الضرائب،غير،المباشرة،جباية،بترولية،البترول،الجزائرنالنظام،الجبائي،الجزائري،TVA،الرسم،القيمة،المضافة،تعريف،TUGP،الرسم،الوحيد،الاجمالي،تأديةأالخدمات،مجال،التطبيق،شركات،التامين،السياحية،البيع،بالجملة،الجزافي،الحقيقي،الخاضعة،اختياريا،الخاضعون،البائع،المشتري،السعر،تسعير،النسب،الاساس،الخاضع،للضريبة،






الضرائب غير المباشرة و عناصرها و الجباية البترولية في النظام الجبائي الجزائري:

           هي الضرائب التي يتولى دفعها إلى خزينة الدولة أشخاص بعد نقل عبئها إلى غيرهم فيكون بمثابة وسطاء بين من يتحملها والدولة.

        كذلك تعرف بأنها ضرائب تفرض عند القيام بعملية الاستهلاك لسلعة ما أو الاستفادة من خدمة معينة بحيث تدفع بصفة غير مباشرة من طرف المستهلك، أي المستهلك الأخير الذي يتحملها.


        تتكون الضرائب في النظام الجزائري من الرسوم على رقم الأعمال و الرسم الداخلي على الإستهلاك، فالرسوم على رقم الأعمال تحتوي أساسا على ضريبة حديثة تعرف باسم الرسم على القيمة المضافة (TVA) حيث نشأت مع الإصلاح الجبائي الجديد، واستبدلت أو عوضت الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج ((TUGP و الرسم الوحيد الإجمالي على تأدية الخدمات ((TUGPS.

1.    الرسم على القيمة المضافة TVA:

أ‌-       تعريفها:

              يعتبر الرسم على القيمة المضافة ضريبة عامة للاستهلاك تخص العمليات ذات الطابع الصناعي والتجاري والحرفي أو الحر.


            وعليه تقصى من المجال التطبيقي للرسم على القيمة المضافة، العمليات ذات الطابع الفلاحي أو الخدمات العامة غير التجارية كما يعتبر الرسم على القيمة المضافة ضريبة يتحملها المستهلك، غير أنها تحصل بصفة منتظمة كلما تمت معاملة خاضعة للرسم.

ب‌-  مجال التطبيق:

           يطبق الرسم على القيمة المضافة على العمليات الخاضعة للضريبة وجوبا والمتمثلة في:

§   العمليات المتعلقة بنشاط صناعي أو تجاري أو حرفي المنجزة من طرف الخاضعين للرسم.
§   العمليات التي تنجزها البنوك وشركات التامين.
§   العمليات المحققة عند ممارسة نشاط حر.
§   المبيعات الخاصة بالكحول أو الخمور و مشروبات أخرى مماثلة لها.
§   العمليات المتعلقة بالإشغال العقارية.
§   المبيعات حسب شروط البيع بالجملة.
§    
عمليات البيع التي تقوم بها المساحات الكبرى وأنشطة التجارة المتعددة وكذا تجارة التجزئة باستثناء العمليات التي يقوم بها المكلفون بالضريبة الخاضعون للنظام الجزافي.

          يقصد بالتجارة المتعددة، عملية شراء و إعادة البيع المحققة وفق شروط البيع بالتجزئة و التي تتوفر فيها الشرط التالية:

- يجب أن تتعلق المواد المعروضة للبيع بأربعة أصناف على الأقل من التجارة المتعددة و هذا مهما كان عدد المواد المعروضة للبيع.
- يجب أن يكون المحل مهيأ بطريقة تسمح بالخدمة الذاتية.

§ عمليات الإيجار، و أداء الخدمات و أشغال الخدمات و البحث و جميع العمليات من غير المبيعات و الأشغال العقارية.
§ الحفلات الفنية و الألعاب و التسليات بمختلف أنواعها التي ينظمها أي من الأشخاص.

العمليات الخاضعة للرسم اختياريا:

- العمليات الموجهة للتصدير.
- العمليات المحققة لفائدة:الشركات البترولية، المكلفين بالرسم، الآخرين، مؤسسات تتمتع بنظام الشراء بالإعفاء.

الخاضعون للضريبة:

- المنتجون         
- البائعين بالجملة
- المستوردون      
- البائعين بالتجزئة.

ج- الأساس الخاضع للضريبة(الوعاء الضريبي):

يشمل رقم الأعمال الخاضع للرسم:ثمن البضائع أو الإشغال آو الخدمات بما في ذلك كل المصاريف و الحقوق و الرسوم، باستثناء الرسم على القيمة المضافة ذاته.

د- النسب:

تتمثل معدلات الرسم على القيمة المضافة في معدلين:

· معدل عادي 17% يطبق على البضائع، الأشغال و الخدمات غيرالخاضعة للرسم على القيمة المضافة بنسبة 7%.

