الوعــاء الضريبي للضريبة على أرباح الشركات: The tax base of the tax on corporate profits - La base de l'impôt sur les bénéfices des sociétés de l'impôt - La base imponible del impuesto sobre las ganancias de las empresas:





 الوعــاء الضريبي للضريبة على أرباح الشركات:
            
          لتحديد الربح الخاضع للضريبة على أرباح الشركات تنص المادة رقم (140) من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة على مايلي:"" الربح الخاضع للضريبة هو الربح الصافي المحدد حسب نتيجة مختلف العمليات من أية طبيعة كانت تنجزها كل مؤسسة أو وحدة مستثمرة تابعة لمؤسسة واحدة, بما في ذلك على الخصوص التنازلات عن أي عنصر من عناصر الأصول أثناء الاستغلال أو في النهاية"".[1]  
   
1)    تحديد الربح الخاضع للضريبة على أرباح الشركات:
         يتمثل الربح الخاضع للضريبة من الربح الصافي المحدد حسب نتيجة مختلف العمليات مهما كانت طبيعتها بشرط أن تنجزها المؤسسة بما في ذلك التنازل عن أي عنصر من عناصر الأصول.

            إن الربح الصافي يحدد بالفرق بين قيم الأصول الصافية عند اختتام و افتتاح الفترة التي تستخدم النتائج المحققة فيها كقاعدة للضريبة, مقتطعا منها الزيادات المالية, و تضاف إليها الاقتطاعات التي يقوم بها صاحب الاستغلال, أو الشراء خلال هذه الفترة.
           يقصد بالأصول الصافية الفائضة في قيم الأصول (أصول ثابتة, أصول متداولة...الخ), و من بين جميع الخصوم المتكونة من ديون الغير (الاهتلاكات المالية المئونات), و فيما يخص الزيادات المالية يجب أن توضع الزيادات النقدية أو العينية المقدمة للمؤسسة( حصص في رأس المال) عند إنشائها لا تخضع للضريبة, و نفس الشيء بالنسبة لهذه الزيادات عندما تقدم خلال فترة الاستغلال, و بذلك فان الربح الصافي يجب أن تحسم منه الزيادات الممنوحة للمؤسسات خلال فترة الضريبة,  إن إخضاع الشركات إلى ضريبة لا يأخذ بعين الاعتبار الربح المحاسبي فقط, و إنما تعديل و تصحيح هذا الربح وفقا للقواعد الجبائية, السارية المفعول و ذلك لكون مصلحة الضرائب ترفض بعض الأعباء التي أدرجت في الربح المحاسبي.
يصطلح على الربح المصحح بالربح الجبائي الذي يشكل أساسا الاقتطاع الضريبة على أرباح الشركات, و يمكن صياغة علاقة تحديد الربح الجبائي كما يلي:



  الربح الخاضع = الربح المحقق + التعديلات الجبائية


ملاحظ:الربح الجبائي المصحح أقوى من المصرح به.
- تتمثل الأعباء القابلة للحسم في:
   ‌أ-         الخسائر المرحلة لخمس سنوات السابقة (الأخيرة).
‌ب-      الجزء غير الخاضع للضريبة من فائض القيمة الناتجة عن التنازل على الاستثمارات المهنية و المقدرة ب: 30% في حالة فائض فائض القيمة الناتج عن استثمار متنازل عنه أكتسب منذ ثلاث سنوات أو



