الضرائب،المباشرة،الرسوم،المماثلة،في،النظام،و،الجبائي،الجزائري،ضريبة،الدخل،الاجمالي،IRG،الابراح،الصناعية،BIC،مهن،حرة،غير،تجارية،BNC،العقارية،ايجار،الاملاك،المبنية،و،غير،المبنية،RF،






الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لها في النظام الجبائي الجزائري:


            تتمثل في الضريبة التي يتحمل عبؤها نفس الشخص الذي يقوم تحصيلها لصالح الخزينة العامة و في هذه الحالة لا يستطيع دافعها نقل عبئها لشخص آخر مثل IRG، حيث تفرض هذه الضريبة على الدخل كونها مورد مالي غزير الحصيلة ومتجدد الوعاء وليتحقق ذلك يجب توفر ثلاثة شروط هامة وضرورية و هي: أن يكون الدخل قابل للتقويم النقدي، دوري ومنتظم بالإضافة إلى دوام وثبات المصدر.
تنقسم الضرائب المباشرة إلى:


1.    الضريبة على الدخل الإجمالي IRG :

           حسب المادة الأولى من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تسمى ضريبة الدخل. وتفرض هذه الضريبة على الدخل الصافي الإجمالي للمكلف بالضريبة و هي ضريبة تصاعدية. يتكون الدخل الصافي الإجمالي من مجموع المداخيل الصافية المتمثلة في:


×               الأرباح الصناعية و التجارية (BIC)
×               أرباح المهن الحرة وهي مهن غير تجارية (BNC)
×               الإيرادات الفلاحية (RA)
×               المداخيل العقارية الناتجة عن إيجار الأملاك المبنية و غير المبنية (RF)
×               ريوع رؤوس الأموال المنقولة (RCM)
×             المرتبات و الأجور و المنح و الريوع الأبدية أو العمرية إضافة غلى فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية و غير المبنية.

             يحدد الدخل الخاضع للضريبة أو الدخل الصافي بعد جمع كل المداخيل الصافية للإيرادات السابقة الذكر مع الإشارة أن الدخل الصافي لكل إيراد يحسب بعد الطرح من الدخل الإجمالي كل المصاريف أو النفقات المتعلقة بالنشاط ضمن شروط محددة قانونيا.

أ‌-       مجال التطبيـق:

           يتمثـل الأشخاص الخاضعون للضرائب في الأشخاص الطبيعيين، أعضاء شركات أشخاص، شركاء في الشركات المدنية المهنية، أعضاء شركات المساهمة الذين لهم مسؤولية تضامنية و غير محدودة فيها ، وأعضاء الشركات المدينة الخاضعة لنفس النظام الذي تخضع له الشركات ذات الاسم الجماعي.

ب‌- الوعاء الضريبي:

             يتمثل في المبلغ الإجمالي للمداخيل الصافية الفئوية، باستثناء فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن المداخيل الإيجارية و أرباح الأسهم الموزعة ناقص الأعباء قابلة للخصم التالية:

فوائد القروض و الديون المبرمة لأغراض مهنية وكذا تلك التي تم إبرامها قصد اقتناء أو بناء مسكن، اشراكات التأمين على الشيخوخة و التأمينات الاجتماعية المكتتبة شخصيا، معاشات التغذية، بوليصة التأمين المبرمة من طرف المالك المؤجر.

ج– معدلات فرض الضريبة:

             يتم حساب الضريبة وفق الجدول التصاعدي السنوي للضريبة على الدخل الإجمالي:


قسط الدخل الخاضع للضريبة ( بالدينار)
نسبة الضريبة
لايتجاوز60.000
من60.001 دج إلي 180.000
10٪
من 180.001 دج إلي 360.000 دج
20٪
من 360.001 دج إلي 1.080.000 دج
30٪
من 10080.001 دج إلي 3.240.000 دج
35٪
يفوق 3.240.000 دج
40٪


ملاحظة: طبقا لأحكام المادة 16 من قانون المالية لسنة 2005 تستفيد المداخيل المتأتية من الأنشطة الممارسة من قبل أشخاص طبيعيين في ولايات إليزي، تندوف، أدرار، و تمنراست و الذي يوجد مقرهم الجبائي في هذه الولايات و يستقرون فيها بصفة دائمة من تخفيض بنسبة 50٪ في المبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي لفترة مؤقتة مدتها خمس سنوات اعتبارا من أول جانفي 2005.

           لا يمس هذا التخفيض مدا خيل الأشخاص الذين ينشطون في مجال المحروقات باستثناء أنشطة توزيع و تسويق المنتجات النفطية و الغازية.


