مخاطر،ضمانات،التمويل،الزمن،سعر،الصرف،طبيعة،الخطر،السياسية،الاخطار،الواردات،التوازن،الضادرات،الميزان،الحسابي،الطلب،العملات،المستوردون،الصرف،البنكية،الجزائر،الولايات،المتحدة،الامريكية،عقد،الكفالة،التضامني،العادي،انواع،الدائن،الكفيل،الاموال،الرئيسي،2015،2014،2016،الشخصية،الاحتياطي،الاعتماد،الرهنـالحيازة،الحيازي،رأس،النمال،الاولوية،الافضلية،البيع،المتابعة،الحجز،الرسمي،



مخاطر وضمانات التمويل:

رغم أهمية التجارة الخارجية إلا أن عملياتها لا تكاد تخلوا من مخاطر تعرقلها، لكن هناك ضمانات لتفادي ذلك وسوف نوضح هذا فيما يلي:


1- مخاطر التمويل:

للمستثمر أهداف أساسية منها للحصول على فوائد كبيرة تفوق تكاليف الاستثمار وهو ما لا يتحقق إلا بالمرور عبر عمليات مالية تكون صعبة بسبب المخاطر المختلفة قد تحدث أثناء القيام بعمليات التمويل، ومن أهم هذه المخاطر ما يلي:

اولا: مخاطر حسب الزمن

أ‌-        مخطر الصنع: وينجم عنه أثناء عملية الصنع أي عند إنجاز الطلبية وقبل عملية التسليم ، فقد يحدث انقطاع أو توقف عن الصنع ويكون ذلك لأسباب تقنية أو مالية أو لأسباب مفاجئة مثل حادث سياسي في بلد المشتري وبالتالي يكون البائع أنفق مصاريف لا يمكن أن يسترجعها من قبل المشتري.

ب‌-     مخطر اقتصادي: ويظهر خلال فترة التصنيع وهو ناتج عن ارتفاع الأسعار الداخلية لبلد المورد الذي يرغم عليه تحملها نتيجة ارتفاعها.

ثانيا: مخاطر حسب طبيعة الخطر:

أ/ الأخطار السياسية: وهي احتمال حدوث أزمات بين البلدين المتعاملين أو التغيير في الحكومات ومنها الحروب والانقلابات العسكرية، وكل هذا يؤدي إلى خلق مشاكل فيما يخص تسوية الديون.

ب/ المخاطر التجارية: وهي عدم توفر السيولة للمشتري أو عدم دفعه في الآجال المستحقة أو كذلك عدم استقرار الحالة المالية، أو مخاطر تتعلق بعملية تصريف البضائع ...الخ.

ج/ المخاطر المالية ( مخاطر سعر الصرف):

1-    على الواردات: ويلعب سعر الصرف التوازن في الواردات والصادرات أي في الميزان الحسابي وتؤثر سياسته على الواردات بحيث يؤثر من حيث الطلب عليها والعملات المتاحة لتمويلها،ويؤدي التخفيض في العملة في أغلب الأحيان في زيادة الواردات مما يتوقع المستوردون الوطنيون ارتفاع جديد في الأسعار ونقص الصادرات للاستفادة من فارق تغيير سعر الصرف بسبب انتظار المستوردين الأجانب تخفيض جديد في العملة، ومن المفروض أن تخفيض العملة يؤدي إلى انخفاض أثمان السلع الوطنية مقارنة بالعملات الأجنبية مما يؤدي إلى زيادة الصادرات وزيادة الإيرادات من العمولات الأجنبية، وهذا التخفيض كثيرا ما يؤدي إلى عكس ذلك، فهو يؤدي إلى ارتفاع الواردات، فلو أن الجانب الأكبر يتكون  من السلع الاستهلاكية والمواد الأولية أدى إلى ارتفاع الأجور وتكاليف الإنتاج وعليه ترفع الأسعار وهو الأمر الذي يعرقل زيادة الصادرات.

2-    على الصادرات: على الخزينة والمؤسسة المصدرة إتباع إستراتيجية التغطية ضد مخاطر الصرف المتعلقة بالصادرات وذلك من خلال أهداف المديرية العامة فيما يتعلق بالمخاطر المالية،إن البنك مكلف باتخاذ التزامات وإجراءات في مختلف العمليات ويتوجب عليه إحاطة نفسه بما يلزم من ضمانات، ومن المعروف أن عملية التصدير تستلزم أموالا طائلة فهي غالبا ما تكون معنية من قبول التحويلات البنكية ومن المؤكد في حالة تلقي الصعوبات في إتمام العملية التصديرية فإن الممول الذي مول هذه العملية سيتعرض لمخاطر مالية قد تؤثر على توازنه المالي وأبعد من ذلك على الالتزامات المالية الأخرى اتجاه المتعاملين الآخرين الأمر الذي يسبب مشاكل كبير للبنك الممول وللمصدر نفسه بسبب الأضرار التي تلحق به.