أقل(الأجل القصير), أو 65% في حالة الاستثمار المتنازل عنه اكتسب منذ أكثر من ثلاث سنوات (طويل الأجل).1
 ‌ج-       بغية اجتناب الغش و التهرب الضريبي في النفقات العامة فان المشرع حدد جملة من الشروط الصارمة لقبول خصم هذه الأعباء و هي تنقسم إلى شروط شكلية و أخرى مهنية و غياب هذه الشروط يؤدي إلى إدماج هذه الأعباء ضمن الربح الخاضع فيمكن خصم الأعباء إذا تحققت الشروط التالية:
P    يجب استثمار الأعباء لفائدة المؤسسة.
P    يجب قيد الأعباء في المحاسبة.
P    يجب أن تكون الأعباء مبررة بفواتير.
P    يجب أن تكون الأعباء مرتبطة بالسنة المالية داخل دورة نشاط المؤسسة.
و ضمن هذه الأعباء التي تخص دورة النشاط منها: الاستهلاكات, نفقات الخدمات, مصاريف النقل, نفقات الإيجار, نفقات الصيانة و الإصلاح, نفقات الضمان و التأمين, أجور المستخدمين, النفقات المالية, الأعباء الجبائية(حقوق التسجيل, الرسم على النشاط المهني, الدفع الجزافي حقوق الجمارك, الرسم العقاري), المئونات و الاهتلاكات.1
- أما الأعباء غير القابلة للحسم: فإنها تمثل تجاوزا عند مبالغ الأعباء المسموح بها جبائيا, و من أمثالها نجد:
                     ‌أ-         مصاريف الاستقبالات و الاحتفالات من إطعام و فندقة و عروض, التي تم إثبات مبالغها قانونا و ربطها مباشرة باستغلال المؤسسة.
                  ‌ب-      الغرامات و العقوبات الجبائية و التعويضات, و إن الغرامات و العقوبات و التعويضات التي تدفعها الشركة نتيجة لمخالفة أحكام القانون الضرائب لا تعتبر من التكاليف الواجبة الخصم حتى لا تستفيد الشركة من خطأها و لعدم تشجيعها على مخالفة قانون الضرائب.
                   ‌ج-       تحديد أساس لا يتجاوز مبلغه 800.000دج كحساب اهتلاك السيارات السياحية غير أن سقف 800.000دج لا يطبق إذا كانت السيارات السياحية تشكل الأداة الرئيسية و هذا حسب أحكام المادة 2 من قانون المالية لسنة 2004 المعدلة للمادة 141 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.
                    ‌د-        المصاريف القضائية: كثيرا ما تضطر الشركة في سبيل المحافظة على حقوقها لدى الغير , أو لدفع مسؤوليتها عن تصرفات ومضفيها أثناء تأدية عملهم إلى إنفاق مصاريف و رسوم قضائية, فهذه المصاريف و الرسوم تعتبر من تكاليف الربح طالما كانت متعلقة بنشاط الشركة

 الخاضع للضريبة, أما إذا كانت متعلقة بناحية من نواحي النشاط غير الخاضع للضريبة, فلا تعتبر من التكاليف الواجبة الخصم, أي تضاف إلى صافي الربح عند إجراء التعديلات الضريبية إذا ما ظهرت ضمن المصاريف في حساب الأرباح الخسائر. 2
                   ‌ه-       فضمن الأعباء التي يحددها القانون الجبائي كذلك هي:
ü    العمليات ذات الطابع الاشهاري يجب أن تبين و تثبت أنه إشهاري فعلا و ذلك تكون مبررة بوثيقة يجب أن لا تتجاوز سقف 200.000دج.
ü    الهبات ذات الطابع الخيري , تذهب إلى الجمعيات الخيرية لا تتجاوز 1% من الربح الجبائي كسقف.
ü    الهدايا ذات الطابع العملي لا تتجاوز 1% من الربح الجبائي كسقف.
ü    كفالة النوادي الرياضية, يجب أن يتوفر شرطين أساسيين هما:
v   يجب أن يكون هذا المبلغ أو التكلفة لا تتجاوز 10 مليون دج (10.000.000دج).
v   يجب أن لا تتجاوز 10% من رقم الأعمال. 1

·       الضرائب و الرسوم غير القابلة للخصم:
ü    الضريبة على أرباح الشركات.
ü    الرسم على القيمة المضافة.
ü    ضريبة الدخل الإجمالي فئة المرتبات و الأجور التي تقع على عاتق الأجراء و المسيرين.
ü    ضريبة الدخل الإجمالي فئة القيم المنقولة التي تقع على عاتق الشركاء.
ü    ضريبة الدخل الإجمالي التي تقع على عاتق مجلس الإدارة و مجلس المراقبة و التي تدخل ضمن فئة الأرباح الغير.2