2.    الضريبة على أرباح الشركات IBS:

أ‌-      مجال التطبيق:

تطبق الضريبة على أرباح الشركات على ما يلي:

* شركات رؤوس الأموال (شركات بالأسهم. شركات بالتوصية ذات الأسهم).
* مؤسسات وهيئات عمومية ذات طابع صناعي و تجاري.
* شركات الأشخاص الذين اختاروا إخضاعهم للضريبة على أرباح الشركات.
* الشركات التعاونية و اتحاداتها.
* شركات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة.
* الشركات المدنية غير المؤسسة تحت شكل شركات أسهم.باستثناء تلك التي اختارت إخضاعها للضريبة على أرباح الشركات في هذه الحالة الأخيرة يجب إرفاق طلب لاختيار بالتصريح المنصوص عليه في المادة 151من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة،هذا الاختيار لا رجعة فيه طول مدة حياة الشركة.
* هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة المشكلة و المعتمدة ضمن الإشكال والشروط المنصوص عليها في التشريع و التنظيم الساري بهما العمل.
* الشركات المنجزة للعمليات والمنتجات المذكورة في المادة 42من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.

ب‌- الوعاء الضريبي:

           يتمثل في الربح بين:النتائج المحققة من طرف المؤسسة ( مبيعات، عائدات استثنائية) ناقص الأعباء المتحملة في إطار ممارسة النشاط (تكاليف عامة، تكاليف مالية، إهتلاكات، ضرائب و رسوم مهنية).

ج- معدلات فرض الضريبة (النسب):

           إن المعدل العام للضريبة على أرباح الشركات هو 30%بينما المخفضهو15%ويخص حالة الأرباح المعاد استثمارها.


أما معدلات الاقتطاع من المصدر تتمثل في:

* مدا خيل الديون والودائع و الكفالات 10% (قرض ضريبي)
* الإيرادات المتأتية من سندات الصندوق غير الإسمية 50%(محررة من الضريبة )
* الإيرادات المحصلة في إطار عقد إدارة الأعمال:20% (محررة من الضريبة)
*مداخيل المؤسسات الأجنبية التي لها منشات دائمة في الجزائر و المحققة في إطار الصفقات المتعلقة بتقديم الخدمات 24%.
* المبالغ المدفوعة مقابل خدمات من أي نوع كانت مقدمة أو مسلمة بالجزائر 24%.
*العائدات الممنوحة لمخترعين متواجدين بالخارج، مقابل منح رخصة استغلال براءات اختراعهم أو بيع أو التنازل عن علامات صنع أو طرق أو صيغ 24%.
*مداخيل المؤسسات الأجنبية العاملة في النقل البحري، عندما تخضع في بلدانهم المؤسسات الجزائرية العاملة في مجال النقل البحري للضريبة. يتم تطبيق قاعدة المعاملة بالمثل عندما تقوم هذه الدول بتطبيق معدل يزيد أو يقل عن النسب المطبقة في الجزائر 10%.

د- طريقة التسديد: يتم دفع الضريبة على أرباح الشركات عن طريق الأقساط التقديرية.

             يجب على المؤسسة أن تدفع الأقساط التقديرية ( تسبيقات على أرباح الشركات IBS ) بطريقة تلقائية في كل سنة على أن يتم تسوية الضريبة على أرباح الشركات في نهاية السنة و ذلك عند معرفة النتيجة الجبائية و يضم هذا النظام ثلاث تسبيقات و رصيد التسوية، بالنسبة للآجال التسبيقات تتكون كما يلي:

* التسبيق الأول:يكون ما بين 15 فيفري و 15 مارس.
* التسبيق الثاني:يكون مابين 15 ماي و 15 جوان.
* التسبيق الثالث:يكون مابين 15 أكتوبر و 15 نوفمبر.

           أما رصيد التسوية فيكون قبل 15 أفريل من السنة الموالية ( لأن المؤسسة تدفع نتيجة السنة الماضية قبل 31 افريل).

كل قسط يساوي 30 % من ضريبة IBS  للسنة الماضية.

رصيد التسوية = الضريبة – مجموع التسبيقات.

          إضافة إلى الضرائب و الرسوم التي تذهب إلى ميزانية الدولة فانه توجد ضرائب و رسوم تذهب أو تمول ميزانيات الجماعات المحلية (البلديات، الولايات) و المشار إليها في قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و تتكون بصفة خاصة من الضرائب و الرسوم التالية:


3.    الدفع الجزافي (VF):

أ‌-       مجال التطبيق:

           تخضع المبالغ المدفوعة لقاء المرتبات و الأجور و التعويضات و العلاوات بما في ذلك قيمة الإمتيازات العينية للدفع الجزافي، ويقع على عاتق الأشخاص الطبيعيين و المعنويين و الهيئات المقيمة بالجزائر و التي تدفع مرتبات و أجور و تعويضات و علاوات.