· معدل مخفض 7% و هي محددة في المادة 23 من قانون الرسم على رقم الأعمال، و يمكن أن نذكر منها على الخصوص:


- العمليات التي تقوم بها مؤسسات الكهرباء و الغاز و المتعلقة بالغاز الطبيعي و الطاقة الكهربائية.
- المنتجات المتعلقة بأنشطة الحرف التقليدية التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم.
- العروض المسرحية و البالي و الحفلات الموسيقية و السيرك و العروض و المنوعات و الألعاب
 و العروض المسلية بمختلف أنواعها.
- خدمة الإقبال على الانترنت.
- خدمات التكوين التي تقدمها مؤسسات التكوين المعتمدة من الدولة.



2.    حقوق التسجيل:



مجال التطبيق
الأساس الخاضع للرسم
النسب
§  التحويلات لكامل الملكية (بيع عقار أو منقول)
§  الثمن الوارد في العقد أو القيمة التجارية الحقيقية للملك
§     5%
§  التنازل عن أجزاء حق الملكية (الانتفاع ملكية الرقبة)
§  الثمن المعبر عنه مع إضافة جميع الأعباء على أساس القيمة التجارية الحقيقية
§  5% مع تطبيق الجدول المنصوص عليه في المادة 53-2 من قانون التسجيل
§  نقل الانتفاع للأموال العقارية:
إيجارات لمدة محددة.
§  الثمن الكلي للإيجار مضاف إليه الأعباء
§  نسبة مطبقة لمدة محدودة 2%
§  إيجارات لمدة غير محددة
§  الرأسمال المشكل من 20 مرة قيمة الثمن و الأعباء السنوية
§  نسبة مطبقة لمدة غير محدودة 5%
§  نقل الملكية عن طريق الوفاة (المواريث)
§  الحصص الصافية العائدة لكل ذي حق
§  5%لكل حصة صافية عائدة لكل ذي حق
§  3%بين الأصول و الفروع و الزوج الباقي على قيد الحياة
§  3%للأصول الثابتة للمؤسسة عندما تعهد الورثة بمواصلة إستغلال المؤسسة
§     الهبات
§     قيمة المال الموهوب
§  3% بين الأصول و الفروع و الأزواج
§     القسمة
§  مبلغ الأصول الصافية المقسمة (الأصول الإجمالية –الديون و الأعباء)
§     1.5%
§     مبادلة الأملاك العقارية

§  قيمة أحد الأملاك المتبادلة
§     2.5%
عقود الشركة
*الحصص العادية
*الحصص بعوض
*العقود المتنازلة عن الأسهم و حصص الشركة

§   القيمة الصافية للحصص
§ الثمن المعبر عنه مع إضافة جميع الأعباء
§   قيمة حصص الشركات

§   0.5%
§ يحدد حق نقل الملكية حسب طبيعة المال
§   2.5%


مصدر هذه الجداول من النظام الجبائي الجزائري.




3.    حقوق الطابع:



تصنيف حقوق الطابع
المعدلات
•الطابع الحجمي
*ورق عادي
*ورق سجل
*نصف ورقة عادية

40دج
60دج
20دج
•طابع المخالصات:
*السندات بمختلف أنواعها

*الوثائق التي هي بمثابة إيصال
الإيصالات التي تثبت إيداعا نقديا تم لدى مؤسسة أو شخص طبيعي

دينار (1دج) عن كل قسط من (100دج) أو جزء من القسط (100دج) دون أن يقل المبلغ المستحق عن 5دج أو يفوق2005دج
20دج
20دج
•استخراج الوثائق
*جواز السفر
*رخصة الصيد
*بطاقة التعريف المهنية للممثل
*بطاقة التعريف المغاربية

2000دج
500دج
500دج
100دج

•طابع الأوراق التجارية (السفتجة، سند لأمر، أوراق وسندات غير قابلة للتداول)
0.5دج عن كل 100دج أو جزء من 100دج
طابع السجل التجاري
400دج
•قسيمة السيارات:
تعفى من القسيمة:
*السيارات ذات رقم التسجيل الخاص التابعة للدولة و الجماعات المحلية
*السيارات التي يتمتع أصحابها بإمتيازات دبلوماسية أو قنصلية
*سيارات الإسعاف
*السيارات المجهزة بعتاد صحي
*السيارات المجهزة بعتاد مضاد للحرائق
*السيارات المجهزة و المخصصة للمعوقين
تحدد التعريفة حسب نوع السيارة و سنة وضعها للسير




4- الجباية البترولية:


          تعتبر الجباية البترولية من أهم إيرادات الجبائية لدول العالم الثالث باعتبارها من أكثر الدول إنتاجا و تصديرا للمحروقات سواء أن كانت بترول أو غاز.

و النظام الجبائي في أي دولة يطبق على الأنشطة التالية:

- التنقيب، البحث و استغلال المحروقات.
- نقل المحروقات عبر القنوات.
- تمييع الغاز الطبيعي و معالجته و استخراج غاز البترول المميع.