2)    كيفية حساب و دفع الضريبة على أرباح الشركات:
                                 ‌أ-        آلية حساب الضريبة على أرباح لشركات:
                     تفرض الضريبة على أرباح الشركات على أساس سنة معينة و عليه ففي المادة (150) من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة تميز ثلاث فئات من المعدلات هي:

v   الفئة الأولى المعدل العادي(القانون العام Droit Commun):
       30% ابتداء من 1998 إلى غاية قانون المالية لسنة 2004م عدل معدل الضريبة على أرباح الشركات حسب قانون المالية التكميلي لسنة 2006م و أصبحت النسبة للمعدل العادي القانون العام هو: 25%.
v   الفئة الثانية المعدل المنحفض(Taux Réduit):

             معدل الربح المعتمد المعاد استثماره: تخفض الأرباح المعاد استثمارها إلى معدل 15% (1998 إلى غاية قانون المالية لسنة 2004) عدل المعدل المخفض حسب قانون المالية التكميلي لسنة 2006و أصحت النسبة للمعدل المخفض هي: 12.5%.3
ملاحظة: << عند تعهد الشركة بإعادة استثمار الربح الجبائي يجب على الشركة أن تكتب في هذا الطلب:1- أنواع و طبيعة هذه الاستثمارات.             2- تكلفة شرائها.
3- يجب أن تبقى هذه الاستثمارات لمدة لا تقل على 5 سنوات.
4- يجب أن تضع و تكتب و تبرر تاريخ دخولها إلى المؤسسة أما إذا تم اوقيف النشاط نعيد الضريبة إلى أصلها.
5- يجب أن يتم الاستثمار الفعلي.1
v   الفئة الثالثة المعدل الخاص:
يطبق المعدل الخاص على بعض المداخل عن طريق الاقتطاع من المصدر على أرباح الشركات و تحدد نسب هذه الاقتطاعات كما يلي:
¨    8% بالنسبة للمداخيل الإجمالية المحققة من طرف المؤسسات الأشغال العقارية التي تقتطع الضريبة المفروضة عليها من المصدر.
¨    10% بالنسبة للنتائج الناتجة من ديون الودائع و الكفالات.
¨    30% بالنسبة للمداخيل الناتجة عن سندات لصناديق المجهولة الاسم و يكتسب هذا المعدل طابعا تجاري.
¨    20%بالنسبة للمداخيل الإجمالية المحققة من طرف المؤسسات في إطار عقد التسيير , أي يكون الإخضاع عن طريق الاقتطاع منن الصدر و يكتسب الاقتطاع طابعا تجاري.



¨    24% على:
·       المبالغ التي تقبضها المؤسسات الأجنبية التي ليست لها منشآت مهنية في الجزائر في إطار صفقات تأدية الخدمات.
·       المبالغ التي تدفع مقابل خدمات من كل نوع تؤدي أو تستعمل في الجزائر.
·       الحاصلات المدفوعة للمخترعين في الخارج إما بموجب امتياز رخصة استغلال براءتها و إما بموجب التنازل عن علامة الصنع أو أسلوبه أو صيغته, أو منح امتياز ذلك.
¨    10% مداخيل المؤسسات الأجنبية العاملة في النقل البحري, عندما تخضع في بلدانهم المؤسسات الجزائرية العاملة في مجال النقل البحري للضريبة. يتم تطبيق قاعدة المعاملة بالمثل, عندما تقوم هذه الدول بتطبيق معدل يزيد أو يقل عن النسبة المطبقة بالجزائر.2

×    التخفيضات:
            يمنح بصفة مؤقتة تخفيضا بنسبة 50% لمدة05 سنوات ابتداء من 1 جانفي 2000م على الدخل الإجمالي و الضريبة على أرباح الشركات, الخاصة بالمداخيل المقتطعة من النشاطات المنجزة في الملايات: ايليزي-أدرار-تمنراست-تندوف من طرف الأشخاص الطبيعيين أو الشركات المالكة لمقر جبائي أو إقامة دائمة في هذه الولايات باستثناء شركات التي تعمل في قطاع المحروقات.1

