General provisions about the tax on corporate profits. أحكام عامة حول الضريبة على أرباح الشركات.




 أحكام عامة حول الضريبة على أرباح الشركات.

مقدمة

                   يختلف الخضوع الضريبي للأشخاص المعنويين عنه لدى الأشخاص الطبيعيين فيما يخص الضرائب المباشرة و يرجع ذلك للاختلاف إلى طبيعة كل منهما و تباين أهداف كليهما إضافة إلى مبدأ شخصية الضريبة.
            نظرا لذالك أثر الإصلاح الجبائي بضريبة جديدة لم تكن معروفة من قبل و تتمثل في الضريبة على أرباح الشركات, و هذا بعد تعديل النظام الجبائي القديم الذي لم يكن يميز بين الأشخاص الطبيعيين و الأشخاص المعنويين و هذا هو جوهر التعديل.
            إن إنشاء الضريبة على أرباح الشركات رفع حد التمييز الذي كان بين الشركات الوطنية و الشركات الأجنبية, و هذا ما يعطي انطباع الشفافية عند استعمال الضريبة كأداة الإنعاش الاقتصادي من خلال إنشاء ضرائب عصرية.
            لقد تأسست الضريبة على أرباح الشركات بموجب قانون المالية لسنة 1991 تكملة النصوص التشريعية الأمر المتعلق بالمعدلات من طرف قانون المالية لسنة 1992.
  تطبق هذه الضريبة وجوبا على الأشخاص المعنويين الذين يحققون أرباحا داخل الجزائر و مرة واحدة في السنة.
     و في هذا الفصل قمنا بتجزأتة إلى مبحثين هما:

* المبحث الأول: عموميات حول الضريبة على أرباح الشركاتIBS.

* المبحث الثاني:الإصلاحات و التعديلات التي طرقت على IBS خلال الفترة 2003-2009م. .






المبحث الأول: عموميات حول الضريبة على أرباح الشركات.

              يسعى الإصلاح الضريبي المتعلق بفرض الضريبة على أرباح الشركات إلى تحقيق هدفين , فمن جهة تهدف إلى تنظيم شكلي الذي يسمح بتأسيس ضريبة خاصة على الأشخاص المعنويين كشركات الأموال و وضع المؤسسات العمومية في نفس موضع المؤسسات الخاصة و إخضاعها لمنطق و قواعد السوق, من جهة ثانية: تهدف إلى تنظيم اقتصادي الذي يسمح بتخفيض العبء الضريبي المطبق على الشركات و تمكينها من الإنعاش و النمو الاقتصادي, و لذا سنتطرق إلى مفهوم الضريبة أولا و ثم مزاياها و خصائصها و مجال تطبيقها و الإعفاءات و كذاك الوعاء.

تعريف الربح و مصادره:
1/ تعريف الربح: هو ذلك الجزء من رقم الأعمال الذي يتم حسابه عن طريق فرض نسب مختلفة على رقم الأعمال الذي يتم حسابه عن طريق فرض نسب مختلفة على رقم الأعمال حسب المصدر المقتطع منه.
2/ مصادر الربح: تأخذ الأرباح من عدة مصادر أهمها:
-      الأرباح غير التجارية: (طبيب, محامي, مهندس...)
-      الأرباح الصناعية و التجارية الحرفية(كل أعمال الشراء و البيع, أعمال البناء, كراء المنقولات, شركات النقل, أعمال البنوك و التأمين...)
-      أرباح مدا خيل الريوع (المنتوجات الفلاحية...)
-      أرباح رؤوس الأموال المنقولة.
-      أراح على الأجور و المعاشات.
-      أرباح على مدا خيل العقارات.
-      أرباح على بيع العقارات.[1]







مطلب أول: مفهوم الضريبة على أرباح الشركات و التزاماتها:
        
