تمويل،التجارة،الخارجية،اساليبه،مفهوم،المدرسة،القديمة،المجددة،الحديثة،التقليدية،السند،لأمر،السفتجة،الكمبيالة،الرهن،رسالة،صرف،الدفع،عن،طريق،الصكوك،التحصيل،المستندي،وثائق،المضتري،بضائع،قبول،تحويل،حر،

http://ecomedfot.blogspot.com/2015/01/bna-banque-nationale-dalgerie.html






تمويل التجارة الخارجية

المبحث 1: التمويل وأساليبه:


إن المؤسسات يتنوع نشاطها وتوسعه، تبحث عن تغطية احتياجاتها من رؤوس الأموال، حيث هذه الاحتياجات قد تكون عند نشأة المؤسسة أو عند تجديد وسائل أو معدات النشاط، أو في حالة عجز مؤقت على مستوى خزينتها)الناتج عن اختلال بين مجموع الإيرادات والمصاريف)، وتغطية هذه الحاجة إلى الأموال تتم بواسطة ما يعرف بالتمويل، بصفة عامة.

المطلب 1: مفهوم التمويل:

اختلف المتخصصون في وضع مفهوم موحد للتمويل، حيث تعددت هذه التعاريف بتعداد المدارس:

‌أ.         المدرسة القديمة:
من وراء هذه المدرسة GUTHMAN و DOUGALL، حيث يعرفان التمويل بأنه الفعالية المتعلقة بتخطيط وبتجهيز الأموال وكذلك رقابتها وإدارتها في المؤسسة.

‌ب.     المدرسة المجددة:
يرى كل من UPTON  و HOWARD أن التمويل هو الحقل الإداري أو مجموعة الوظائف الإدارية المتعلقة بإدارة مجرى النقد وإلزاميته لتمكين المؤسسة من تنفيذ أهدافها ومواجهة ما يستحق عليها من التزامات في الوقت المحدد.

‌ج.      المدرسة الحديثة
يمثل هذه المدرسة JOHNSON فيعرف التمويل من خلال وظيفته لكونه يلعب دورا مهما في التخطيط المالي ومواجهة المشاكل الاستثنائية لضمان استمرار المنشأة، بالإضافة إلى تجهيز وسائل الدفع.
وبصفة أدق يتمثل التمويل في كافة الأعمال التنفيذية التي يترتب عليها الحصول على النقدية واستثمارها في عمليات مختلفة ساعد على تعظيم القيمة النقدية المتوقع الحصول عليها مستقبلا في ضوء النقدية المتاحة حاليا الاستثمار والعائد المتوقع الحصول تحقيقه منه، والمخاطر المحيطة به،واتجاهات السوق المالي.

كما توجد تعاريف أخرى للتمويل نذكر منها:
تعريف ".GROWHILL" وهو أن التمويل أحد مجالات المعرفة تختص به الإدارة المالية وهو نابع من رغبة الأفراد ومنشآت الأعمال لتحقيق أقصى حد ممكن من الرفاهية.

 التمويل هو توفير الأموال اللازمة للقيام بمشاريع اقتصادية وتطويرها وذلك في أوقات الحاجة إليها إذ أنه يخص المبالغ النقدية وليس السلع والخدمات، وأن يكون بالقيمة المطلوبة بالضبط، فالهدف منه هو تطوير المشاريع العامة منه والخاصة في الوقت المناسب.

* من خلال ذكر مختلف التعاريف، نلاحظ أنه رغم كثرة مفاهيم التمويل وتعاريفه، إلا أنها تبقى على تعدادها تراعي الأمور والعناصر التالية:
-         كيفية الحصول على النقدية ومجالات استثمارها.
-         البعد الزمني للاستثمار.
-         العائد المتوقع ومخاطر الاستثمار.
-         متابعة اتجاهات السوق المالي.
-         وجبات ومسؤوليات المدير العام.
-         ضرورة تحقيق التكامل بين العمليات المالية والإدارية.
-         ضرورة تحقيق التكامل بين العمليات المالية والإدارية.
-         ضرورة تحقيق التوازن بين أهداف الشركة وأهداف الفئات المؤثرة في نجاحها واستمرارها.1

المطلب 2: أساليب التمويل التقليدية:

في مجملها عمليات قصيرة الأجل (أقل من سنة) وتستعمل في تمويل مستحقات الخزينة للمؤسسة وكذلك لاقتناء أو شراء مستحقات من تجهيزات أو لتمويل الخدمات المختلفة.