‌ب-      كيفية دفع الضريبة على أرباح الشركات:
     يمكن التمييز بين حالتين فيما يخص دفع الضريبة على أرباح الشركات و هما:
1/    شركات تزاول النشاط:Sociétés en Activité:
          يترتب على الضريبة على أرباح الشركات دفع ثلاث(3) تسبيقات و رصيد تسوية (ابتداء من سنة 2000 حسب قانون المالية ل 2000) و يتضح ذلك في الجدول التالي:

جدول رقم (1) يبين التسبيقات المؤقتة للضريبة على أرباح الشركات



التسبيق
قيمة التسبيق
مدة و آخر أجل لدفع التسبيق
التسبيق الأول(القسط 1)
ضريبة سنة (ن-1) *30%
من 15 فيفري إلى 15 مارس
التسبيق الثاني(القسط 2)
ضريبة سنة (ن-1)*30%
من 15 ماي إلى 15 جوان
التسبيق الثالث(القسط 3)
ضريبة سنة (ن-1)*30%
من 15 أكتوبر إلى 15 نوفمبر
ن: سنة الاستغلال.
المصدر: من إعداد الطالب بالاعتماد على: (د.حميد بوزيدة, تقنيات الجبائية, مرجع سابق, ص 86).

·       يدفع رصيد التسوية علة الأكثر ابتداء من الأجل المحدد لإيداع التصريح الخاص بالضريبة على أرباح الشركات(31 مارس إلى غاية 15 أفريل)

·       عند التأخر في دفع القسط أي التسبيقات خارج فترة دفعها المحددة حسب القانون الجبائي يترتب عليها غرامات حيث غرامة كل قسط هي:1

      
          تستفيد من تخفيض في الضريبة على أرباح الشركات تبعا لحالة المؤسسات التي تنشئ أو تحافظ على مناصب عمل جديدة, يحدد هذا التخفيض بنسبة 50% من الربح الخاضع للضريبة دون أن يفوق هذا التخفيض مبلغ مليون دج 1.000.000دج بالنسبة للسنة المالية الجبائية.2
يتعين على المؤسسة الرغبة في الاستفادة من الامتياز المذكور أعلاه أن تخبر الإدارة الجبائية بعدد مناصب الشغل للمنشأة في أجل أقصاه 31 مارس من كل سنة.*
-       بعدما تعرفنا على مختلف معدلات الضريبة على أرباح الشركات, نقوم بحساب الضريبة المستحقة و ذلك بتطبيق العلاقة التالية: 3


من العلاقة السابقة نلاحظ إن الضريبة على أرباح الشركات هي نسبية و ليست تصاعدية كما أنها تفرض بمجرد تحقيق ربح, لذلك فان هذه الضريبة تبعد عن العدالة الضريبية.

من خلال قسط التسوية توجد ثلاث حالات هي:
الحالة الأولى: مجموع التسبيقات=الضريبة المستحقة, في هذه الحالة فان قسط التسوية يكون منعدما لذلك لا توجد تسوية و إشعار مصلحة الضرائب فيه قيمة القسط يساوي الصفر.
الحالة الثانية: مجموع التسبيقات<الضريبة المستحقة, في هذه الحالة قسط التسوية يكون موجبا لذلك هناك تسوية, و يجب دفع قيمة ذلك الرصيد قيل 15 أفريل للسنة ن+2.
       الحالة الثالثة: مجموع التسبيقات > الضريبة المستحقة, في هذه الحالة قسط التسوية يكون سالبا, لذا لا توجد تسوية بحيث هذا المكلف (العميل) له الحق أن يسترجع الفارق للمؤسسة, أو يعتبر كتسبيق للسنوات القادمة.1
·       في حالة التعهد بإعادة الاستثمار الربح الجبائي و لم يتم الاستثمار الفعلي يترتب على الشركة مايلي:
ü    تسوية ضريبة أرباح الشركات للسنة ن+1.
ü    فرض معدل إضافي يقدر ب 5% على الفرق في الحقوق.
ü    فرض و تطبيق غرامة تقدر ب25% على إجمالي مجموع الفرق في الحقوق+المعدل الإضافي أي:
الغرامة=(الفرق في الحقوق+معدل إضافي)* 25%.
ü    مجموع الحقوق + الغرامات تدفع إلى الخزينة.
·       في حالة تصحيح الربح الجبائي:
ü    الربح الجبائي المصحح=الربح الجبائي المصرح+مجموع أعباء غير قابلة للخصم.
ü    ضريبة أرباح الشركات=الربح الجبائي المصحح*معدل الضريبة(25%)-ضريبة أرباح الشركات للسنة ن.
       عند وجود ناتج ايجابي ضمن حقوق نطبق غرامات أخرى: (يسمى فرق في الحقوق المغفلة):
إذا كانت             الحقوق ³ 50.00دج Üغرامة 10%