                  سيتم التطرق في هذا المطلب إلى كل من تعريف الضريبة على أرباح الشركات و ذكر خصائصها كما يليك
1)    تعريف الضريبة على أرباح الشركات:
               تأسست الضريبة على أرباح الشركات بموجب المادة رقم (83) من قانون المالية لسنة 1991 حيث تنص المادة 135 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة كما يلي:"" تؤسس ضريبة سنوية على مجمل الأرباح و المداخل التي تحققها الشركات و غيرها من الأشخاص المعنويين المشار إليهم في المادة(136) و تسمى هذه الضريبة بالضريبة على أرباح الشركات"".
              من خلال التعريف السابق يتضح أن الضريبة على أرباح الشركات هي ضريبة مباشرة سنوية تفرض على الأرباح التي يحققها الأشخاص المعنويين, هذه الأخيرة يخضع إجبارا للنظام الحقيقي دون الأخذ بعين الاعتبار حجم رقم الأعمال المحقق.1
             إن تأسيس الضريبة على أرباح الشركات يدخل في إطار وضع نظام ضريبي خاص بالشركات الذي يختلف عن النظام المطبق على الأشخاص الطبيعيين, و هذا التمييز يبرزه الاختلاف القانوني الموجود بين الشخص المعنوي و الطبيعي, لذا فان الضريبة على أرباح الشركات تلاؤم أكثر الشركات و هي تعمل على عصرنة جباية الشركات و جعلها ادات الإنعاش الاقتصادي.2
       ومن مزايا الضريبة على أرباح الشركات مايلي:
-      تشجيع إقامة الشركات في شكل مجموعات(الشركة الأم و فروعها).
-      زيادة المزايا لصالح المساهمين من حلال تقليص الضرائب المدفوعة على الأرباح الموزعة بعد إدراج تقنية الرصيد الجبائي.
-      تخفيض الضريبة المدفوعة من خلال السماح بترحيل الخسائر السابقة إلى غاية السنة الخامسة و تتسم الضريبة على أرباح الشركات بخصائص عدة تكمن فيما يليك
v   ضريبة وحيدة: حيث أنها تتعلق بضريبة واحدة تفرض على الأشخاص المعنويين.
v   ضريبة عامة: كونها تفرض على مجمل الأرباح دون التمييز لطبيعتها.
v   ضريبة سنوية: بحيث تفرض مرة واحدة في السنة على الأرباح المحققة خلال سنة مقفلة.


v   ضريبة نسبية: حيث يخضع الربح الضريبي لمعدل ثابت و ليس لجدول تصاعدي.
v   ضريبة تصريحية: بحيث يتعين على المكلف تقديم تصريح سنوي الإجباري للمكلف للربح المحقق(نموذج رقم 04) لدى مفتشية الضرائب, التابعة للمقر الاجتماعي للمؤسسة الرئيسية, و ذلك قبل الفاتح من أفريل للسنة التي تلي سنة الاستغلال.1
2)    التزامات الضريبة على أرباح الشركات:
        بموجب المادة (136) من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة للأشخاص المعنويين من القانون العام و الخاص يخضعون للضريبة على أرباح الشركات مهما كان شكلهم و غرضهم باستثناء بعض الشركات المستبعدة من مجال التطبيق و التي تستطيع أن تختار النظام للخضوع لهذه الضريبة, أي أن مجال التطبيق لهذه الضريبة يأخذ الصفة الإجبارية و كذلك الاختيارية و يتضح ذلك كما يلي:

                                  أ‌/          الشركات الخاضعة وجوبا (إجبارا) للضريبة على أرباح الشركات:

                تخضع إجبارا للضريبة على أرباح الشركات كل من الشركات التي يمكن حصرها فيما يلي:
-      شركات المساهمة.
-      شركات ذات المسؤولية المحدودة( 20 شريك على الأكثر, لا يقل رأس مالها عن 1000.000دج ).
-      شركات ذات التوصية بالأسهم.
-      المؤسسات العمومية الاقتصادية.
-      الشركات المدنية المكونة تحت شكل شركة أسهم.