الفرع 1: السند لأمر:

وهو ورقة تجارية تحرر بين شخصين لإثبات قيمة مالية واحدة فهو عبارة عن وثيقة يعتمد بواسطتها شخص معين لدفع مبلغ آخر في تاريخ لاحق (تاريخ الاستحقاق). إذن فالسند الأمر هو وسيلة قرض حقيقية حيث أن هناك انتظار من جانب الدائن للمدين لكي يسددها عليه في السند:
فإما أن يتقدم به قبل الاستحقاق في بنك يقبله فيتنازل عليه مقابل حصوله على سيولة لكنه يخسر نظير ذلك جزء من قيمة مبلغ الخصم الذي يحسب على أساس معدل الخصم، والطريقة الثانية هي استعماله في أجزاء معاملة أخرى من شخص آخر ويتم هذا الاستعمال بتقديمه للدائن الجديد عن طريق عملية التطهير شرط أن يتم قبوله من طرف هذا الأخير أن بعد ذلك يدخل في التداول وبالتالي يتحول إلى وسيلة دفع.

الفرع 2: السفتجة أو الكمبيالة:

هي عبارة عن ورقة تجارية تظهر ثلاثة أشخاص في آن واحد وتسمح بإثبات ذمتين في نفس الوقت، حيث يأمر الشخص أ المسمى  بالمسحوب بدفع مبلغ إلى الشخص ج أو المستفيد للدفع أو تسوية دين شخص ب أو الساحب، فأمام حامل هذه الورقة نفس طرق استعمالها مثلما هو الحال بالنسبة للسند لأمر إما الاحتفاظ بها إلى غاية تاريخ الاستحقاق وإما خصمها لدى البنك إن احتاج حاملها لسيولة وإما تسوية عمليات أخرى (تجارية أو ائتمانية)
بواسطتها وذلك عن طريق التظهير إلى الغير وإدخالها في التداول وبهذا فهي تتحول من مجرد وسيلة قرض
تجارية إلى وسيلة دفع.

الفرع3: السند الرهن:

هو ورقة تجارية يمكن استعمالها في التداول إذا أراد مجتمع التجارة ذلك وهو سند الأمر مضمون من السلع محفوظة في مخزن عمومي وسند الرهن مثله مثل الأوراق التجارية السابقة الذكر يمكن تقديمه للبنك بغرض الخصم كما يمكن تحويله إلى وسيلة دفع بإدخاله في التداول وانتقاله بين الأفراد.

الفرع 4: رسالة صرف:

هي أمر كتابي من طرف المصدر إلى المستورد بطلب دفع مبلغ معين وقد يكون المستفيد هو المصدر عادة وفي بعض الأحيان قد يكون طرف آخر مسجل في رسالة الصرف.

الفرع 5: الدفع عن طريق الصكوك:

الصك هو أمر خطي بدون شروط مسبقة لدفع مبلغ محدد لصالح المستفيد ويتم ذلك عن تظهير مباشر ومن مزاياه أنه سهل الإرسال وأقل تكلفة وأخطار السرقة أما من عيوبه لا يمكن استعماله إلا عند توافقه وقوانين الصرف المعمول بها في البلد


المطلب3: أساليب التمويل الحديثة:

إضافة إلى الطرق التقليدية المستعملة في تمويل التجارة الخارجية نجد أيضا طرق حديثة تتماشى مع التكنولوجيا الجديدة والتطور.

الفرع 1: التحصيل المستندي :

التحصيل المستندي هو عملية يلزم بها البنك تحت تعليمات زبونه المورد فهو يتحمل تحصيل المبلغ الكلي من عند المستورد الأجنبي مقابل تسليم مستندات الإرسال حيث يمكن التسديد إما بواسطة الدفع نقدا أو قبول سند فيمكنه تغطية مسيرة المورد أو البنك في حالة وجود اختلاف في الدفع، فالقواعد والأعراف الموجودة للتحصيل المستندي محددة من طرف "CCI " وتعرف كما يلي:
هي عملية يقوم من خلالها المصدر بعد إرسال البضاعة تقديم سند أو أكثر إلى بنكه وتكون مرفقة أولا سند السحب التجاري موجهة لكي ترد للمستورد مقابل دفع مبلغ من المال أو قبول السحب التجاري.