                   50.000دج≤ الحقوق≤200.000دج Üغرامة 15%
                           الحقوق 200.000دج Ü  غرامة 25%
           تدفع ضريبة أرباح الشركات المحسوبة من الفرق+ضريبة أرباح الشركات للسنة ن+غرامات الحقوق, إلى الخزينة. 1

2/    الشركات حديثة النشاط(Sociétés Non Vellement Crées):

فيمت يخص الشركات حديثة الإنشاء تساوي كل تسبيق 30% من الضريبة المحسوبة على الحاصل المقدر (الرسم المقدر) بنسبة 5% من رأس المال الاجتماعي المسخر.

(قيمة القسط الواحد).................30%*25%*5%*(CS)=Acompte
مثال:
بتاريخ 08 جانفي 2007 تأسست شركة مساهمة برأسمالها قدره 1.000.000دج
-أحسب الربح المقدر لحساب التسبيقات الخاصة بالضريبة على أرباح الشركات؟
الحل:
الربح المقدر:  1.000.000 * 5% = 50.000دج.
معدل الضريبة على أرباح الشركات IBS 25%
-       مبلغ الضريبة المقدرة : 50.000 * 25% = 1250دج.
-       مبلغ التسبيق=30% من بملغ الضريبة على أرباح الشركات المقدرة.
-       مبلغ التسبيق= 12500 * 30% = 3750 دج.
-       غرامة القسط (في حالة تجاوز التاريخ القانوني لدفع الأقساط) .
-       غرامة القسط = 3750 * 10% = 375 دج. 2







[1] ناصر مراد, مرجع سبق ذكره, ص 74.
1 حميد بوزيدة, مرجع سبق ذكره, ص 74-75-76-77.
1 كوافي عائشة, زعروري نادية, مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس في العلوم التجارية, المعالجة المحاسبية للضريبة على أرباح الشركات, تخصص محاسبة , كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير, جامعة سعد دحلب –البليدة-* , 2006-2007,ص 31.
2 د. حميد بوزيدة, مرجع سبق ذكره, ص 77-78-79.
1 قانون رقم 06-24 مؤرخ في 26-12-2006 المتضمن لقانون المالية لسنة 2007, الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, العدد85, ص 7.
2 كوافي عائشة, زعروري نادية, مرجع سبق ذكره, ص 32.
3 حمد بوزيدة, مرجع سبق ذكره, ص 79.
1 بوزيان حياة, محاسبة جباية المؤسسات, مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس في العلام التجارية و فرع محاسبة, جامعة يحيى فارس المدية 2007-2008, ص 47.
2  النظام الجبائي الجزائري, مرجع سبق ذكره, ص 05.
1 النظام الجبائي الجزائري لسنة 2003 ص6.
1 حميد بوزيدة, تقنيات جبائية , مرجع سبق ذكره, ص ص 85-86-87.
2 قانون رقم 06-24 مؤرخة في 26-12-2006 متضمن لقانون المالية لسنة 2007, الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, عدد 85, ص 7.
* يطبق التخفيض مدة 4 سنوات اعتبارا من 01-01-2007.
3 زعروري نادية , معالجة محاسبة الضريبة على أرباح الشركات, مرجع سابق ,ص 43.
1 حميد بوزيدة, تقنيات جبائية , مرجع سبق ذكره, ص ص 85-86-87.
1. بوزيان حياة, مرجع سبق ذكره,ص 39.
2 د.حميد بوزيدة, تقنيات جبائية, مرجع سبق ذكره, ص 82


 التصريح السنوى للضريبة على أرباح الشركات.




Share To:

ecomedfot salellite

Post A Comment:

0 comments so far,add yours