           وتضم جباية المحروقات الحقوق على المحروقات المستخلصة و الضريبة على النتيجة المتعلقة بالنشاط، كما تفرض هذه الحقوق على الشركات الوطنية النشطة في القطاعات المذكورة سابقا و الشركاء الأجانب، كما يتم فرض هذه الحقوق و تطبيقها في حدود إقليم الدولة و نأخذ كمثال الجزائر التي تعد من بين دول عالم الثالث و التي تشكل المداخيل البترولية أكثر من 80% من مجمع المداخيل الجبائية.
تخضع المحروقات المستخرجة من الأحواض البرية و البحرية إلى حقوق حسب كمية المحروقات المنتجة و تحسب بعد عمليات المعالجة في الموقع.

و يتم خصم  من حساب هذه الحقوق كمية المحروقات التي تكون إما مستهلكة من اجل الاحتياجات المباشرة للإنتاج أو التي يعاد إدخالها إلى الحوض أو التي تضيع.
إن كمية المحروقات المتضمنة في حساب الحقوق لا يجب أن تتعدى حد معين و يجب أن تكون مبررة.

{قيمة المحروقات المستخرجة من الأرض = كمية المحروقات التي تدخل في حساب الحقوق × السعر القاعدي}

السعر القاعدي يساوي:

1- فيما يخص المحروقات السائلة المصدرة على حالتها الخامة بسعر محدد قانونيا و الذي لا يستطيع أن يكون اقل من سعر البيع المحقق.

2- فيما يخص المحروقات الغازية المصدرة على حالتها الخامة بسعر البيع المحقق، مع الأخذ بعين الاعتبار السعر المتوسط لشراء العملة الصعبة المحددة من طرف البنك المركزي خلال شهر الإنتاج.

-3 فيما يخص المحروقات السائلة الموزعة إلى مركبات التمييع الوطنية أو الموجهة للمعالجة في الخارج حسب الشروط المحددة في الفقرة92من قانون الجمارك.

أ‌-   من السعر الناتج عن المقررات القانونية الخاص بتحديد السعر الداخلي للمنتجات المميعة لكميات المحروقات السائلة الموجهة إلى السوق الوطنية .



ب‌- السعر الناتج عن المنتجات المكررة و المخصصة للتصدير من اجل كمية المحروقات السائلة الموجهة إلى السوق العالمية .

4-فيما يخص المحروقات الغازية الموزعة في السوق الوطنية بالسعر المحدد ببنود قانونية .


الإتاوة:

           نسب الإتاوة المطبقة على قيمة المحروقات المستخرجة تمثل 20% في حالة وجود ظروف اقتصادية خاصة لعمليات التنقيب و استغلال الأحواض.

      يمكن لهذه النسبة أن تخفض حسب مناطق الاستغلال و تكون كما يلي:

16.26% بالنسبة للمنطقة (أ).
12.50% بالنسبة للمنطقة(ب).


التسديد:

          تحدد كيفيات التسديد حسب القواعد المعينة من طرف الوزير المكلف بالمالية و يمكن أن تتم شهريا قبل العاشر من الشهر الموالي في حالة التأخر في التسديد ترفع القيم و الكميات المستحقة بقيمة 11 وحدة لكل يوم من التأخير.


الضريبة على النتائج:

مجال التطبيق:

هذه الضريبة تخضع لها كل من الأنشطة التالية:

1- أنشطة التنقيب و البحث و استغلال المحروقات.
2- أنشطة نقل المحروقات عن طريق القنوات.
3- أنشطة تمييع الغاز الطبيعي و معالجة و استخراج غاز البترول المميع.

             إن النتائج تتعين وفق القواعد الجبائية من القانون العام إلا إذا كان العكس و ينص عليه القانون رقم 68-14 الصادر في 19أوت1986.

             في جميع الحالات فيما يخص المؤسسات التي تخضع للضريبة على النتائج يجب عليها أن تكون لها محاسبة منفصلة عن كل من الأنشطة السابقة الذكر.

النسب:

            إن النسب المطبقة تختلف حسب الأنشطة الخاضعة للضريبة و حسب مناطق الاستغلال:

§  نشاطات التنقيب و البحث و استغلال المحروقات تحسب الضريبة بصفة عامة بنسبة85%، إلا انه يؤخذ بعين الاعتبار حجم الأعباء في البحث و الاستغلال و لتشجيع هذا الأخير في المناطق الصعبة هنالك تخفيضات في نسبة الضريبة على النتائج يمكن أن تقدم.


و في هذه الحالة لا يمكن أن تكون النسبة المطبقة اقل من 42%.

إن النسب حاليا محددة حسب مناطق الاستغلال:

75% في المنطقة (أ).
65% في المنطقة(ب).

          هذه المناطق محددة بموجب المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 21جويلية 1987.

§ نشاطات نقل المحروقات عبر القنوات و تمييع الغاز الطبيعي و معالجة و استخراج غاز البترول المميع الضريبة على النتائج تحسب على أساس نسبة الضريبة على أرباح الشركات (IBS) المنصوص عليها في المادة 150 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و تقدر حاليا ب 30%.

دفع الضريبة:

تدفع الضريبة على النتائج على 12 دفعة مؤقتة تعتبر أقساط على الضريبة، و تتم تصفية الضريبة من طرف المؤسسة.

Share To:

ecomedfot salellite

Post A Comment:

0 comments so far,add yours