ب‌-  الوعاء الضريبي:

          الدفع الجزافي يحسب على المبلغ الإجمالي للأجور و المرتبات بعد اقتطاعات الضمان الاجتماعي و الاقتطاع لأجل المعاش من بين ما يدرج ضمن أسس الدفع الجزافي نجد مايلي:

×   المنح و المبالغ و المعاشات و المرتبات المعفية من الضريبة علي الدخل الإجمالي الخاصة بالأجور كما هو منصوص عليه في المادة 68 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة .
و كذا المبالغ المدفوعة كشبه رواتب في إطار القانون المتعلق بالتمهين.
×   الاقتطاعات التي يقوم بها صاحب العمل قصد تأسيس المعاشات أو منح التقاعد و كذا اشتراكات العمال في الضمان أو التأمينات الاجتماعية.
×   المعاشات و الريوع العمرية.
×   المزايا العينية المتمثلة في الإطعام و السكن فقط و التي يستفيد منها الأجراء العاملون في المناطق الواجب ترقيتها.
×   المداخيل الموزعة لصالح العمال من صندوق المداخيل التكميلية.

ج- معدل الإخضاع الضريبي:

1% بالنسبة للرواتب و الأجور و التعويضات و المكافآت بما في ذلك قيمة المزايا العينية.

ملاحظة:

            تستفيد الهيئات المستخدمة التي تقوم بتوظيف الشباب بعد إنهاء عقود ما قبل التشغيل من تحقيق في مجال الدفع الجزافي بنسبة:

* 100% بالنسبة للسنة الأولى.
* 50 % بالنسبة للسنة الثانية.
* 30 % بالنسبة للسنة الثالثة.

          تطبق التخفيضات على حصة الأجور المدفوعة للشباب الذين يتم توظيفهم ضمن هذا الإطار.




4.    الرسم على نشاط المهني (TAP):

أ‌-       مجال التطبيق:

     يطبق الرسم على النشاط المهني على مايلي:

الأشخاص الطبيعيون أو المعنويين الممارسون لنشاط تخضع عائداته:

§   للضريبة على الدخل الإجمالي فئة الأرباح الصناعية و التجارية.
§   للضريبة على أرباح الشركات.
§   الأشخاص الطبيعيين الخاضعون للضريبة على الدخل الإجمالي، فئة الأرباح غير الصناعية، بإستثناء مسيري الشركات ذات المسؤولية المحدودة الحاصلين على أغلبية الأسهم.

ب‌-  الوعاء الضريبي:

             بالنسبة للخاضعين للرسم على القيمة المضافة:

×   رقم الأعمال بدون الرسم على القيمة المضافة.
بالنسبة لغير الخاضعين للرسم على القيمة المضافة.
×   رقم الأعمال بما في ذلك الرسم علي القيمة المضافة.
لتحديد الأساس الخاضع للضريبة يجب الأخذ بعين الاعتبار التخفيضات المقدرة بـ 30%، 50% و 75 % المنصوص عليها في القانون لصالح بعض العمليات.

ج- معدل الإخضاع الضريبي ( النسب):

                يحدد معدل الرسم على النشاط المهني بـ2 %




5.    الرسم العقاري:

أ– مجال التطبيق:

              يستحق هذا الاسم على الملكيات المبينة المتمثلة في:

§   الملكيات المبينة.
§   المنشآت المخصصة لإيواء الأشخاص و الموارد أو التخزين المنتجات.
§   المنشآت التجارية الكائنة في محيط المطارات و الموانئ و محطات السكك الحديدية و المحطات البرية.
§   أراضي البنايات.
§   الأراضي غير المزروعة و المستخدمة لأغراض تجارية أو صناعية.

               الملكيات غير المبنية و المتمثلة في:

§   الملكيات غير المبنية.
§   الأراضي الفلاحية.
§   الأراضي المتواجدة في مناطق عمرانية أو قابلة للتعمير.
§   مناجم الملح و السبخات
§   المحاجر ومواقع استخراج الرمل و المناجم المكشوفة.

ت‌-  الأساس الخاضع للضريبة ( الوعاء الضريبي):

            بالنسبة للملكيات المبنية:

               ينتج الأساس الخاضع للضريبة من حاصل ضرب القيمة الإيجارية الجبائية المعبر عنها بالمتر المربع للملكية المبنية في المساحة الخاضعة للضريبة مع تطبيق تخفيض نسبة 2 % سنويا مراعاة لقدم البناية لكن دون أن يتجاوز هذا التخفيض حد أقصى قدره 40 %.

