Amendments which knocked on the IBS in period 2003 -2009 m: لتعديلات التي طرقت على IBS في فترة 2003م-2009م Enmiendas que llamó a la IBS en el periodo Amendements qui ont frappé à l'IBS période 2003 -2009 m:




                لقد عرفت الضريبة على أرباح الشركات عدة تعديلات كانت منذ نشأتها تؤدي دورا فعالا على أحسن وجه في زيادة ربح هذه الشركات و انتقالها من الأسوأ إلى الأحسن.



 لتعديلات التي طرقت على IBS في فترة 2003م-2009م:

                  لقد ساهمت الإصلاحات الجبائية في التغيير في عدة ضرائب بما فيها الضريبة على الأرباح, و أعطت دفعا جديدا لهذه الأخيرة للنهوض بالاقتصاد و من بين هذه التعديلات ما سوف يعرض و بالتفصيل المفصل من خلال الجدول التالي:






جدول رقم (03) يبين التعديلات الضريبية للضريبة على أرباح الشركات خلال الفترة (2003-2009م)









نص المادة بعد التعديل



·        تحدد الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 25%
·        تخضع الأرباح المعاد استثمارها إلى المعدل 12.5%
·        تحدد الضريبة على أرباح الشركات  كما يلي (نسبها جديدة):

نص المادة قبل التعديل
لا تحسب في تحديد وعاء الضريبة على أرباح الشركات, المداخيل المتأتية من توزيع الأرباح الخاضعة للضريبة على أرباح الشركات أو تلك المعفاة صراحة, لا تستفيد من تطبيق هذه الأحكام إلا المداخل المصرح بها بصفة منتظمة.
-تحدد نسبة الاقتطاعات من المصدر لIBS كما يلي:
* 10% من عوائد الديون و الودائع و الكفالات و يمثل الاقتطاع المتعلق بهذه العوائد اعتمادا ضريبيا يخصم من فرض الضريبة النهائية.
40% من المداخيل الناتجة عن سندات الصناديق غير الاسمية أو لحاملها ذات طابعا تحريريا.
20% بالنسبة للمبالغ المحصلة من قبل المؤسسات....بدون تغيير...
§        تحدد الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 30% .
§       تخضع الأرباح المعاد استثمارها الى المعدل المخفض 15%.

قانون المالية
المادة

قانون المالي لسنة 2003
المادة 198 تعدل أحكام المادة 147 مكرر من CID.

المادة 20 تعدل أحكام المادة 150 من CID كما يلي:
قانون المالية لسنة 1999:
المادة 168 من CID .
قانون المالية التكميلي لسنة 2006:
المادة 2 تعدل أحكام المادة 150 من CID كما يأتي المادة 150-1:

·        19% بالنسبة للأشخاص المنتجة للمواد و البناء و الأشغال العمومية و كذا الأنشطة السياحية.
·        25% بالنسبة للأنشطة التجارية و الخدمات.
·        25% بالنسبة للأنشطة المختلطة عندما يتجاوز رقم الأعمال المحقق في التجارة و الخدمات أكثر من 50% من رقم الأعمال الإجمالي خارج الرسوم بغض النظر عن أحكام المادة 4 من قانون الرسوم على رقم الأعمال, يقصد بنشاطات إنتاج المواد تلك المتمثلة في استخراج أو وضع أو تشكيل أو تحويل المواد باستثناء نشاطات التوضيب أو العرض التجاري للمواد الموجهة لإعادة بيعها و لا تشمل أيضا عبارة "" نشاطات إنتاج"" المستعملة في هذه المادة النشاطات المنجمية و المحروقات




·        يؤسس ضمن الباب الأول من الجزء الخامس من  CIDقسم 2 مكرر عنوانه"نظام الأقساط المطبقة على المؤسسات الأجنبية"
·        تخضع المؤسسات الأجنبية التي تقوم مؤقتا في الجزائر في إطار الصفقات بنشاط يخضع للضريبة وفقا للنظام العام بمقتضى التشريع الجبائي الجزائري أو بموجب الأحكام الاتفاقية إلى دفع الأقساط(قسط) من الضريبة على أرباح الشركات أو قسط    
قانون المالية التكميلي لسنة 2008:
المادة 5 تعدل أحكام المادة 150 من CID تتم كما يلي:
المادة 150-1:
·        قانون المالية لسنة 2003 المادة 33 المادة 356 مكرر كما يلي:




من الضريبة على الدخل الإجمالي حسب الحالة يقدر ب 0.5% من المبلغ الإجمالي للصفقة.
تستفيد شركات رأس المال المخاطر من الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات لمدة خمس (05) سنوات ابتداء من انطلاق أشغالها.

·       تستفيد المداخيل العائدة من النشاطات التي يمارسها الأشخاص الطبيعيون أو الشركات في ولايات: ايليزي-تندوف-أدرار-تمنراست و لديهم موطن حياتي في هذه الولايات و يقيمون بها بصفة دائمة من تخفيض قدره 50% من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات و كذا بصفة انتقالية و لمدة 5 سنوات ابتداء من أول يناير سنة 2005 لا تطبق الأحكام السابقة على مداخيل الأشخاص و الشركات العاملة في قطاع المحروقات باستثناء نشاطات توزيع المنتجات البترولية و الغازية و تسويقها
·       تستفيد من الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات عمليات البيع و الخدمات الموجهة للتصدير باستثناء تلك المتعلقة بالنقل البري, البحري و الجوي و إعادة التأمين و البنوك.