ثالثا: مخاطر أخرى:

-         مخاطر السيولة: وهي عدم وجود سيولة لذلك ينبغي أن يكون للبنك الممول ذو مركز مالي سائل يتكون في احتياطات أولية كافية وموجودات يمكن أن  تتحول إلى سيولة.
-          مخاطر عدم تسديد أقساط القروض المقدمة إلى العملاء.
-          مخاطر الاستثمار: والمتمثلة في انخفاض أسعار الأسهم و السندات الموجودة في محفظة الاستثمار العائد إلى البنك.
-          مخاطر السرقة والاختلاس.
-          مخاطر التذبذب في أسعار الفائدة .


2- الضمانات البنكية للتمويل

إن الدراسات التي يقوم بها البنك قد تكون غير كافية، ومهما كانت درجة التقدير فإن المستقبل لا يمكن معرفته بدقة أو بدرجة تؤكد  100% ، لذلك تلجأ البنوك لتقديم الدراسات بالضمانات التي تعد مدعمة لثقة البنك في عمله.

اولا:  العقود المتعلقة بالضمانات:

عند منح قرض فإن البنك يتحمل خطر عدم التسديد، والمخاطر الأخرى التي يتحملها كثيرة، لذا يعتبر البنك أن قدرة زبونه غير كافية لتقليل من المخاطر. والخطر الذي يمكن أن يجده هو خطر عدم إيجاد أمواله، ولهذا فهو
يقوم بفرض ضمانات موضوعة لصالحه تقوم بتغطيته، ولهذا فإن عقد الكفالة الذي يعتبر شكل من أشكال الضمانات الشخصية يتمثل في نوعين:


1-    عقد الكفالة التضامني:هذا النوع من العقد، فان الكفيل يعتبر المدين الرئيسي، أي أن له نفس التزامات المدين الرئيسي وفي هذه الحالة الدائن يختار عقد تاريخ استحقاق الأكثر قدرة على المدين وفي حالة وجود مجموعة من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين يتكفلون بالمدين تضامنا بالدين وكل واحد يضمن الآخر.

كما أن هذا النوع من العقد لا يسمح للكفيل بتجزئة أو تحديد كفالته وهذا لأنه متضامن، وهذا النوع من الكفالة هو أكثر ضمانا للدائن والأكثر راحة له من عقد الكفالة العادي.

2  عقد الكفالة العادي:إن عقد الكفالة العادي هو عقد يعطي الحق للكفيل بمناقشة الدائن عل الأموال المتكفل            بها كما أن للكفيل حق الطلب من الدائن بمتابعة المدين الرئيسي قبل أن يلعب دور الكفيل،كما أن للكفيل حق في تحديد تعهده اتجاه المدين الذي تعهد به.

ثانيا: أنواع الضمانات:

لكي يؤمن البنك من نتائج المخاطر المرافقة لعملية القرض فإنه يلجأ إلى طلب ضمانات، فهذه الأخيرة تكون مقابل القروض لأنها تعتبر مدعمة لثقة البنك في عمله، وقد تكون هذه الضمانات شخصية وقد تكون حقيقية.

1-    الضمانات الشخصية: هي ضمانات تتعلق بالشخصية المعنوية أو الشخصية الطبيعية، وتستند على عنصر الثقة في شخص معين أي إلى عناصر معنوية لشخص معين مثل: السمعة أو الملاءة، إي الائتمان هو عنصر رئيسي في هذا الضمان.وبمعنى آخر فإن هذا النوع من الضمانات هو بمثابة التزام شخص أو عدة أشخاص بضمان التسديد للبنك في حالة إفلاس الزبون المدين وتأخذ هذه الضمانات شكل الكفالة أو الضمان الاحتياطي أو تأمين الاعتماد .

أ‌-        الكفالة الشخصية  Cautionnementك

الكفالة: هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ الالتزام، أي يلتزم شخص آخر بتسديد الدائن في حالة عسر المدين باعتباره كفيلا بهذا الأخير فهذه الكفالة تكون على شكل عقد من خلالها شخص يسمى الكفيل يتعهد قانونيا للدائن بالدفع إذ تبين أن المدين عاجز عن الدفع في تاريخ الاستحقاق أي أن عقد الكفالة يكون بين الدائن والشخص الثالث يتعهد لصالح المدين، وقد يكون هذا التعهد شخصيا في حالة أن الشخص يتعهد بتسديد المدين أي دون أي ضمان فهو يقوم بتوقيع اتفاق حقيقي في حالة أن الشخص الكفيل يتعهد بالدفع بضمان يتمثل عقارا كما أن عقد الكفالة يستطيع أن يصبح باطلا أي غير صالح في حالة بطلان الالتزام الرئيسي فيتم بطلان عقد الكفالة إما في حالة تسديد المدين لديونه في تاريخ الاستحقاق أو عن طريق الكفيل لديون المدين.


