تسريع تحرير التجارة الخارجية و الصرف, و في هذه الأثناء نجد أن السلطات العمومية حرصت على تخصيص الموارد بعقلانية بغرض التمكن من تكون الأسعار بطريقة طبيعية لتتماشى و اسعار السوق الحرة, التحكم في التضخم بغرض استقرار قيمة الدينار و تحفيز الاستثمارات, التخفيف من الفوارق التي يعاني منها الدينار الجزائري بتقريب قيمته الرسمية من قيمته الحقيقية,عرض وسائل مالية جديدة في السوق بغرض تعبئة المدخرات المحلية و توجيهها نحو الاستخدامات المنتجة, تدعيم الاحتياطات من العملات الصعبة للتقليل من الفجوة التي يعاني منها ميزان المدفوعات, كما تعمل السلطات العمومية حاهدة على تنويع المنتجات الموجهة للتصدير و تنويع الاطراف المشاركة سواء بالنسبة للسلع المستوردة أو السلع المصدرة, محاولة في ذلك اعتماد المزيد من العقلانية في تخصيص الموارد من العملات الصعبة و الاسراع في تطبيق اجراءات تحرير العمليات الجارية مع الخارج مع ادارة صارمة و حركية للمديونية الخارجية.
نذكر هنا انه و لغاية سنة 1992 أصبح تحرير التجارة الخارجية أمرا مكنا في حدود وسائل الدفع المتاحة مع احترام الأولويات المقررة من طرف الدولة لفائدة كل الذين بوسعهم تدبير العملات الصعبة لأنفسهم و للبلاد, كما ان تخصيص الموارد من العملات الصعبة ـخذ الأولويات التالية:
- استيراد المنتجات المخصصة للحفاظ على تنمية انتاج المحروقات و الايرادات الناتجة عن تصديرها.
- استيراد المنتجات لتلبية الحاجيات الأساسية.
- استيراد المدخلات اللازمة للنشاط الصناعي.
- استيراد المواد و الخدمات اللازمة لصيانة اداة الانتاج.
- استيراد المدخلات الازمة لدعم الأنشطة المصدرة.
         من هنا, نجد أن كل القدرات على المستوى المالي(الاحتياطات من الصرف الاجنبي, خطوط الائتمان) موجهة بكيفية رشيدة نحو الاستخدامات الانتاجية و الأنشطة ذات الطابع الدائم و القار, و قد أنشأت لهذا الغرض لجنة وزارية مكلفة بالقيادة و الاشراف على التجارة الخارجية و آليات تمويلها لمدة محدودة, و يكون على عاتق المصارف التجارية بالتعاون مع بنك الجزائر تمويل العمليات التجارية التي لا يزيد مبلغها على 100 الف دولار أمريكي.
           و على هذا الأساس قامت السلطات العمومية بتحظير الاجراءات المحفزة و المنشطة للصادرات من غير المحروقات و تنويعها حتى يتسنىللمنتجين و المتعاملين الاقتصاديين تغطية كافة احتياجاتهم من العملات الصعبة أو على الأقل شطرا هاما منها بفضل صادراتهم, لال أنه ترك الاختيار في مجال الاستثمار بين الاستثمارات المباشرة أو الشركات المختلطة مع الاطراف الجزائرية سواء كان ذلك في القطاع العمومي أو القطاع الخاص.

            سنقوم فيما يلي بحساب كل من سعر الصرف الاسمي المتعدد الأطراف للجزائر (NEER) و سعر الصرف الفعلي الحقيقي المتعدد الاطراف (REER) و هذا تطبيقا للطريقة التي قمنا بالتباعها مع دولة الاحلام, و عليه يمكن الرجوع الى هذا الفصل لمعرفة الخطوات التي تم اتباعها في هذا المجال. 
Share To:

ecomedfot salellite

Post A Comment:

0 comments so far,add yours