·        قانون المالية لسنة 2005 المادة 10 تحدث ضمن CID مادة 138-1 مكرر 1 كما يلي:
·        138-1 مكرر

·        المادة 156 تعدل أحكام المادة 06 من قانون رقم 99-11 مؤرخ في 13ديسمبر 1999 من ضمن قانون مالية 2000 كما يلي: المادة 065









·        قانون المالية لسنة 2006, المادة 065 تعدل أحكام المادة 138 من CID تتم كما يلي:

·        يتعين على المكلفين بالضريبة الذين يستفيد من الإعفاء أو التخفيض في الضريبة على أرباح الشركات, في إطار نظام دعم الاستثمار, إعادة الاستثمار حصة من الأرباح الموافقة لهذه الإعفاءات أو التخفيضات في أجل أربع سنوات ابتداء من تاريخ اختتام السنة المالية التي تخضع نتائجها لنظام تحضيري, و يجب أن تنجز إعادة الاستثمار بالنسبة لعنوان كل سنة مالية بعنوان عدة سنوات مالية متتالية وفي حالت تراكم السنوات المالية يحسب الأجل المذكور أعلاه ابتداء من تاريخ اختتام السنة المالية الأولى, بغض النضر عن كل الأحكام المخالفة, تطبق أحكام هذه المادة على النتائج المحققة خلال السنوات المالية 2008 وما يليها و كذا النتائج المؤجلة التخصيص


·        الأعباء لا تكون قابلة للخصم (هدايا ذات طابع إشهاري) مالم تتجاوز مبلغا سنويا قدره 200.000دج.
·        مصاريف حفلات الاستقبال باستغلال المؤسسة.
·        كفالة نادي رياضي, يمكن خصم المبالغ في حد أقصاه 10.000.000دج.
·        تستفيد نشاط المخبزة دون سواه من تخفيض 35%.

·        قانون المالية لسنة 2007 المادة 13 تعدل أحكام المادة 169 منCID المادة 169-1



·        قانون المالية لسنة 1998 كما يلي: المادة 10 مكرر.
·        قانون المالية التكميلي لسنة 2008 المادة 4 تعدل أحكام المادة 142 كما يلي:






إلى غاية صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2008.
يترتب على عدم احترام هذه الأحكام إعادة استرداد التحفيز الجبائي مع تطبيق غرامة جبائية نسبتها 30%.

·        تخضع المؤسسات التي تنظم عروض بصفة منتظمة أو متناوبة للتسديد لدى قباضة الضرائب التابعة لمكان تنظيم العرض في إطار أول ممارسة لنشاطها و في أجل يوم بعد إنهاء العرض, لقسط مئونة يساوي 20% من مبلغ الإيرادات المحققة, و يخصم هذا القسط من الضريبة على أرباح الشركات أو الضريبة على الدخل الإجمالي حسب الحالة.









·        المادة 14 تتضمن المادة 356 مكرر1 كما يلي:




المصدر: قوانين المالية السنوية و المكملة لها (2003-2009).

بعد تعديل قانون المالية لسنة 2009:

المادة10:  ينشأ فرع جديد عنوانه فرع 05 مكرر –التصريح الخاص بالتحويلات-يتضمن المادة 182 مكرر 2 و تحرر كما يلي:
المادة 182 مكرر2 –يجب التصريح المسبق لدى المصالح الجبائية المختصة إقليميا بتحويلات الأموال و مهما كانت طبيعتها, التي تتم لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين غير المقيمين في الجزائر.
يتعين تقديم شهادة توضح المعالجة الجبائية للمبالغ محل التحويل إلى المصرح في أجل أقصاه سبعة 7 أيام و ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بهدف عرضها لتدعيم ملف طلب التحويل و لا يطبق هذا الأجل المحدد بسبعة 7 أيام في حالة عدم احترام الالتزامات الجبائية و في هذه الحالة لا تسلم الشهادة إلا بعد تسوية الوضعية الجبائية, توضح الشهادة على الخصوص الاقتطاعات الجبائية المنجزة أو عند تعذر ذلك, المراجع القانونية و الأنظمة التي تمنح الإعفاء أو التخفيض.
-      يجب على المؤسسات البنكية احترام تقديم الشهادة المذكورة في القطع السابق لتدعيم طلب التحويل.
-      و تقف من هذا الالتزام المبالغ المدفوعة كأجور لعمليات الاستيراد الخاضع لرسم التوطين البنكي.
-      تحديد النماذج التصريح و الشهادة و كذا كيفية تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 13: تعدل و تتمم أحكام المادة141 من CID تحدد كما يلي:
-      في حالة تحويل شركة ذات أسهم أو ذات مسؤولية محدودة إلى شركة أشخاص فان المبالغ المقبولة من مثل الإعفاء الضريبي في شكل مئونات و التي لم يخصص لها استعمال مطابق لتخصيصها يعاد دمجها ضمن الربح المحقق في السنة المالية التي وقع فيها تحويل الشركة.
المادة 2: تعدل أحكام المادة 2 من CID : بموجب هذه المادة تلغى فوائض قيمة التنازلات في النشاط المهني و العادي هذا يعني أن فائض قيمة التنازل في النشاط المهني لا يخضع للضريبة و حسب أي مدى كان عمر الاستثمار , مدى طويل أو قصير.


Share To:

ecomedfot salellite

Post A Comment:

0 comments so far,add yours