مناطق التبادل الحر الناتجة عن اتفاقية الشراكة الأوروجزائرية Les zones franches résultant de l'accord de partenariat Alawrodzaúria




مطلب 3: مناطق التبادل الحر الناتجة عن اتفاقية الشراكة الأوروجزائرية:

               ستنشأ كل من الجزائر و الاتحاد الأوروبي منطقة للتبادل الحر بمقتضى المادة 06 من اتفاق الشراكة على مدى 12 سنة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2005, و من المنتظر إنشاءها عام 2017 حيث سيتم إلغاء كل الرسوم الجمركية على المنتجات ذات المنشأ الأوروبي أو الجزائري, و تهدف هذه المدة إلى منح الوقت الكافي للصناعات الوطنية المحمية للتكيف مع جو المنافسة الخارجية و كذا منح الوقت الكافي للسلطة الجزائرية لتعويض النقص في الإيرادات الناتجة عن التفكيك الجمركي.

            يمكن تعريف المنطقة الحرة على أنها تجمع اقتصادي بين مجموعة من الدول يتم بموجبه تحرير التجارة فيما بين هذه الدول من كافة الحواجز الجمركية و القيود الأخرى على التجارة, مع الاحتفاظ كل طرف بتعريفاته تجاه الدول الخارجية عن المنطقة.

                 كما نجد تعريف لجنة الإحصاء التابعة لمنظمة الأمم المتحدة (ONU) "" المنطقة الحرة هي مجال جغرافي حدوده ثابتة و مدخله مراقب من طرف مصلحة الجمارك, حيث يمكن للسلع القادمة من الخارج عبور الحدود الجمركية دون الخضوع للحقوق أو المراقبة ماعدا تلك التي يمنع دخولها من طرف القانون, ثم تستطيع لاحقا الخروج دون أن تخضع لحقوق أو مراقبة الصادرات"".

           و لقد جاء في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-320 تعريف المناطق الحرة بأنها (المنطقة التي تمارس فيها أنشطة صناعية و خدمات أو أنشطة تجارية, تقع في مساحة مضبوطة حدودها, و قد تشمل على مطار أو ملك وطني, أو تقع بالقرب من ميناء , مطار أو منطقة صناعية تمارس صلاحيات السلطة العمومية على المطارات و الموانئ), كما جاء في هذا المرسوم أن ( تحدث المنطقة الحرة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية, و يحدد موقعها الجغرافي و حدودها و قوامها و مساحتها و عند الاقتضاء يحدد الأنشطة التي يسمح بممارستها فيها).

         و لإقامة منطقة تبادل حر يجب توفر مجموعة من الإجراءات منها الإلغاء التدريجي للحواجز التعريفية بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمبادلات المنتجات الصناعية و تحرير تجارة المنتجات الزراعية و تجارة الخدمات تدريجيا, و كذا تبني تدابير مناسبة في قواعد المنشأ و حماية الملكية الفكرية و الملكية الصناعية, و سياسة المنافسة, و كذا يجب أن يتم تحديث البنى الاقتصادية و الاجتماعية مع إعطاء الأولوية لتطوير القطاع الخاص و تشجيع نقل التكنولوجيا بين الطرفين.

                  في الجزائر هناك ثلاث جهات لها علاقة بالمناطق الحرة و هي:

1)    وكالة ترقية الاستثمارات و دعمها و متابعتها(ADSI): هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري و شخصية معنوية و استقلال مالي, مقرها العاصمة و تعمل تحت وصاية رئيس الحكومة, لها فروع في كافة أرجاء الوطن, من مهامها توفير كل المعلومات ذات الطابع الاقتصادي و التقني و التشريعي و التنظيمي المتعلق بممارسة المستثمرين لأنظمتهم و كيفية منح المزايا المرتبطة بها, كما تدعم و تساعد المستثمرين في إطار تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية.

2)    اللجنة الوطنية للمناطق الحرة: تتكون من ممثلين برآسة وزير المالية ( و الممثلين هم: وزير الداخلية, الوزير المكلف بالنقل, الطاقة, البيئة, ... الخ), تتكفل هذه اللجنة باقتراح تعيين المناطق و تضبط حدودها, كما تفحص أية مسألة تتعلق بتطبيق التشريع و التنظيم المتعلقين بالمناطق الحرة.

3)    المستغل: هيئة المستغل هي الجهة التي ستستغل المنطقة الحرة حيث يمكن منح امتياز استغلال المناطق الحرة و تسييرها لشخص معنوي عمومي أو خاص يدعى المستغل, عن طريق مزايدة وطنية و دولية مفتوحة و محددة عن طريق التراضي.

              وقد جاء في المرسوم 67/106قيام منطقة حرة بولاية جيجل ببلدية الميلية في منطقة بلارة, و التي تقدر مساحتها الإجمالية 523 هكتار, تتميز بموقع استراتيجي, حيث تتوفر على ميناء, و على شبكة طرق تربط بين المنطقة و كل من قسنطينة و سكيكدة, كما تتوفر على شبكة سكك حديدية.



فهرس الجداول

         
             
              

                                               الأورو متوسطية






          

                                                     الناتجة عنها









                                             على المؤسسات الجزائرية



Share To:

ecomedfot salellite

Post A Comment:

0 comments so far,add yours