ب‌-     الضمان الاحتياطي:L’AVAL    :

له نفس المفعول كعقد الكفالة وهو يعتبر كضمان لتسديد دين لكنه متعلق بضمان التسديد لورقة تجارية أي يخص الأوراق التجارية مثل: الخصم، فهو إذن تعهد من طبيعة تجارية لأجل لضمان تسديد الالتزام في تاريخ الاستحقاق في حالة إذ ما لم ينفذ المدين الرئيسي التزامه أو كان عاجز عن الدفع.

ت‌-      تأمين الاعتماد  Assurance Crédit :

وتقوم به مؤسسة التأمين أو هيئة التأمين لحساب المستفيد من الاعتماد وهذه التغطية خطر تعذر الوفاء بملغ الاعتماد مثلا: قد يفلس البنك الفاتح للاعتماد أو قد يتعذر على البلد الذي ينتمي إليه ذلك البنك بسبب ظروف مدنية (الحرب) تمويل مبلغه إلى بنك المستفيد.

وعقد التأمين هو ضمان شخصي يقوم به الشخص المعنوي، وكذلك الهيئة أو البنك، وهذا النوع من الضمان لا يوجد في الجزائر.

2-    الضمانات الحقيقية:

الضمانات الحقيقية تتمثل في أصول ترهن أي أصول يقدمها المقترض للبنك لضمان حالة عدم تسديد ديونه في الوقت المحدد مقابل القرض المفتوح وتتمثل في عقارات أو منقولات.

وعقد الضمانات هذا يجب أن يحرر على ورقة رسمية،يتبين فيها نوع الضمانات وقيمتها ونوع القرض الذي قدم مقابله، والبنك مسؤول على المحافظة على الأصول المرهونة ببيعها عند عجز المدين على الوفاء بالتزاماته في الميعاد وهذا ما يطلق عليه الرهن وتتمثل الضمانات الحقيقية في:

v    الرهن الحيازي (رهن رأس المال المنقول):

هو عقد يقوم من خلاله الدائن أو شخص آخر لصالح المدين برهن الأموال المنقولة والخاصة به ضمانا لأموال الدائن في حالة عدم تسديده في تاريخ الاستحقاق بحيث أن هذا الأخير (الدائن أو الشخص الثالث) هو القادر على نقل الملكية.

وبفضل هذا العقد فإن الدائن أو الشخص الآخر الثالث يعترف بضمان، والعقد بين الشيء المضمون ويحدده بشكل جيد مثل الذهب، كما أن الدائن ( البنك ) يقوم بتحديد الأموال المنقولة والمرهونة لأمره عن طريق إجراءات رسمية يقوم بتحديدها القانون والأموال المنقولة التي يمكن أن تكون كرهن للدائن مثلا الوسائل، التجهيزات، سند الخزينة، احتجاز السيارات، عربات النقل.

كما أن للدائن حقوق يتمتع بها من خلال هذا الرهن وهي:

·        حق الأولوية ( الأفضلية): وهو أن الدائن له حق الأولوية لتسديد ديونه قبل الدائنين الآخرين.
·        حق المتابعة: أي أن المدين في حالة ما إذ أراد تغيير المرهون فالدائن له حق التمسك أو تغيير الأصل كذلك، وفي حالة عدم تسديد المدين في تاريخ الاستحقاق فالدائن له حق التمسك بديونه.
·        حق البيع: في حالة عدم تسديد المدين لديونه فإن الدائن له حق بيع الأصول المنقولة المرهونة بالعدل للحصول على أمواله.
·        حق الحجز: هو حق يمنحه القانون للدائن بحجز الأصول المرهونة كضمان في حالة تسديد المدين لديونه إلى غاية حصول الدائن على أموله التي هي لدى المدين، وقد تكون الأشياء المرهونة:

-         المعدات مع السماح للراهن باستعمالها.
-         حلي الذهب.
-         أوراق مالية.
-         عقار رهن رسميا.

v    الرهن الرسمي أو العقاري L’HYPOTEQUE:

الرهن الرسمي هو عقد يكتسب به الدائن حقا عينيا على عقار لوفاء دينه يكون له وبمقتضاه أن يتقسم على الدائنين التاليين له في المرتبة استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار حيث يتم تسجيله في السجل العقاري مع بقائه بيد صاحبه (المدين) وهذا الضمان استحقاق الدين ويمنع من استعماله أو التصرف به إلا بعد تسديد ما عليه من دين وهذا النوع من الرهن يلاءم القروض الطويلة الآجال بحيث أنها تعتبر كضمانات أكيدة ومحققة وهي لا تستعمل كضمان للديون قصيرة الأجل وهذا بسبب التسديدات السريعة للمدين.









Share To:

ecomedfot salellite

Post A Comment:

0 comments so far,add yours