Annual statement of tax on corporate profits - Déclaration annuelle de l'impôt sur les bénéfices des sociétés - التصريح السنوى للضريبة على أرباح الشركات. Declaración anual del impuesto sobre los beneficios empresariales




السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص


و مدونة قناة المتخصص

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص


 التصريح السنوى للضريبة على أرباح الشركات.


اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......




 التصريح السنوى للضريبة على أرباح الشركات.

      يجب على المؤسسات تقديم كل سنة تصريح بنتائجها حسب الوثائق التي تقدمه الإدارة الجبائية حسب الطرق المبينة أسفله و إذا حققت المؤسسة خسارة التصريح بنتائجها يكون حسب نفس الشروط.
1)     الأجل المحدد:
يتم تقديم قبل الفتح أفريل من كل سنة لدى مفتشية الضرائب المباشرة الموجودة بمقر الشركة أو الإقامة الرئيسية لها, تصريحا بمبلغ الربح الخاضع للضريبة الخاص بالسنة المالية السابقة, و في حالة وجود قوة قاهرة أو أسباب موضوعية يمكن تمديد أجل تقديم التصريح وفقا لقرار الوزير المكلف بالمالية غير أنه لا يمكن أن يتجاوز تمديد هذا الأجل في أشهر.
2)    مضمون التصريح: يجب أن يحتوي التصريح على مايلي:
v   رقم التسجيل في السجل التجاري.
v   مبلغ رقم الأعمال.
v   لقب المحاسب أو المحاسبين أو الخبراء المكلفين بمسك محاسبتهم و عناوينهم أو تحديد أو مراقبة النتائج العامة لمحاسبتهم, مع ذكر ما إذا كان هؤلاء التقنيون من بين الأجراء للمؤسسة أم لا, و يمكنهم عند الاقتضاء إرفاق تصريحاتهم بالملاحظات الأساسية و الخلاصة الموقعة التي استلموها من الخبراء المحاسبين أو المحاسبين المعتمدين الذين كلفوا في حدود اختصاصهم بإعداد, مراقبة و تقييم حواصيلهم و حساباتهم الخاصة بنتائج النشاط.
               إلى جانب تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 151, فان المكلفين بالضريبة ملزمون بأن يسجلا على الاستثمارات التي تقدمها الإدارة مايلي:
-       مستخلصات الحسابات الخاصة بعمليات المحاسبة كما تحددها القوانين و الأنظمة المعمول بها و لا سيما ملخص عن حسابات النتائج و نسخة من حصيلتهم و كشف المصاريف العامة حسب طبيعتها, الاهتلاكات و الأرصدة المشكلة باقتطاع الأرباح مع الإشارة على غرض هذه الاهتلاكات و الأرصدة.
-       جدول للنتائج للسماح بتحديد الربح الخاضع للضريبة.


-       عند الاقتضاء التزامات بإعادة الاستثمار المنصوص عليه في المادة 173-02 من قانون الضرائب المباشرة.
-       كشف للمدفوعات الخاصة بالرسم على النشاط المهني.
-       تقدم الشركات فيما يخص كشف مفصلا بالمبالغ المدفوعة بصدد الضريبة على أرباح الشركات, و يتعين على المصرح بالضريبة أن يقدم كلما طلب منه ذلك مفتش الضرائب كل الوثائق الخاصة بالإيرادات و النفقات التي من شأنها إثبات صحة النتائج المقيدة في التصريح. 1

3)    بعض الوثائق الموفوقة عند التصريح:

·       السيارات السياحية(أنظر المادة 153 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة).
·       مكافآت الأطراف الأخرى (أنظر المادة من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 176).
·       حق التأليف أو الإختراع (أنظر المادة 177- من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 01).

¨    العقوبات المتعلقة بالتصريح:
                 إن عدم التصريح أو تقديم معلومات خاطئة أو ناقصة, قد تعمدها المكلف بالضريبة, سيعرض إلى عقوبات نستعرضها من خلال نقطتين هما:
ü    الزيادة الناتجة عند عدم التصريح أو التأخر في تقديمه.
ü    الزيادات الناتجة عن نقص في التصريح.