            أما الملكيات غير المبنية:

ينتج أساس فرض الضريبة من حاصل ضرب القيمة الإيجارية الجبائية للملكيات غير المبنية المعبر عنها بالمتر المربع أو الهكتار الواحد في المساحة الخاضعة للضريبة.

ج- معدلات فرض الضريبة ( النسب):

              الملكيات المبنية:

* الملكيات المبنية ذاتها 3 %.
* الملكيات المبنية ذات الاستعمال السكني التي يملكها أشخاص طبيعيون و الواقعة في المناطق المحددة عن طريق التنظيم و غير مشغولة سواء بصفة شخصية و عائلية أو عن طر يق الكراء أو الإيجار 10  %.
* الأراضي التي تشكل ملحقات للملكيات المبنية:
-5% عندما تساوي مساحتها أو تقل عن 500 متر مربع.
-7% عندما تتجاوز مساحتها 500 متر مربع و تساوي أو تقل عن 1000 متر مربع.
-10% عندما تفوق مساحتها 1000 متر مربع.

                الملكيات غير مبنية:

* ملكيات غير مبنية متواجدة في مناطق غير عمرانية:5%
* أراضي عمرانية: نسبها تساوي نسب الأراضي التي تشكل ملحقات للملكيات المبنية، بالإضافة إلى 3% بالنسبة للأراضي الفلاحية.




6.  رسم التطهير:

أ‌-      مجال التطبيق:

          يطبق رسم التطهير في البلديات التي تشتغل فيها مصلحة رفع القمامات المنزلية.

يتحمل الرسم المستأجر الذي يمكن أن يكلف مع المالك بدفع الرسم بصفة تضامنية.

ب‌-  معدلات فرض الضريبة:

                  يحدد مبلغ الرسم على النحو الأتي:

* مابين 500دج و 1000دج، على كل محل ذي إستعمال سكني.
* ما بين 1000دج و 10.000دج، على كل محل ذي إستعمال مهني أو تجاري أو حرفي أو ما شابه.
* ما بين 5000دج و 20.000دج، على كل أرض مهيأة للتخييم و المقطورات.
* ما بين10.000دج و100.000دج على كل محل ذي إستعمال صناعي أو تجاري أو حرفي أو ما شابه، ينتج كمية من النفايات تفوق الأصناف المذكورة أعلاه.

          تحدد التعريفات المطبقة في كل بلدية بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي، بناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي و بعد أخذ رأي السلطة الوصية.

           بالنسبة للبلديات التي تمارس عملية الفرز، سيتم تعويض كل منزل في حدود 15% من مبلغ الرسم المطبق على رفع القمامات المنزلية.




7.    الضريبة على الأملاك:


أ‌-      مجال التطبيق:

الأشخاص الخاضعون للضريبة:

·       الأشخاص الطبيعيين:

§   الذين يوجد مقرهم الجبائي في الجزائر، بالنسبة لأملاكهم الموجودة بالجزائر أو خارج الجزائر.
§   الذين ليس لهم مقرا جبائيا بالجزائر، بالنسبة لأملاكهم الموجودة بالجزائر.
§    
الأملاك الخاضعة للضريبة:

·       الأملاك العقارية:

§   الملكيات المبنية: المقر الرئيس أو الثانوي.
§   الملكيات غير المبنية: الأراضي الحدائق...الخ.
§   الحقوق العينية العقارية
*الأموال المنقولة:السيارات،اليوخت،سفن النزهة،طائرات النزهة،خيول السباق.


ب‌-  الأساس الخاضع للضريبة:

            تستحق الضريبة على الأملاك فقط على الأشخاص الطبيعيين و تفرض على أملاكهم الخاضعة للضريبة و التي قيمتها الصافية الخاضعة للضريبة 12.000.000دج في أول جانفي من سنة الإخضاع الضريبي.

وتتضمن جميع الأملاك الخاضعة للضريبة التابعة للأشخاص الطبيعيين و أولادهم القصر.

ج- نسبة الضريبة:

           تحدد نسبة الضريبة على الأملاك كمايلي:


قسط القيمة الصافية من الأملاك الخاضعة للضريبة(دج)
النسبة %
يقل أو يساوي 12000.000
من12000.001دج إلى18000.000دج
من18000.001دج إلى22000.000دج
من22000.001دج إلى30.000.000دج
من30.000.001دج50.000.000دج
يفوق50.000.000دج
0%
0.5%
1%
1.5%
2%
2.5%












Share To:

ecomedfot salellite

Post A Comment:

0 comments so far,add yours