فالمصدر يكون آمنا بان المستورد ليمكنه الحصول على الوثائق التي تسمح له باستلام البضائع، وإخراجها من عند الناقلة أو من المستودع إلا إذا أعطى الأمر بذلك لبنكه إما أن يقوم بتسوية المبالغ المستحقة للمصدر أو توقيع قبول سند السحب التجاري من قبل البنك المؤهل والموكل بذلك قبول سند السحب يترك للمستورد اجل للدفع، أجلا يسمح له  بالتحصيل على البضاعة المتفق عليها عند بيع المنتوج وبالتالي الدفع وتسوية المصدر إذ لم يسدد المستورد المبالغ الأزمة.

(حالة تقديم تحصيل مستندي مقابل قبول سند) البنك الذي يتحمل القبض يحتفظ بكل الوثائق والمستندات والمستورد لا يمكنه استلام البضاعة في كل الأحوال. بل هناك ضمانات تعطى في مثل هذا النوع من التسوية أو قروض بأنها لا تكون جيدة في التعاملات، هناك حالتين:

الحــــــــالة1: التي يكون فيها التحصيل مقابل قبول من السحب التجاري هذا الأخير يمكن أن لا يدفع له مبلغ القيمة عند الاستحقاق.


الحــــــــالة 2:  في حالة تحصيل مستندي  مقابل الدفع الفوري المستورد يمكنه أن يتقدم أمام
 البنك المكلف،  بالقبض لكي يتحصل على المستندات.

لما تكون البضاعة ملك لصاحبها وهو المصدر قد تمثل خطر عليه لأنه يتحمل خسائر كبيرة وذلك إما عند بيعها عند مشتري آخر إن وجد أو عند إعادة البضاعة من حيث أتت لعدم قبولها من عند المشتري .


الفرع 2: وثائق مقابل الدفع (DIP ):

 بنك المشتري المكلف بالتحصيل لا يقدم المستندات للمحسوب عليه وهو المشتري مقابل الدفع الفوري إلا مقابل الدفع الفوري حسب النظرة الدولية .

الدفع الفوري يعني بعد ما تصل البضائع وفي هذه الحالة هناك اقتراحين يمكن طرحهما:

الاقتراح الأول: إما أن يقبل المشتري الدفع وبالتالي يستلم الوثائق التي تسمح له بالامتلاك وإخراج البضاعة عند وصولها.

الاقتراح الثاني: أو أن المشتري لا يستطيع أو لا يريد التسديد عند الناقل أو في المستودع حسب تعليمات البائع حتى يتم الدفع أو إيجاد مشتري آخر.

البنك المكلف بالتحصيل يقوم بإعادة البضاعة إلى مكانها الأصلي أو يبحث عن مشتري آخر في المكان نفسه، التكاليف والتأمين يتحملها البائع.


الفرع 3: وثائق مقابل القبول (DIP ):

بنك المشتري يسلم الوثائق والمستندات للمسحوب عليه، مقابل قبول سحب سند الذي يدوم عامة من 30إلى 90 يوما بعد تاريخ البعث والإرسال أو قبول سند الشحن، فهي وسيلة مستعملة خاصة في الحالات التالية:
-         من أجل العلاقات التجارية الجيدة، البائع يطمئن على أمانة وقدرة ووفاء المشتري
-         المعاملات بين الطرفين أي القدرة المالية للمشتري والدفع في الآجال المحققة وأنها ليست محل ثقة.
-          بلد المستورد يكون مستقر سياسيا وأنه لا يكون مخاطر على المصدر.
-         لا يوجد قيود عند الاستيراد من بلد المستورد مثل مراقبة العرف، الرسوم الجمركية والمبادلات الحرة.
-         البضائع الواجب إرسالها لا تتطلب شروط خاصة للإرسال أي قيمة المبادلات لا تكون مرتفعة.

الفرع 4: الدفع عن طريق التحويل البنكي ( التحويل الحر ):

البائع يرسل البضائع مباشرة للمشتري مرفقة بوثائق الإرسال للعنوان وعلى اسم هذا الأخير أي المشتري حسب الاتفاق الذي جرى في العقد، الوثائق تعبر عن البنك قبل أن تسلم للمشتري وذلك للمراقبة البسيطة، كما يستقبل المشتري البضائع المرسلة يعطي الأمر بتحويل مقدار المبلغ إلى بنكه لحساب البائع أي تحويل بنكي بسيط من بلد لآخر.

الفرع 5: الاعتماد ألمستندي



Share To:

ecomedfot salellite

Post A Comment:

0 comments so far,add yours