1)    الزيادة الناتجة عند عدم التصريح أو التأخر في تقديمه:
v   عدم تقديم التصريح السنوي:
طبقا لأحكام المادتين 192 و 322 فان المكلف الذي لم يقدم التصريح يعاقب ضمن الشروط الملخصة في الجدول التالي:








جدول رقم (02) الذي يبين العقوبات الناتجة عن عدم تقديم التصريح
زيادة الحقوق
الغرامة
تأخر لا يتعدى الشهر
تأخر يتعدى الشهر و لا يتعدى شهرين
تأخر يتعدى شهرين
عندما يتعدى الاستحقاق أجل استحقاق سنة
10%
20%
25%
40%
الغرامات في حالة الإعفاء أو النتيجة خسارة

2.500
5.000
10.000
تأخر لا يتعدى شهر
تأخر يتعدى شهر و لا يتعدى شهرين
تأخر يتعدى شهرين
المصدر: الدليل الجبائي لضريبة أرباح الشركات طبعة 2000م.

إذا لم يصل التصريح إلى الإدارة خلال أجل أقصاه 30يوم ابتداء من تاريخ التبليغ في ضرف موصى عليه مع إشعار بالاستعلام القاضي بموجب تقديم تصريح خلال هذا الأجل تطبق زيادة 25% على كامل الحقوق الواقعة على عاتق المكلف بالضريبة.

1)    عدم تقديم المعلومات المطلوبة:
                   يترتب على المكلف الذي لم يقدم معلومات و الوثائق المطلوبة في الأعمال المحددة أو لم يدعم تصريحه بها عند التصريح السنوي, دفع غرامة جبائية قدرها 50دج في كل مرة لا يقدم فيها الوثائق إلى الإدارة أو تصلها متأخرة و في حالة عدم تقديم الوثائق المطلوبة في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الإنذار الموجه إلى المعني بالأمر في ضرف موصى عليه مع إشعار بالاستلام, تفرض الضريبة تلقائيا و يضاف مبلغ الحقوق بنسبة 25%.

2)    الزيادات الناتجة عن نقص في التصريح:
            طبقا للمادة 193 من قانون الضرائب المباشرة عندما يصرح المكلف بالضريبة دخلا أو خارجا ناقصا أو غير صحيح, يضاف مبلغ الحقوق التي تملص منها أو أخل بها حسب الشروط التالية:

·       10% إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منه يقل عن 50.000دج أو يساويه.
·       15% إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منه يفوق 50.000دج و يقل عن200.000دج أو يساويه.
·       25% إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منه أكبر من 200.000دج.
·       40% إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منه عندما يكون تاريخ استحقاقها يتعدى أجل الاستحقاق سنة.
-       عند الاقتضاء تجمع هذه الزيادات مع تلك المنصوص عليها عند عدم التصريح السنوي
-       تصريح المكلف بالضريبة الذي ارتكب مخالفة التنظيم الاقتصادي خلال السنة السابقة, يمكن أن يصحح تلقائيا و في هذه الحالة تطبق الزيادات المحددة أعلاه على الحقوق المطابقة للزيادة.
           في حالة القيام بأعمال الغش تطبق زيادة بنسبة 100% على كامل الحقوق إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منه أقل من 5000.000دج أو يعادلها و ترفع الزيادة إلى 200% إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منه يفوق 5.000.000 دج خلال نشاط معين.1

-       غرامة التصريح بالوجود (Déclaration d'Existence):
                          هذا التصريح يكتتبه الخاضع للضريبة على أرباح الشركات في وثيقة G08 يرسل لإدارة الضرائب, إذا التصريح ينبغي إيداعه في ضرف إلى 15 يوما الموالية لبدأ النشاط لدى مفتشية الضرائب المؤهلة, بعد التاريخ هذا المحدد و محاولة الشركة التهرب بعدم التصريح بالمجود تفرض عليها غرامة مالية تقدر ب 3.000.000سنتيم , 30.000دج.1







                     


1 المادة 151 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 1994.
1  المواد 192-193-322 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة,2007.
1 وثيقة إدارية تصريح بالوجود يكتتبه المكلف بالضريبة الخاضع إلى IBS- IRG سلسلة G08.








Share To:

ecomedfot salellite

Post A Comment:

0 comments so far,add yours