       ب‌/       الشركات الخاضعة اختيارا للضريبة على أرباح الشركات:

اقتصت المادة 136 من قانون الضرائب المباشرة بعض الشركات من مجال تطبيق الضريبة على أرباح الشركات غير أنه يمكن لبعض منها أن تختار الإخضاع لهذه الضريبة و يترتب على هذه الشركات تقديم طلب الاختيار مرفوقا بالتصريح المنصوص عليه في المادة رقم 151 من قانون الضرائب المباشرة


و الرسوم المماثلة لدى مفتشية الضرائب المعنية و يشكل هذا الاختيار نهائي لا رجعة فيه مدى حياة الشركة, و هذه الشركات تتمثل فيما يلي:
*       شركات الأشخاص: و يكون فيها الاعتماد الشخصي هو الغالب و شخص الشريك على اعتبار و أهمية في الشركة و صفتها القانون التجاري الجزائري إلى:
- شركة التضامن.
- الشركة ذات التوصية البسيطة.
*       شركات الجمعيات بالمساهمة.
*       الشركات المدنية الغير مؤسسة على شكل مساهمة.1
3)    الإعفاءات من الضريبة على أرباح الشركات:
            لقد وضع المشرع الضريبي بعض الإعفاءات من الضريبة على أرباح الشركات لغرض تشجيع المؤسسات على استثمار في نشاطات معينة وفق السياسة العامة للاقتصاد و كذا مراعاة الجانب الاجتماعي لبعض الفئات.
            و قد حددت مجالات الإعفاءات الخاصة بالضريبة على أرباح الشركات في المادة (138) من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و التي تنص على ما يلي:
·       تستفيد الأنشطة الممارسة من قبل الشباب المستثمر المستفيد من إعانة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب من إعفاء كلي من الضريبة على أرباح الشركات لمدة 3 سنوات اعتبارا من تاريخ انطلاق الاستغلال.
           عندما تمارس يملكها و يسيرها هؤلاء الشباب المستثمر نشاطا متوازنا في كل من المناطق الواجب ترقيته ة المحددة قائمتها عن طريق التنظيم و كذا خارج هذه المناطق فان الربح المعفى يستنتج الفارق بين رقم الأعمال المحقق في المناطق الواجب ترقيتها و رقم الأعمال الإجمالي.
          تعفى التعاونيات الاستهلاكية التابعة للمؤسسات و الهيئات من الضريبة على أرباح الشركات, كما تستفيد أيضا من إعفاء دائم في مجال الضريبة على أرباح الشركات:
§    المؤسسات التابعة لجمعيات الأشخاص المعوقين المعتمدة و كذا الهياكل التي تتبعها.
§    مبلغ الإيرادات المحققة من قبل الفرق و الأجهزة الممارسة لنشاط مسرحي.
§    صناديق التعاضدية الفلاحية, فيما يتعلق بالعمليات المصرفية, و التأمين المنجز فقط مع مشتركيها.


§    التعاونية الفلاحية للتموين ة الشراء و كذا اتحاديتها المستفيدة من اعتماد منحة المصالح المؤهلة التابعة لللوزارة المكلفة الفلاحة و التي تعمل طبقا للأحكام القانونية و التنظيمية و التي تسييرها باستثناء العمليات المبينة أدناه:

×    أ- عمليات البيع المنجزة في محل بيع بالتجزئة يكون مستقل عن المحل الرئيسي.
×    ب- عمليات التحويل المتعلقة بالمنتجات غير تلك المخصصة لتغذية الإنسان و الحيوان أو تلك المستعملة كمادة أولية في الفلاحة أو الصناعة.
×    ج- عمليات منجزة مع مستعملين غير مشتركين, رخص التأمينات أو أرغمت على قبولهم.
×    يطبق هذا الإعفاء على العمليات المنجزة من طرف تعاونيات الحبوب, و اتحادياتها مع الديوان الجزائري للحبوب و المتعلقة بشراء أو بيع أو تحويل أو نقل الحبوب, كما تستفيد أيضا من إعفاءات العمليات المنجزة من قبل تعاونيات الحبوب في إطار البرامج المعدة من طرف الديوان أو بترخيص منه.
×    الشركات التي تقوم بتصدير من نفس أسهم المجموعة.
×    شركات رأس المال المخاطرة.
·       تستفيد من إعفاء لمدة 10 سنوات:
×    المؤسسات السياحية المحدثة من قبل المقاولين الترقويين الجزائريين أو الأجانب باستثناء الوكالات السياحية و السفر و كذا شركات الاقتصاد المختلطة العامة في القطاع السياحي.
×    تستفيد من إعفاء لمدة 5 سنوات اعتبارا من سنة 2001م عمليات البيع و الخدمات الموجهة للتصدير باستثناء النقل البري و البحري و الجوي و إعادة التأمين و البنوك لا يمنح هذا الإعفاء إلى للمؤسسات التي تلتزم بإعادة الأرباح المحققة من هذه العمليات ضمن الشروط.
            و الآجال المنصوص عليها في المادة 142 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.
×    تعفى من IBS أرباح الأسهم التي تقبضها الشركات من مساهماتها في رأس مال الشركات أخرى تنتمي لنفس المجموعة.
×    تعفى من الضريبة على أرباح الشركات الأرباح الخاضعة للضريبة المتأتية من أنشطة انجاز السكنات الاجتماعية و الترقوية و الريفية ضمن الشروط المحدودة في دفتر الشروط و الأعباء.




×    لا تدرج في وعاء الضريبة على أرباح الشركات المداخيل المتأتية من توزيع الأرباح التي تم إخضاعها للضريبة على أرباح الشركات أو تم إعفائها منها صراحة, لا تستفيد من هذه الأحكام إلا المداخل المصرح بها قانونا. 1

4)    واجبات الخاضعين للضريبة على أرباح الشركات:
-      التصريح بالوجود G08.
-      تعيين مكان فرض الضريبة.
-      مسك محاسبة منتظمة.
-      اكتتاب و إرسال التصريح (الميزانية الجبائية).\تقديم الوثائق الضرورية لإثبات النتائج.
-      الدفع التلقائي للضريبة (حسب تواريخ استحقاقها).
و تؤسس الضريبة على أرباح الشركات باسم الأشخاص المعنويين في مقر شركتهم أو إقامتهم و إذا تعذر ذلك يلتزم الشخص الذي يتصرف باسم الشخص المعنوي, بدفع الضريبة و الغرامات المرتبطة بها. [2]                             



[1] سعيد عبد العزيز عثمان, النظام الضريبي(مدخل تحليل مقارن), الدار الجامعية, الاسكندرية و مصر, 2000م, ص 13.
 Mohamed Cherif Ainonche, L,essentiel de la Fiscalité algérienne, Hiwar-com Alger, 1993; p 209.1
2  ناصر مراد, الإصلاح الضريبي في الجزائر1992, منشورات بغدادي, الجزائر, 2003, ص ص 70-71.
1 ناصر مراد, مرجع سبق ذكره, ص ص 70-71.

1 المادتين592-593 من المرسوم التشريعي رقم 08-93 بتاريخ 25أفريل 1993 معدل و متمم الأمر رقم 59-75 بتاريخ 29-09-1975 المتضمن القانون التجاري, الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية , رقم 27, 1993.
1  النظام الجبائي الجزائري, مديرية التشريع الجبائي: المديرية الفرعية للعلاقات العمومي و الإعلام, 2003, ص 5-6.
[2] حميد بوزيدة, التقنيات الجبائية, ديوان المطبوعات الجامعية, بن عكنون –الجزائر-,  الجزائر في 06-01-2007م, رقم النشر 9902, ص 73.






 
Share To:

ecomedfot salellite

Post A Comment:

0 comments so far,add yours